|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مخالفة اثناء الصلاة 1- الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة أو التي تحجم العورة أو التي لا تكون سابغة: يقول الإمام الشافعي: "هوإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة". ويقول الشيخ عبدالله ابن جبرين: "كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة "قميص" على الصدر والظهر، فإذا ركع تقاصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة، بحيث يراه من خلفه. وخروج بعض العورة يبطل الصلاة". والحكم يعم المرأة، فقد تدخل إحداهن في الصلاة وشعرها أو جزء منه أو من ساعدها أو ساقها مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الصلاة في الوقت وبعده. 2- كشف العاتقين في الصلاة: وهذا من الأخطاء الواجب تجنبها لقوله : { لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ** [متفق عليه]. ومن هنا نعلم خطأ بعض المصلين عندما يصلون- خصوصا في فصل الصيف – بـ "الفنيلة" ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف. 3- الصلا ة في الثوب الذي عليه صورة: فعن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي : { أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ** [رواه البخاري]، وبوب على الحديث بقوله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟. 4- أداء الصلاة وهو حاقن لبول أو غائط: لقوله : { لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ** [رواه مسلم]. 5- الجهر بالنية: كأن يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. وهذا من البدع المنكرة. قال ابن القيم: "... ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات... لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها ألبتة" وقد أفتى غير واحد من العلماء بعدم جواز الجهر بالنية. 6- عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصلاة، والاكتفاء بتمريرها على القلب: وهذا من الأخطاء الشائعة، قال النووي: "وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم أو المنفرد. وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره". 7- ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة مع أنهما من مستحبات الصلاة. 8- قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح: ولا معبود سواك، والثابت هو قوله : { سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك **. وما عداه زيادة غير وا ردة. 9- رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود مما يسبب السهو وحديث النفس: وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة. يقول : { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ** [متفق عليه]. وسئل النبي عن الالتفات في الصلاة فقال: { هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ** [رواه البخاري]. 10- كثرة الحركة والعبث في الصلاة: كتشبيك الأصابع، والتحريك المستمر للقدمين، وتسوية العمامة أو العقال، والنظر في الساعة، وربط الإزار، وتحريك الأنف واللحية؟ وقد رأى النبي أقواما يعبثون بأيديهم في الصلاة فقال : { ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! اسكنوا في الصلاة ** [رواه مسلم]. 11- قول بعض المصلين بعد قول اللإمام "ولا الضالين": آمين ولوالدي وللمسلمين، وهذا خلاف السنة. 12- عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس: كأن يكون محدودبا بظهره أو مائلا جهة اليمين، وكذا عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود. قال : { لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها ** [رواه الطبراني بسند صحيح]. وقال : { أتموا الركوع والسجود ** [رواه البخاري ومسلم]. 13- عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه: عن زيد بن وهب قال: { رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال : ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليه ** [رواه البخاري]. وروى أبو هريرة عن النبي أنه رأى رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي : { ارجع فضل فإنك لم تصل ** [رواه البخاري]. 14- يزيد بعض المصلين عند الاعتدال من الركوع لفظة "والشكر" عند قولهم: ربنا ولك الحمد: وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله . 15- تحريك الأصبع بين السجدتين: والثابت عنه أنه كان يشير بإصبعه السبابة في أثناء جلوسه للتشهدين. 16- انتطار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائما أو راكعا: والصواب أن تدخل مع الإمام على أي حال كان عليه؟ قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. عن معاذ قال: قال رسول الله : { إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ** [رواه الترمذي]. 17- قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في السلام: يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الصدد: "لا يحل له ذلك وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فإن قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، وعليه إعادتها". 18- اللإسراع والسعي للالحاق بالإمام قبل ركوعه: وهذا الإسراع منهي عنه، لقوله : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ** [رواه البخاري ومسلم]. 19- إتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل: وهو منهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله : { من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا ** [رواه البخاري]. أما إذا زالت رائحة الثوم أو البصل بالطبخ فلا حرج من إتيان المساجد. 20- زيادة لفظ "سيدنا" في التشهد أو في الصلاة على رسول الله في الصلاة: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه ، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك". 21- التنفل عند إقامة الصلاة: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ** [رواه الجماعة]. وأخرج مسلم أن النبي مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله ؟ قالى: قال لي: { يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا **. 22- المرور بين يدي المصلي: وقد تساهل بعض المصلين في هذا الأمر مع أن الأمر فيه وعيد شديد. عن أبي الجهيم قال: قال رسول الله : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ** قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟! [رواه البخاري]. 23- قول بعض الناس عند إقامة الصلاة: "أقامها الله وأدامها": والحديث الذي ورد في هذا ضعيف لا يعتمد عليه، فالأولى تركها. 24- عدم كظم التثاؤب من المصلي في أثناء صلاته: قال رسول الله : { إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل ** [رواه مسلم]. وكظمه أن يرد التثاؤب ما استطاع، وذلك يكون بوضع اليد على الفم كما ورد في بعض الروايات. 25- الصلاة بين السواري: لما في ذلك من تقطيع الصفوف، عن قرة قال: { كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونطرد عنها طردا ** [رواه ابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويسدد خطانا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. |
#2
|
||||
|
||||
![]() وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته.. بالنسبة لموضوع الأخ الكريم، لا أرى في مخالفة،لأن موضوعه مدعم بالأدلة القرآنية و الحاديث النبوية... وهناك كذلك مواضيع أخرى عديدة على نفس النهج منها مثلا... ** تنبيهات على ما يقع فيه بعض المصلين من الأخطاء والمخالفات، جمعها: بعض طلبة العلم.. وراجعها: فضيلة الشيخ/د.سعد بن سعيد الحجري. الحمد لله القائل (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين القائل: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (رواه البخاري)، والقائل: "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة" (رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه، وصححه الألباني) وعلى آله وصحبه وسلم ومن سلك دربه إلى يوم الدين، وبعد: فإن الصلاة راحة وطمأنينة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: "أرحنا بالصلاة يا بلال" والصلاة عمود الإسلام، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر العمل، والصلاة نور، والصلاة شفاء، والصلاة مناجاة بين العبد وربه ففي صحيح مسلم: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين..." الحديث، والصلاة أمان من النار يقول صلى الله عليه وسلم: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) رواه مسلم، والصلاة أفضل الأعمال إذا كانت على وقتها، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر! ولكن العبد قد يتساءل عن من يأكلون الحرام ويغشون ويكذبون ويقطعون الأرحام ويعقون الآباء والأمهات ويقعون في المحرمات وهم يصلون الصلوات الخمس ولم تنههم صلاتهم عن المنكر والله جل وعلا يقول: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون). والإجابة على ذلك أن هؤلاء لم يقيموا صلاتهم كما أمرهم الله، ولم يصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحافظوا عليها المحافظة المطلوبة. وإن من ضيع الصلاة فإنه سيتبع الشهوات ومن اتبع الشهوات فسوف يلقى ضنكاً وضيقاً وأمراضاً نفسية وعضوية، بل قد يصل الأمر إلى الانتحار وقتل النفس كما هو حال البعض اليوم، وأما في الآخرة فصدق الله سبحانه إذ قال: { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً }. ومن الناس من يضيع الصلاة بالكلية مع عدم جحودها وجمع من العلماء على أنه كافر بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: {العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر} رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. ومنهم من يضيع بعضها ومنهم من يضيع أركانها، ومنهم من يضيع خشوعها، ومنهم من يضيع واجباتها، ومن المؤسف أن البعض من المسلمين لا يكلف نفسه ولو بالقليل في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتب أهل العلم مثل زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الأول – للعلامة ابن القيم، أو في كتاب -صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها- للألباني أو في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً. واعلم أخي المسلم أن العبادات توقيفية ولا بد لها من نص فلا تقبل العبادة إلا بشرطين: الأول: الإخلاص. والثاني: المتابعة. أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (أي مردود على صاحبه) متفق عليه. وهناك بعض المخالفات يقع فيها الكثير من المصلين تجعلهم لا يقيمون الصلاة، والله جل وعلا يقول ![]() وفيما يلي بيان لما تيسر جمعه من هذه المخالفات للعلم بها والحذر والتحذير منها: مخالفات وأخطاء الصلاة 1. ترك بعض المرضى الصلاة بالكلية وهذا أمر خطير يخشى على صاحبه الهلاك وهو أحوج ما يكون إليها عند المرض فيجب عليه أن يصلي حسب استطاعته ولا يجوز له تركها. 2. رفع شيء للمريض ليسجد عليه فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه مريضاً، وأنا معه، فدخل عليه، وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة فقال صلى الله عليه وسلم ![]() 3. تأخير صلاة الفرض لمن فاتته إلى اليوم الثاني بزعم أنه خرج وقتها، بل يصليها إذا ذكرها. 4. الصلاة في ثياب شفافة رقيقة وقد تبطل الصلاة إذا لم يكن تحتها على العورة شيء لأن ستر العورة من شروط الصلاة والشفاف غير ساتر. 5. قول بعضهم استوينا لله طائعين إذا قال الإمام استوينا وهذا لا أصل له في السنة. 6. كشف العاتقين والكتفين في الصلاة وفيه نهي بل يغطي العاتقين خصوصاً المُحرم. 7. قول البعض بعد تكبيرة الإحرام " عز وجل" وهذا لم يرد. 8. الصلاة في ثوب أو فراش عليه تصاوير وهو منهي عنه. 9. أداء الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو حازق لحديث "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" ولحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ"، قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله في حديث "نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن" والحاقن: المحصور بالبول، ومثله الحاقب: وهو من يدافع الغائط، والحازق الذي يدافع الريح، ولو صلى على هذه الحال فجمهور العلماء على أنه صلاته تصح مع الكراهة والأولى أن يذهب لقضاء حاجته ثم يتطهر ويصلي، ولو فاتته صلاة الجماعة. 10. التلفظ بالنية وهذا بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. 11. عدم تحريك اللسان والشفتين في التكبير والقراءة وقد تبطل الصلاة لعدم القراءة وقد كان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهم خلفه في الصلاة السرية ولحيته تتحرك ولأن الصلاة أقوال ولا يكون القول إلا بتحريك اللسان والشفتين. 12. رفع البصر إلى السماء موافقاً في ذلك تكبيرة الإحرام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ![]() 13. الخروج من المسجد بعد الأذان فقد ورد في صحيح مسلم أن أبى هريرة رضي الله عنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 14. الإسراع في المشي لإدراك الركعة والواجب أن يمشي وعليه السكينة والوقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري ومسلم.. 15. إيذاء المصلين والملائكة برائحة البصل والثوم والكرّاث والدخان في المسجد أو بعدم التنظف والتهيؤ للصلاة ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم". 16. عدم مدافعة المار بين يدي المصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإن انتهى عن المرور بين يدي المصلي وإلا فقاتله فإن معه شيطان كما ورد في الحديث. 17. المرور بين يدي المصلي ففي صحيح مسلم من حديث أبي جُهَيْمٍ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ![]() 18. عدم اتخاذ سترة للصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص هو وأصحابه على اتخاذ السترة فقد ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وفي صحيح مسلم كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته أمامه وهو يصلي إليها. 19. مسابقة الإمام ربما تبطل الصلاة وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ" رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وقد ذكر الأحوذي رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي في المجلد 3 صفحة 152 تحقيق المباركفوري طبعة دار الكتب العلمية قصةً لأحد المحدثين كان يحدث الناس من وراء حجاب وبقي على ذلك فترة من الزمن فطلب أحد طلابه منه أن يرى وجهه وأصر عليه، فلما نظر إليه فإذا برأسه رأس حمار، فقال: يا بني كنت ممن كذب بحديث "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ" فبت وأصبحت وقد حول الله رأسي رأس حمار. 20. موافقة الإمام بالركوع معه والرفع معه والسلام معه و هذا مكروه، وللمأموم مع إمامه أربعة أحوال: - المتابعة: وهي واجبة، ومعناها أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام، والسنة ألا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه وانقطاع صوته بالتكبير ونحوه، قال البراء رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، لم يحنِ أحد منّا ظهرهُ حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده) رواه البخاري. - الموافقة: أن تكون أفعال المأموم موافقة لأفعال الإمام تماما، بحيث يركع ويسجد معه، وهي مكروهة، إلا في تكبيرة الإحرام فتبطل الصلاة. - المسابقة: أن يركع أو يسجد أو يرفع رأسه قبله، وهي محرمة وتبطل بها الصلاة إن فعلها متعمداً. - المخالفة: أن يتأخر عن الإمام، فإن تأخر لعذر استدرك ما فاته ولا شيء عليه، وإن تأخر بلا عذر بركن كامل بطلت صلاته. 21. التثاؤب في الصلاة والواجب عليه أن يكظم ما استطاع فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ![]() 22. الصلاة بين السواري والأعمدة أثناء قيام الجماعة وفيه نهي لحديث: (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا)، وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر، إلا عند الاضطرار؛ كما وقع لهم. 23. التقدم على الإمام ومن تقدم على الإمام فصلاته لا تصح أو كان بينه وبين القبلة. 24. الخروج من الصلاة بمجرد أي حركة في الدبر وهذه من الوسوسة والصحيح أنه لا يخرج ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيُشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". 25. الدعاء للوالدين بين السجدتين لعدم ورودها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد مضت الأذكار في هذا الموضع. 26. زيادة "سيدنا" في الصلاة الإبراهيمية لعدم ورودها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. 27. عدم قضاء الفائتة من الصلوات المفروضة وقضاؤها لازم ويجب إذا تذكرها. 28. عدم سد الفرج وتسوية الصفوف فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رّصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف" رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبي داوود واللفظ له وصححه الألباني. الحذف: أولاد الضأن الصغار. 29. قول بعضهم " اللهم أحسن وقوفنا بين يديك " قبل الشروع في الصلاة لأنه لم يرد في السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 30. كثرة الحركة في الصلاة وقد تبطلها إذا خرجت عن المألوف كأن يرى فلا يظنه يصلي من كثرة الحركة. 31. عدم نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى في الجلوس بين السجدتين ولو قعد على عقبيه لجاز له ذلك كما في صحيح مسلم. 32. انتظار الإمام إن كان ساجداً وعدم الدخول معه مباشرة والسنة أن يدخل مع الإمام على حاله. 33. أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو منحني ولا تصح صلاته إلا إذا كبر للإحرام وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قمت فكبر...الحديث. 34. قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمتين وربما بطلت صلاته، ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنها له نافلة. 35. افتراش اليدين عند السجود وإلصاق الساقين بالفخذين، والفخذين بالبطن، والساعدين بالفخذين لأنه خلاف السنة. 36. عدم السجود على الأعضاء السبعة ولربما يرفع أقدامه عن الأرض ولو رفعهما طيلة السجود لم تصح الصلاة، والسجود لابد أن يكون على الأنف والجبهة واليدين والركبتين وأصابع القدمين لقوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار على أنفه - واليدين والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب ولا الشعر) رواه مسلم. 37. السلام بعد الصلاة مباشرة على من على يمينه وعلى من على شماله واتخاذ ذلك عادة عقب كل صلاة وقد عدّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعة كما في الفتاوى. 38. قول بعضهم بعد الصلاة " تقبل الله " أو "حرماً " وهذه لا أصل لها. 39. تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة وقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اجلس فقد آذيت، وآنيت" إلا أن يتخطى إلى فرجة. 40. الكلام والإمام على المنبر يخطب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت "رواه البخاري ومسلم. 41. عدم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة ولو قرأها بلحن يحيل المعنى لم تصح الصلاة والواجب أن يتعلم قراءتها عند شيخٍ متقنٍ لأنها ركنٌ في الصلاة. 42. صلاة جماعتين في مسجد واحد وهذا لا يجوز فلا تقام إلا الجماعة الراتبة. 43. قول بعضهم " استعنا بالله عند سماعه لقول الله تعالى {إياك نعبد وإياك نستعين} وليس الموضع طلب وليس لهذا القول أصل في السنة. 44. إدخال حرف الواو بين لفظ الجلالة والتكبير مما يوهم تعدد المذكورين وهذا محرم مثل قول: الله وأكبر. 45. عدم الاكتفاء بدعاء واحدٍ للاستفتاح والمطلوب دعاء واحد يستفتح به. 46. وضع اليدين على الجهة اليسرى فوق القلب زعماً بأن في ذلك حفاظاً على الخشوع. 47. اعتقاد وجوب السكتة بين الفاتحة والسورة التي تليها في قراءة الصلاة وليست هذه السكتة واردة. 48. تحويل الآيات القرآنية المشتملة على دعاء، دعاءً للنفس أثناء القراءة فيخرج بها عن التعبد. 49. الالتفات في الصلاة وذلك لحديث عائشة رضي الله عنه ا قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال:"اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري. 50. قول بعضهم عند الرفع للتشهد الأخير بعد التكبير "ولله الحمد". 51. عدم إقامة الصلب في الصلاة وقد ورد أنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة والصلب: هو الظهر. 52. تأخر المأموم عن محاذاة الإمام في حين صلاة اثنين، وهذا لم يرد. 53. زيادة بعضهم "والشكر" بعد ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع وهذه لم تثبت في السنة. 54. رفع الكفين عند الرفع من الركوع مشابهتين لحال من يدعو. 55. قول بعضهم عند دخوله المسجد والإمام راكع - إن الله مع الصابرين – حتى ينتظره الإمام. 56. رفع الصوت بالذكر وقراءة الآيات خلف الإمام قال ![]() 57. عدم تحري القبلة مع وجود من يدله على القبلة من أهل المكان فإن لم يجد من يسأل فاجتهد فلا حرج عليه، وأما إن تهاون بوجود من يسأل من أهل المكان وتبين له فيما بعد أن صلاته على غير القبلة فعليه الإعادة والله أعلم. 58. الاتكاء على السواري والجدران في الصلوات المفروضة من غير مرض ولا حاجة وهذا خطأ، لأنه لا بد من القيام مع القدرة في فريضة الصلاة وهو ركن. 59. السلام من النافلة عند إقامة الصلاة وهذا لم يثبت والصحيح أنه يقطعها من غير سلام لعدم ورودها في السنة. 60. مَسْحِ الْحَصَى من الجبهة وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلاَةِ لحديث مُعَيْقِيبٍ، قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي الْحَصَى - قَالَ " إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً " رواه مسلم. 61. أن بعضاً من الناس يدخلون المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فيشرعون في صلاة سنة الفجر وينقرونها نقر الغراب والصحيح أنه "إذا إقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم والترمذي واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا أراد القضاء فبعد صلاة الصبح بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح لمن تأخر في المسجد وبعد الفريضة لمن تعجل. 62. الإحتباء وتشبيك الأصابع والعبث بالحصى أو الغترة أو السواك والكلام أثناء خطبة الجمعة وهو منهي عنه كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" وحسنه الألباني لأنه من اللغو ومن لغى فلا جمعة له. 63. أذية المصلين في المساجد بأصوات الهواتف المحمولة ويزداد الإثم إذا كانت نغمات موسيقية، وقد انتهك حرمة المسجد وآذى المصلين. 64. كف الثياب والأكمام والشعر فقد فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ![]() 65. قول بعضهم في سجود السهو "سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى وهذا لم يرد " والواجب أن يقول " سبحان ربي الأعلى". 66. أن يبصق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه! أيحب أحدكم أن يُستقبل فيتنخع في وجهه؟فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا(ووصف القاسم: فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض) رواه مسلم. 67. اشتمال الصمّاء وهو أن يلف على بدنه ما يمنع يديه من الخروج. 68. الإختصار في الصلاة – وهو وضع اليد في الخاصرة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصراً. 69. خفض الرأس للأسفل بين التسليمتين لعدم ورودها في السنة. 70. الصلاة جهة النار: فيُكره الصلاة جهة النّار مشتعلة ولو شمعة لما فيه من مشابهة المجوس، ولأنّها تلهي المصلي وقد روى ابن شيبة عن ابن سيرين: أنّه كره الصلاة إلى التنور أو بيت النار، ومنه دفايات النّار المشتعلة (الجاز أو الغاز) بخلاف دفايات الزيت أو الكهرباء فلا بأس. كذلك لو وضعت هذه الدفايات المشتعلة في غير قبلة المصلي فلا بأس بها والله أعلم. ابن عثيمين. 71. التلثم في الصلاة؛ وهو يُكره لحديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة)، ولأنه يؤدي إلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر، ويستثنى منه عند كظم التثاؤب أو كان حوله رائحة كريهة أو به زكام أو يتأذى من البرد أو الغبار أو الريح فهذه حاجة تبيح له اللثام. 72. الخروج من المسجد بعد الأذان، ومن فعل ذلك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 73. الجلوس في المسجد من دون أن يصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلس أحدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين". وما هذا إلا غيض من فيض وإلا فالمخالفات كثيرة وللمزيد، يُرجع إلى كتاب مخالفات في الطهارة والصلاة للشيخ/ عبدالعزيز السدحان حفظه الله وأسأل الله أن ينفع كاتب هذه الكلمات وكل من قرأها وساعد في جمعها، ونشرها، وتصحيح خطأها، وأن يجعلنا ممن يقيم صلاته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام. والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين. ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |