|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟ فأجاب - رحمه الله - : القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - . ============================= وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها . هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل . أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح . والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة وإنما أردت التنبيه إلى ذلك والله أعلم .
__________________
![]() الا بذكر الله تطمئن القلوب.
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |