|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() سنن الفطرة الختان أبو مالك كمال بن السيد سالم معناه وحكمه: الختان: مصدر (ختن) أي: قطع، والختن: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى (1). وأما حكمه: فللعلماء فيه ثلاثة أوجه: 1-أنه واجب على الذكر والأنثى. 2- أنه مستحب لهما. 3-أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى. قال ابن قدامة في «المغنى» (1/ 85): فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير أهل العلم. اهـ. وقال النووي في «المجموع» (1/ 301): والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ... اهـ. قلت: أما ختان الذكر، فالظاهر انه واجب لما يأتي: 1- لأنه ملة إبراهيم عليه السلام: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» » (2)، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} (3). 2 - ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (4). 3 - أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبًا كسائر الشعائر. 4 - أنه قطع شيء من البدن -وهو حرام- والحرام لا يستباح إلا بواجب. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، لكن السنة عنده تركها إثم (5). أما الأنثى: فإنه يُشرع ختانها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» (6) والختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ففيه بيان أن البنات كُنَّ يختتنَّ. وقد ورد في إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال، منها حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» (7). وفي رواية: «إذا خفضت فأشمِّي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج» (8). وهذه أحاديث ضعيفة الإسناد، وإن كان صححها العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة (722). وإذا كان كذلك، فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء - وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة - كالرجال لأن الأصل تساويهما في الأحكام إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل. ولآخر أن يقول: بل هو مستحب ومكرمة للنساء وليس بواجب، ووجه التفريق (9) بين الرجال والنساء، أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول يبقى ويتجمع بها. أما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. قلت: فختان الإناث دائر بين الاستحباب والوجوب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (10) لكنه ضعيف ولو صح لكان حاسمًا للنزاع، والله أعلم. (2) انظر «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 106، 132)، و «المجموع» (1/ 301). _________ (1) انظر «تحفة المودود» لابن القيم (ص: 106، 132)، و «المجموع» (1/ 301). (2) صحيح: أخرجه البخاري (6298)، ومسلم (370). (3) سورة النحل، الآية: 123. (4) حسنه الألباني بشواهده: أخرجه أبو داود (356)، والبيهقي (1/ 172) وفي سنده مجهولان وانقطاع، لكن حسنه الألباني بشواهده التي عزاها إلى صحيح أبي داود (383)، في «الإرواء» (79) ولم أقف عليها، وقد ضعفه النووي والشوكاني. (5) «تحفة المودود» (ص: 113). (6) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (611) وهو في الصحيحين بلفظ «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». (7) ضعيف: أخرجه أبو داود (5271) وضعَّفه. (8) منكر: أخرجه الخطب في «التاريخ» (5/ 327)، وانظر «جامع أحكام النساء» (1/ 19). (9) هذا الوجه أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الممتع» (1/ 134). (10) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 75).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |