|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ومنها :- القاعدة المتقررة عندنا تقول ( كل معاملة تشغل عن حضور الجماعة الواجبة فهي حرام ) وأصل ذلك قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {،،،، فحرم الله تعالى البيع بعد نداء الجمعة الثاني ، لئلا يكون التشاغل به ذريعة إلى فوات الصلاة ، وهذا أمر قد علمت علته ، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا التعليل ، فيقاس عليه ما هو في معناه ، من النكاح وغيره من سائر المعاملات ، وإني لأعجب من قول الحنابلة رحمهم الله تعالى من أن هذا الحكم مخصوص بما يسمى بيعا ، فلا يدخل فيه النكاح ولا سائر العقود, وهذا فيه نظر ، وكأنه نوع جمود على الظاهر الذي ليس هو بظاهر الدليل ، بل الصحيح في هذه المسألة أنه يدخل فيه كل ما ألهى عن الصلاة وحضور الجماعة ، من نوم أو لعب أو كلام ، أو معاملة أو غير ذلك ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والمتقرر أن القياس الصحيح حجة ، والمتقرر أن مفهوم الموافقة حجة ، وكل ذلك يدخل تحت قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها:- الحق الذي لا محيص عنه هو أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلمين في العلاج ، لا سيما مع كثرة كذب الجن وقلة الديانة ، وضعف الفهم ، ولتحقيق الاعتماد الكامل على الله تعالى , وإن كنا نقول سابقا إنه لا بأس به ، ولكننا نبهنا أن هذا الحكم لا نعمل به الآن ، بل العمل على أنه من الممنوعات الشرعية ، سدا للذريعة ، وقد فصلنا المسألة في كتابنا المسائل الطبية ، فارجع إليه إن شئت ، ولكن ليشهد الجميع أننا نقول بالمنع ، وليس هذا من باب التراجع عن قول سابق ، ولكن من باب التنبيه على عدم الأخذ إلا بما يقتضيه سد الذرائع ، والله أعلم . ومنها :- القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو منع تأجير الشهادات لمن ينتفع بها في العمل لأن الأصل في الشهادة أنها لصاحبها فقط ، وأنها تعبر عن مدى ما وصل إليه من المستوى العلمي وأن تأجيرها لمن يعمل بها وهو ليس من أهلها من الغش للمسلمين ، والغش كله محرم ، ومن مخادعة المؤمنين ، ومن التحايل على الوصول إلى منصب لا يحل له ، لا سيما إن كان المجال مما يتعلق بالطب أو الأمن أو غيرها من الوظائف التي تمس المصلحة العامة ، فلا يجوز لصاحب الشهادة تأجيرها لما في ذلك من المفاسد العظيمة ، على الفرد والمجتمع بأسره ، فقلنا بالمنع سدا للذريعة . والله أعلم . ومنها:- ذكر الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن أحمد ثلاث روايات فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة ؛ فقال ( إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها ، والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ) وعليه فإنّ من حصر نظر الخاطب إلى مخطوبته في الوجه والكفّين فقط راعى الأحوط ، و ذَهَب مَذهب جمهور أهل العلم ، و من أباح له النظر إلى سائر جسمها وهي متجرّدة كما قال داوود الظاهري فقد توسّع و أفرَط ، إذ لا فَرق عنده بين المتقدّم للخطبة وبين الزوج بعد الدخول في ما يجوز له النظر إليه , وأوسط الأقوال هو المذهب الوسط عند الحنابلة و هو جواز النظر إلى ما يظهر منها - أمام محارمها و بنات جِنسِها - غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما ، ويدخل في ذلك شعرها ، إذا كان ذلك بمقدار الحاجة وفي حضور وليٍّ أو مَحرَم , والذي أراه درءاً للمفاسد ، وسداً للذرائع ، هو التمسك بالمذهب الوسط وهو مذهب الأئمة الحنابلة، وأما من قال بالنظر لها متجردة فوالله العظيم إن قوله خطأ ، فلابد من الحذر وعدَم التوسّع في هذا الباب خشية الفتنة ، لا سيما في هذا الزمان و الله أعلم . ومنها:- القول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة الركوب في الحافلات المختلطة مع اشتداد الزحام ، لما في ذلك من تعريض نفسها للابتذال والافتتان بها، لا سيما إن كانت متبرجة ، وأنه ليس بُعد مكان العمل بعذر يسوغ لها ذلك ، والمخرج من ذلك لو أراد ولاة الأمر تخصيص حافلات للمرأة والإمكانية المالية موجودة ، ووالله إنها موجودة ، فإن اقتصاد الدول الإسلامية طيب ، ونستطيع وبكل بساطة وأتم راحة ، أن نفعل هذا ، ونرتاح من تلك المفاسد التي تعاني مها أخواتنا النساء في بعض الدول ، وهناك مخرج آخر ، وهو أن لا نبعد المرأة عن مكان عملها ، إن كان ولا بد من خروجها للعمل ، والمخارج لو تدبرنا كثيرة ، ولكن المشكلة في عدم الاهتمام بهذا الأمر ، ووالله ثم والله لو أننا نصرف ربع ما نصرفه على أمور الكرة والتي لا تستفيد الأمة منها مطلق الفائدة لاستطعنا أن نوفر حافلة للمرأة في كل حي من أحياء الدولة الإسلامية ، والمهم أنه لا يجوز للمرأة أن تركب في الحافلات المختلطة سدا لذريعة الفساد ، والله أعلم . ومنها :- ما ذكره الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في قوله ( باب لا يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله ) فإن هذا الباب مبناه على سد الذرائع ،وذلك بعدة أمور الأول :- سد ذريعة مشابهة الكفار في الظاهر وهذا مقصود من مقاصد الشرع ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم ، وليس منا من تشبه بغيرنا ، ونحن مأمورون بمخالفتهم في أشياء كثيرة جدا ، ثبتت بها الأدلة ، ومن هذا أن لا نذبح في مكان يذبح فيه الكفار لمن يعظمونه من صنم أو وثن ، الثاني :- سد ذريعة إحياء سنة الكفار في هذا المكان ، الثالث :- سد ذريعة التوادد في الباطن ، فإن المتقرر أن الموافقة في الظاهر يوجب تواددا وتماثلا في الباطن ، الرابع :- سد ذريعة نزول العذاب الشامل فإن أمكنة الكفر والمعصية مستحقة أن ينزل فيها وعلى أهلها العذاب ، فحتى لا يشمل المسلم منع من قربانها ولو لفعل عبادة لله تعالى ، الخامس:- سدا لذريعة الشرك ، وحماية لجناب التوحيد السادس :- لسد ذريعة افتتان القلوب المريضة بالموافقة في الصورة الظاهرية ، فإن العامة لا يرون ما في القلب ، وإنما يرون ما يظهر فقط ، فإذا رأوك وأنت تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ، فلا يعلمون إلا أنه مما يسوغ ، وهذا فيه فتح باب شر كبير وفتنة عظيمة ، فسدا لذريعة ذلك كله نقول بالمنع ، بل القاعدة عندنا في هذا الباب تقول ( لا يجوز فعل العبادة لله تعالى في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله تعالى ) وقد شرحناها في القواعد المذاعة ، والله تعالى أعلم وأعلى ... يتبع إن شاء الله.... التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 26-06-2011 الساعة 12:41 AM. سبب آخر: مكرر |
#2
|
||||
|
||||
![]() ومنها :- أن كل قول في أصله مباح قد يفهم منه ما ليس بمباح ، أو يكون مفتاحا للنيل من الشرع فإنه ممنوع في الشرع ، وهذه قاعدة لا بد من فهمها ، فإن إباحة القول في حد ذاته لا تعني جواز قوله في كل محفل ، بل لابد من مراعاة كونه جالبا للمصلحة ودافعا للمفسدة ، فإن كان ثمة قول مباح يوجب قوله مفسدة فإن الأسلم شرعا السكوت عنه ، والاستعاضة عنه بما هو خير منه مما لا يوجب إلا الخير ، ولا يجد فيه أعداء الملة والدين مدخلا للنيل من الشريعة أو الشارع ، وأصل هذا قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ{فانظر كيف نهاهم عن قول " راعنا " مع أنه قول في أصله مباح لا بأس به ، لأنه من المراعاة والرفق ولكنه يعني في لغة اليهود الرعونة والجفاء والغلظة ، فكان اليهود يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصدون به إلا النيل من مقامه الشريف ، فأمر المسلمون بأن يستبدلوه بما يحقق منه معناه ولا يكون فيه مدخل لأهل العداوة أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسنا عليه كل قول مباح في الأصل ، ولكن يوجب قوله فتح الباب لأهل الأهواء وأعداء الملة أن ينالوا من الشريعة ، فنبحث عن قول آخر يحقق نفس المعنى ولا يكون فيه شيء من المفاسد ، فاحفظ هذا الأصل ، فإنه مبارك في التطبيق ، وله عوائده الطيبة على الدعوة والداعية ، فمنع الله تعالى من قول " راعنا " سدا لذريعة القدح في النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . ومنها :- لقد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة طيبة فيما يبلغ من العلم ، تقول هذه القاعدة ( ليس كل ما يعلم يقال ، ولكل مقام مقال ) فلا بد من مراعاة تحقيق المصالح ودفع المفاسد في إبلاغ العلم ، فإن كان إبلاغ هذا العلم المعين في هذا الوقت المعين يوجب شيئا من المفسدة فالمشروع هو السكوت عنه ، وليس كل علم فلا بد من إبلاغه ، بل لا يكون إبلاغ العلم مشروعا إلا حيث كان محققا للمصالح ودافعا للمفاسد ، وعلى ذلك عدة أحاديث الأول :- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :- كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ، فقال (( يا معاذ )) قلت :- لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال (( أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ )) قلت :- الله ورسوله أعلم ، قال (( فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا )) قلت :- يا رسول الله أفلا أبشر الناس ؟ قال (( لا تبشرهم فيتكلوا )) متفق عليه ، فانظر كيف نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إبلاغ هذا العلم المتعلق بشيء من فضل كلمة التوحيد لما في إبلاغه من المفسدة المقابلة وهي اتكال الناس عليه وترك العمل ، فسدا لهذه الذريعة ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن الكلام في هذا الأمر ، وهذا أصل من أصول سد الذرائع ، فإن قلت :- ولماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا ؟ فأقول :ــ لأن معاذا من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن يتطرق له ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على عامة الناس ، فإن قلت :- ولماذا حدث به معاذ بعد ذلك ؟ فأقول لأمرين :- لانتفاء المفسدة ، ولقول الراوي في الحديث "" أي فرارا من الإثم الحاصل بكتم العلم ، الثاني :- حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في الحديث الطويل - أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحائط ، فقال له (( يا أبا هريرة )) وأعطاني نعليه (( اذهب بنعلي هاتين ، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة )) فكان أول من لقيت عمر ، فقال :- ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت هاتان نعلا رسول الله بعثني بهن من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بشرته بالجنة قال:- فضرب عمر بين ثديي ضربة ، خررت لإستي ، وقال :- ارجع يا أبا هريرة ، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجهشت بكاء ، فقال (( ما لك يا أبا هريرة ؟ )) فأخبره بالخبر قال:- فركبني عمر ، فإذا هو على أثري ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (( يا عمر ، ما حملك على ما صنعت ؟ )) فقال :- بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال (( نعم )) قال :- فلا تفعل ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها ، فخلهم يعملون ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( يا أبا هريرة فخلهم )) فانظر كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي عمر واستصوبه ونهى أبا هريرة عن إبلاغ الناس بهذا العلم لسد ذريعة اتكال الناس عليه وترك العمل ، وهذا هو عين العلم ، وعين المصلحة ، فالعلم ليس فتل عضلات ، بل العلم مراعاة المصالح والمفاسد ، وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :- حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم... قال البخاري البلعوم :- مجرى الطعام ، وهذا من باب مراعاة المصالح والمفاسد, ومن باب تحقيق العمل بسد الذرائع ، ولقد ابتلينا في هذه الأزمنة بأناس تقفروا العلم ، ولبسوا ثياب العلماء ، يصرخون بالعلم صرخا ، ويتشدقونه تشدقا ويلوكون به ألسنتهم ، ولا يراعون فيه لا مصالح ولا مفاسد ، وكم ، وكم ، جروا على الأمة بأسباب ذلك الويلات ، فأفزعوا الدهماء وأيقضوا الفتنة النائمة ، وإن قلنا لهم :- ليس من الحكمة أن يسمع العامة هذا العلم ، قالوا :- أنتم تريدون قتل العلم وتحاربون البلاغ ، وتداهنون الحكام ، ولا نزال مع هذا الصنف من الناس في حيص بيص ، فيا طلاب العلم ، الرفق ، الرفق ، والقصد ، القصد تبلغوا ، ووالله إن سكوت بعض أهل العلم على شيء مما يجول في خواطركم ليس مداهنة ولا مجاملة ، ولا مصانعة بالباطل ، بل هو مراعاة لحال الأمة ، ونظرا في المصالح والمفاسد ، ودفعا لأكبر الشرين وأعظم الضررين بأدناهما وتحصيلا لأعلى المصلحتين وأكبر الخيرين بتفويت أدناهما ، فلا بد من إحسان الظن بالعلماء وإياكم والأصاغر من أهل الأهواء المضلة ، والبدع المخلة ، فإنهم يتربصون بنا وبأمتنا وببلادنا الدوائر فليحرص طالب العلم أن لا يكون مفتاح شر على الأمة ، ولا باب فتنة يلج منه أعداء الملة لنواة أهل الإسلام ، واعلموا أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإن لم يكن إبلاغ العلم في هذه الحالة الراهنة محققا لهذا الأصل فلا تبلغوه ، وأرجئوه إلى حين آخر ويدخل تحت هذا الأصل أن الإنكار على الحكام علنا أمام العامة ممنوع ، وإشاعة أخطاء أهل العلم أمام من هب ودب ممنوع ، وإنكار المنكر إن أوجب منكرا أعظم ممنوع ، وهذا من الفقه في الدين ومن الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا ، وقد بلغت من الحمق والطيش في زمن مضى ما أنا نادم عليه الآن ، وما رأيت كالرفق في أخذ الأمور ولا كالحلم والتأني في فهم المسائل مخرجا من كثير من المآزق التي تحل بالأمة فينة بعد أخرى، بل والله إن الرفق في فهم المسألة والتأني في معالجة الأمور لهو من الرسوخ في العلم ، وأثر من آثاره ، وأما النزق والطيش والحدة ورفع الأصوات وتراشق التهم والحكم بعد سماع الكلام بلا تأن ولا ترو ولا تثبت فهذا يفسد ولا يصلح ،ويهدم ولا يبني ، وبلاؤه أكثر من عافيته ، إن كان فيه أصلا عافية ، ولا شك أن لكبر السن دوره في الترفق والتعقل ، ولا شك أيضا أن التربية على أيدي أهل العلم الراسخين من أعظم ما يوفق له طالب العلم في بداية طلبه ، والمقصود أن المتقرر عندنا في القواعد أن إبلاغ العلم مناطه تحصيل أعلى الخيرين والمصلحتين ، ودفع أكبر الشرين والضررين ، فما كان محققا لهذا فأهلا وسهلا ، وما لا ، فلا ، والسكوت عنه أفضل ، والله أعلم . |
#3
|
||||
|
||||
![]() ومنها:- ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أن ترك السنة من باب تأليف القلوب أولى من فعلها مع تنافر القلوب ، وهذا باب دقيق ، فإن من الناس من لا ينظر إلى أثر تطبيقه للسنة ، وهذا فيه قصور ، والحق أن تطبيق هذه السنة المعينة إن كان يفضي إلى تنافر القلوب وتشاحن النفوس والكلام الذي لا ينبغي ، وكراهة الحق ، وبغض أهله ، فالحكمة تركها في هذه الحال ، ليس الترك المطلق ، لا ، بل مطلق الترك ، حتى يتعلمها الناس ، ويعرفوا دليلها ، وهذا من باب سد الذريعة فإن الشريعة أمرت بالتآلف والتوادد والتراحم وتعليم الناس بالرفق والهوينا ، ونهت عن الاختلاف والتنابز وتراشق التهم بغير وجه حق ، فإن كان فعل هذه السنة المعينة ، في هذه الحال الراهنة يوجب شيئا من المفسدة فلا تفعلها الآن ، سدا للذريعة ، وأضرب لك أمثلة لتفهم ما أريد إثباته الأول :- إن من السنة الجهر بالتأمين ولا شك ، ولكن من الحكمة إن كنت داعية في بلاد قد اعتمد فيها المذهب الحنفي ، وصليت معهم أن لا تجهر بالتأمين في أول الأمر حتى تعلمهم السنة الثابتة في ذلك ، وذلك لأن بعض الحنفية قد يكون عنده تعصب لمذهبه ، فلا يتحمل جهرك به فتكون كارثة ، إما أن يقوموا من المسجد ، أو يتكلموا عليك بكلام لا تحتمله نفسك ، فينقلب الأمر من كونه دعوة إلى كونه انتصارا للنفوس ، وعلى كل حال فهذا يكدر صفو الدعوة ، ولا يحقق لك ما جئت من أجله ، ولا يقال لنا :- كفاكم تمييعا للسنة ، لأننا سنقول :- إننا لم نقل بتركها مطلقا ، بل قلنا بتركها حتى يتعلموها ، ثم نقول :- إننا لم نقل بتركها جزافا ، بل قلنا بتركها إن كان تركها يحقق مصلحة أعظم منها ، كما ذكرت لك مثاله ، وقد حصل أني كنت في بعض البلاد وصلينا وراء إمام حنفي ، فلما قال " ولا الضالين " قلت أنا وصاحبي ( آمين ) بصوت مرتفع ، ولم يجهر أحد من أهل المسجد ، فلما انتهت الصلاة رمانا القوم بأبصارهم ، وأخذوا يتكلمون بينهم بكلام لا نفهمه ، لأنهم من العجم ، وفوجئنا بأهل المسجد يقومون كلهم إلا نفرا يسيرا ، فلم نتمكن من دعوتهم ، والتي جئنا وقطعنا المسافات الطويلة من أجلها ، وهذا ليس من الحكمة ، ولكن جهلنا بما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة المهمة هو الذي أوقعنا في هذا الأمر ، وماذا علينا لو تركناها في هذا الوقت ؟ ولكنه الجهل ، والله المستعان ، وقد انتبهنا لهذا الأمر فيما بعد ، وحصل بالانتباه له خير كثير ، الثاني :- لو صليت إمام بقوم من الشافعية ، فمن الحكمة وأنت داعية أن تجهر بالبسملة في الفاتحة ، لأنهم يرون أنها آية من الفاتحة ، حتى يتعلم الناس السنة ، الثالث :- من الحكمة الدعوية إن صليت الوتر بأناس يرون الدعاء فيه ، أعني دعاء القنوت أن تدعو للقنوت ، لا أقول قنوت الفجر الدائم الذي لا أصل له ، بل قنوت الوتر ، والخلاف فيه معروف ، الرابع :- من الحكمة أيها الحبيب إن صليت مع قوم لا يرون حال القيام وضع اليمنى على اليسرى ، أن لا تضع ، واترك هذه السنة تركا مقيدا إلى أن يتعلم الناس ، والأمثلة كثيرة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على الصورة التي يريدها لمصلحة التأليف ، ألا ترى أن ابن مسعود وغيره من الصحابة أتموا خلف عثمان في السفر وقالوا :- الخلاف شر ، ألا ترى أن عمر جهر بدعاء الاستفتاح زمنا ليعلم الناس السنة ، مع أن السنة الإسرار به ، فترك السنة من أجل مصلحة أعظم ، ألا ترى أن ابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس السنة مع أن السنة الإسرار بها ، فترك السنة من أجل مصلحة أعظم ، فكذلك نقول هنا إن كان فعل السنة يوجب شيئا من التناحر والسباب والشتائم وتنافر القلوب والتباغض ، فمن الحكمة تركها إلى حين آخر ، قال أبو العباس رحمه الله تعالى في شأن الجهر بالبسملة ( كذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي وطائفة تقرؤها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرءونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة مع أن أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة في هذا الباب فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها قال بعض أصحابه لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر) وهذا باب من الحكمة والخير ، وهو خاضع لاجتهاد الداعية في حالته الراهنة ، والمهم أنه لا بد من النظر في جلب المصالح ودفع المفاسد ، ونحن مع أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما قال من أن الرجل يستحب له ترك هذه المستحبات من أجل مصلحة التأليف ، فإن فساد القلوب أعظم مفسدة من مجرد ترك هذه السنة إلى حين آخر ولكن لا بد من فهم ضوابط العمل بهذه المسألة وهي كما يلي الأول :- أن لا يتعلق الأمر بشيء من الواجبات ، فالمسألة مفروضة في الأمور المستحبة فقط لا مدخل لها في الأمور الواجبة، الثاني :- أن لا ينوي تركها الترك المطلق ، بل مطلق الترك ، الثالث :- أن تتحقق المصلحة الشرعية المرعية بتركها ، الرابع :- أن تترتب المفسدة على فعلها يقينا أو بناء على الظن الغالب ، الخامس :- أن لا تكون المتابعة على أمر يوجب الوقوع في البدعة ، كالقنوت الدائم في صلاة الفجر ، أو في المكتوبات كلها ، وكضرب الركب بالأكف قبل السلام من الصلاة كما يفعله الرافضة, وكالأوراد التي تقال جماعة بعد الصلاة ، ونحو ذلك ، فانتبه لهذه الضوابط ، وفقك الله تعالى لكل خير والله أعلم . يتبع إن شاء الله.... |
#4
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. بعد استراحة قصيرة نعود إن شاء الله لإتمام ما بقي من الموضوع. في حفظ الله |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |