| 
 | |||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي | 
|  | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
 
#1  
 | ||||
| 
 | ||||
|  مات عن زوجته ولم يدخل بها  مات عن زوجته ولم يدخل بها   السؤال تم عقد النكاح بين رجل وامرأة وقبل أن يدخل بها توفى " أي: لم يختلي بها مطلقاً ". هل تعتد لوفاته ؟ ثم هل ترثه؟ أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فالمرأة التي مات عنها زوجها ولم يكن قد دخل بها تعتد لوفاته، ويجب لها المهر كاملاً، وترثه؛ ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود _رضي الله تعالى عنه_، أنه سئل عن رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث" فقام معقل بن سنان الأشجعي _رضي الله عنه_، فقال:" قضى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في برْوَع بنت واشِق امرأة منّا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود _رضي الله تعالى عنه_"، أخرجه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة. 
__________________ 
 | 
|  | 
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| 
 | 
 | 
 
| 
 | 
| Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |