|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
القسم الثاني: الحُقنة الوريديَّة المغذية: وهذا النوع منَ الحقن المحمل بالمواد الغذائية هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفُقَهاء المعاصرينَ، والخلاف فيه على قولين: القول الأول: أنها لا تفطر90، وهؤلاء قالوا: إنَّ مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف منَ المنافذ المُعْتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل منَ المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا، ولا في حكم الجوف91. القول الثاني: أنها تفطر الصائم92، وهؤلاء قالوا: إنَّ هذه الإبر والحقن المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناوِل لها يستغنِي بها عنِ الأكل والشرب93. الخلاصة والترجيح: والذي يترجح - والله أعلم - أنَّ الحُقَن والإبر الوريدية التي تَحْتوي على سائل مُغَذٍّ، إنما وُضعت لِتُقوي الجسم، وتُعَوضه عن عدم قدرة المريض على تناول الطعام؛ كما نلحظه بعد إجراء العمليَّات ونحوها، ويحصل بذلك ما يَتَقَوَّى به الجسم ويَتَغَذَّى؛ لذا كان القول بأنها مفسدة للصيام له وجاهته. ـــــــــــــــــــــــــــــ الهوامش : 1 - الآية (187)، من سورة البقرة. 2 - أخْرجَه البخاري في كتاب الحَيْض، باب ترك الحائِض الصَّومَ، (1/116)، رقم (298). 3 - أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب الاستنشاق للصائم، (1/721)، رقم (2366)، والتِّرمذي في كتاب الصيام، باب ما جاء في كَرَاهية مُبَالغة الاستنشاق للصائم (3/155)، رقم (788)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق (1/66)، رقم (87)، وابن ماجَهْ في كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنفار، (1/142)، رقم (407)، وابن خُزَيمة في صحيحه، في كتاب الوضوء، (1/78)، رقم (150)، وابن حِبَّان في كتاب الطهارة، باب فروض الوضوء (3/332)، رقم (1054)، والحاكِم في "مستدركه"، في كتاب الطَّهارة، (1/248)، رقم (525)، من حديث لقيط بن صبرة عن أبيه عامر- رضي الله عنه. 4 - أخرجه الترمذي في كتاب الصيام، باب ما جاء فِيمَن استقاءَ عمدًا، (3/98)، رقم (720)، وابن ماجَهْ في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يَقِيء (1/536)، رقم (1676)، وابن حِبَّان في كتاب الصيام، (8/284)، رقم (3518)، والحاكِم في كتاب الصيام (1/589)، رقم (1557). 5 - في "المُغْنِي" (3/20). 6 - أخرجَه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} الفتح: 15، (6/2723)، رقم (7054)، ومسلم في كتاب الصِّيام، باب فضل الصَّوم (2/806)، رقم (164). 7 - الجائفة هي: الطعنة التي تبلغ الجوف، وتنفذ إليه، انظر: "لسان العرب"، مادة (جلف) (9/30)، و"المطلع" (1/367). 8 - "البحر الرائق" (8/381). 9 - "بدائع الصنائع" (2/106). 10 - "بدائع الصنائع" (4/9)، و(2/93)، (2/106)، "البحر الرائق" (8/381). 11 - "المدونة" (4/566). 12 - "المدونة" (4/566)، "الشرح الكبير" (1/524)، "بداية المجتهد" (1/212). 13 - "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي، الشهير بالشافعي الصغير، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت، عام 1404هـ - 1984م، (3/165). 14 - المأمومة: الجراحة الواصلة التي تصل إلى جلدة الدماغ انظر: "المغني" (9/647)، وقال في "اللسان": هي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة، انظر "لسان العرب"، مادة (شجج) (2/303). 15 - "الكافي" (1/352). 16 - (3/36). 17 - الآية (187)، من سورة البقرة. 18 - انظر في ذلك مبحث "العلاج بالاستنشاق، وأثره على الصيام"، ليوسف بن عبدالله الشبيلي، قَدَّمَه في الجلسة الثانية من النَّدوة الفِقْهيَّة الأولى، والتي بعنوان: "التداوي بالمستجدات الطِّبية، وأثرها على الصِّيام"، نُشِر من ضمن سلسلة الإصدارات الفقهيَّة، رقم (1)، لموقع الفقه الإسلامي، ص (67)، بِتَصَرُّف. 19 - العرض الطبي السابق لَخَّصْته منَ الجلسة الأولى، المُنْعَقِدة في النَّدوة الفِقهيَّة الأولى، "التداوي بالمستجدات الطِّبية، وأثرها على الصيام"، في الرِّياض بتاريخ 23/8/1428هـ، والتي أعدتها أمانة موقع الفقه الإسلامي، وكانت عنوان هذه الجلسة "غسيل الكُلى، وأثره على الصيام"، البحث الطبي: "طرق الديلزة (تنقية الدم) المستخدم لمرضى الفشل الكلوي"، لعبدالركريم بن عمر السويدا، في سلسلة الإصدارات الفِقهيَّة لِمَوْقع الفقه الإسلامي، رقم (1)، ص (9 - 15)، تاريخ النشر 1428هـ. 20 - وقول غالِب فُقَهاء أهل الحديث؛ كإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وعطاء، والحسن، وغيرهم، "فتح الباري" (4/178). 21 - هذا الحديث الشريف مِن أكثر أحاديث الأحكام تَجَاذُبًا بين الأئمة مِن محدثين وفُقَهاء، تَصْحيحًا وتَضْعيفًا، تَسْليمًا لظاهره، وتأويلاً له، أوِ القول بأنه منسوخ أو غير منسوخ، وقد روى هذا الحديث كما في "نصب الراية" (2/341) ثمانية عشر صحابيًّا، منهم: شداد بن أوس، وثوبان، ورافع بن خديج، وجاء عن آخرين منَ الصحابة؛ كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي هريرة، وبلال، وأسامة بن زيد، وعائشة، وصفيَّة، وغيرهم - رضي الله عنهم - فطرقُه كثيرة جدًّا، وقد أخْرَجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يَحْتَجِم (1/721)، رقم (2367)، وابن ماجَهْ في كتاب الصِّيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم (1/537)، رقم (1680)، وأحمد (5/276)، رقم (22425)، وابن خُزَيْمة في كتاب الصِّيام، باب ذِكْر البيان أنَّ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا (3/226)، رقم (1963)، وابن حِبَّان في كتاب الصيام (8/301)، كلُّهم من حديث ثَوْبان مَوْلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 22 - "المبسوط" للسَّرَخْسِي (3/57)، "بدائع الصنائع" (2/100). 23 - "الفَوَاكه الدَّوَاني" (1/308)، "الذخيرة" (2/506). 24 - "الأم" (2/97)، "المجموع" (6/364). 25 - أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب الحِجامة والقيء للصائم (2/685)، رقم (1836)، ولكن هذا اللفظ وإن كان في البخاري - قد أنْكَره جماعة، وأعلَّه آخرون منَ الأئمة، وقالوا: الصَّواب أنه احتجم وهو محرم، أما زيادة ((وهو صائم))، فإنها لا تثبت، وآخرون أثبتوها، انظر: "التلخيص الحبير" (2/192)، قال الصنعاني في "سبل السلام" (4/105)، ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين، وأنه احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم؛ ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائمًا في إحرامه، إذا أراد إحرامه وهو في حجة الوداع إذ ليس في رمضان، ولا كان محرمًا في سَفَره في رمضان". 26 - أخرجه النسائي، في كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم وذكر الأسانيد المختلفة فيه، (2/236)، رقم (3237)، وأخْرَجه ابن خُزَيمة في صحيحه، في كتاب الصيام، باب ذكر البيان أنَّ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، (3/231)، والدَّارقطني، في كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (2/182)، رقم (9)، والبَيْهقي في "الكبرى"، واللفظ له، في كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه (4/264)، رقم (8057)، 27 - انظر: "فتح الباري" (4/178). 28 - سبق تخريجه ص (280). 29 - "المحلى" (6/204). 30 - أخرجه البخاري، في كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم (2/685)، رقم (1838). 31 - "فتح الباري" (4/178). 32 - "فتح الباري" (4/178). 33 - "المحلى" (6/204). 34 - وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز، كما في مجموعة فتاويه (15/275)، ودكتور/ وهبة الزحيلي، كما في العدد العاشر من مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (2/378)، عام 1997م، واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (10/179). 35 - انظر المراجع السابقة، ومفطرات الصيام المعاصرة، لأحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام، السعودية، الطبعة الثانية، عام 1427هـ - 2006م ص (77). 36 - سبق تخريجه. 37 - ص (279). 38 - "مجموع فتاوى الشيخ ابن العثيمين" (19/113-114). 39 - الصفاق: هو سطح الجلد الخارجي. 40 - وممن قال بهذا القول د.محمد الخياط، و د.محمد البار، كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر (2/290). 41 - مجلة مجمع الففه الإسلامي، العدد العاشر (2/290). 42 - "الاستذكار" لابن عبدالبر (1/125). 43 - "الشرح الممتع" (6/353). 44 - نفس المرجع السابق. 45 - نفس المرجع السابق. 46 - "الشرح الممتع" (6/370). 47 - من كلام د.عادل عبدالقادر قوتة، في بحثه "غسيل الكُلى، وأثره في إفساد الصوم"، المقدم في الجلسة الأولى، من الندوة الفقهية الأولى "التَّداوي بالمُستجدات الطِّبية وأثرها على الصِّيام"، ص (37). 48 - نفس المرجع السابق. 49 - الآية رقم (184)، من سورة البقرة. 50 - الآية رقم (184)، من سورة البقرة. 51 - الآية رقم (185)، من سورة البقرة. 52 - الآية رقم (17)، من سورة الفتح 53 - انظر: ص (29 - 31). 54 - انظر في ذلك مبحث "العلاج بالاستنشاق وأثره على الصيام"، البحث الطبي للدكتور: عمر بن سعيد العمودي، الجلسة الثانية منَ الندوة الفقهيَّة الأولى، والتي بعنوان: "التَّدَاوي بالمستجدات الطبية، وأثرها على الصيام"، في سلسلة الإصدارات الفقهية، رقم (1)، لموقع الفقه الإسلامي، ص (51). 55 - انظر: النشرة المُرْفَقة مع هذا الدواء، ومبحث "العلاج بالاستنشاق وأثره على الصيام"، البحث الطبي للدكتور: عمر بن سعيد العمودي، والبحث الفقهي للدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي، الذين قدماه في الجلسة الثانية من الندوة الفقهية الأولى، والتي بعنوان: "التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها على الصيام"، في سلسلة الإصدارات الفقهية، رقم (1)، لموقع الفقه الإسلامي، ص (46-71)، بتصرف وتلخيص لأهم ما في ذلك. 56 - وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاويه (15/265)، والشيخ محمد العثيمين كما في مجموع فتاويه (19/209). 57 - مفطرات الصيام المعاصرة، لأحمد بن محمد الخليل ص (39 - 43). 58 - نفس المرجع السابق. 59 - انظر ما ذكرته عند الحديث عن حصول الفطر بأحد أمرين: الأول: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف (المعدة)، والثاني: ما كان بِمَعنى الأكل والشرب، وهو كل ما ينفذ إلى البدن، ولو من غير الفم أو الأنف مما فيه تغذية للبدن، فأما ما ليس بمغذٍّ (ليس مقصود لذاته)، فليس بمفطر، لأنه ليس أكلاً ولا شربًا ولا بمعناهما. 60 - انظر: "مفطرات الصيام المعاصرة"، لأحمد بن محمد الخليل (39 - 43)، وقال - حفظه الله -: "ذكر لي أحد الأطباء أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك وهو صائم، فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته". 61 - وهو قول الشيخ محمد المختار السلامي، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي، كما جاء ذلك عنهم في العدد العاشر، من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/65، 76) . 62 - انظر: العدد العاشر، من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/65، 76) . 63 - "مفطرات الصيام المعاصرة"، لأحمد بن محمد الخليل ص (44). 64 - انظر: "العلاج بالاستنشاق، وأثره على الصيام"، البحث الفقهي للدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي، الذي قدمه في الجلسة الثانية من الندوة الفقهية الأولى، والتي بعنوان: "التداوي بالمستجدات الطبية وأثرها على الصيام"، في سلسلة الإصدارات الفقهية، رقم (1)، لموقع الفقه الإسلامي، ص (70 - 71)، بتصرف. 65 - "الدر المختار" (2/396). 66 - "كشاف القناع" (2/321). 67 - (2/399). 68 - سبق تخريجه ص (272). 69 - "مفطرات الصيام المعاصرة"، لأحمد الخليل ص (53). 70 - وقال به الشيخ عبدالعزيز بن باز، كما في مجموع فتاويه (15/261)، والشيخ محمد بن العثيمين كما في مجموع فتاويه (19/206)، والشيخ محمد المختار السلامي، ومحمد الألفي، كما جاء ذلك عنهما في مجلة المجمع الفقهي، العدد العاشر (2/81). 71 - سبق تخريجه ص (272). 72 - وممن قال بهذا القول منَ المعاصرين: الشيخ هيثم الخياط، والشيخ عجيل النشمي، كما في مجلة المجمع الفقهي، العدد العاشر، (2/399، 385). 73 - مجلة المجمع الفقهي، العدد العاشر، (2/329). 74 - انظر: "المبسوط" (3/67)، "تبيين الحقائق" (1/323). 75 - "الأم" (2/101)، "المجموع" (6/363). 76 - "التاج والإكليل" (2/425)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (2/244). 77 - "المغني" (3/19)، "الفروع" (3/46). 78 - يُشير في ذلك إلى حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل وهو صائم"، أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم (1/536)، رقم (1678)، وغيره، انظر "نصب الراية" (2/331). 79 - مجموع الفتاوى (25/234-235)، بِتَصَرُّف يَسِير. 80 - مفطرات الصيام المُعَاصرة، للدكتور أحمد الخليل ص (65). 81 - وممن قال بهذا القول منَ المعاصرين الشيخ ابن باز، كما في مجموع فتاويه (15/260)، وابن العثيمين كما في مجموع فتاويه أيضًا (19/206)، ود.وهبه الزحيلي ود.الصديق الضرير، والشيخ عجيل النشمي، وعلي السالوس، كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عددها العاشر (2/الصفحات: 392،385،381،378) 82 - انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عددها العاشر (2/369،329)، بتصرف. 83 - انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عددها العاشر (2/369). 84 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عدده العاشر (2/82،39). 85 - قال به كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عدده العاشر (2/82،39)، كلٌّ من: الشيخ/ محمد المختار السلامي، والدكتور/ محمد الألفي. 86 - انظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص (68). 87 - وقد كنتُ سأدرج مسألة: استعمال الصائم لقطرة الأُذُن، إلاَّ أنِّي رأيت أنها لا تعم بها البلوى، فلا يكاد يستخدم ذلك إلاَّ القلَّة منَ الناس، وعلى كلٍّ، فقطرة العين هي: عبارة عن دهن "مستحضرات طبية" يصب في الأذن؛ وإن كانت قطرة الأُذُن منَ الأمور الطِّبِّيَّة المستجدة، إلاَّ أنَّ الفُقَهاء - رحمهم الله - أشاروا إلى شيء من ذلك تحت مسألة: إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه، وفي ذلك قولان لهم: القول الأول: إذا صَبَّ دهن في الأذن، أو أدخل الماء أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والأَصَح عند الشافعيَّة، ومذهب الحنابلة، إذا وصل إلى دماغه، وقد ذهب هؤلاء إلى القول بالتفطير، بناءً على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق، أو إلى الدماغ، فهذا صريح تعليلهم، وانظر مزيد تفصيل لهذا القول في "بدائع الصنائع" (2/93)، "المدونة" (1/198)، "المجموع" (6/204)، و"شرح العمدة" لابن تيميَّة (1/387). القول الثاني: أنه لا يفطر، وهو وجه عند الشافعية كما في "المجموع" (6/204)، وبنى هؤلاء قولهم على أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام، وهنا أرجع هذا الخلاف إلى التحقق من وصول القطرة التي في الأذن إلى الجوف (المعدة)، وقد بين الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها الماء إلاَّ في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا تَبَيَّنَ أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن القول - بناءً على تعليلات القائلين بالتفطير - أن المذاهب متفقة على عدم إفساد الصيام بالتقطير في الأذن، أمَّا إذا أزيلت طبلة الأذن فهنا تتصل الأذن بالبلعوم عن طريق قناة ( استاكيوس)، وتكون كالأنف . 88 - هذا التقسيم ذكره د. أحمد الخليل في بحثه مفطرات الصيام المعاصرة ص (68). 89 - وممن قال بهذا القول - القول بِعَدم فساد الصوم بالحقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، الغير مغذية: الشيخ عبدالعزيز بن باز، كما في "مجموع فتاويه" (15/257)، والشيخ محمد بن العثيمين، كما في "مجموع فتاويه" أيضًا (19/220)، وهو من قرارات المجمع الفقهي، انظر: مجلة المجمع الفقهي، العدد العاشر (2/464). 90 - وهو قول عددٍ منَ العلماء المُعَاصرين، كما في مجلة مجمع الفقه في العدد العاشر (2/464)، وهم: الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد سابق، وغيرهم. 91 - مجلة مجمع الفقه في العدد العاشر (2/464). 92 - وهو قول الشيخ عبدالرحمن السعدي؛ كما نقله عنه تلميذه ابن العثيمين في "مجموع فتاويه" (19/219)، وتبعه كذلك ابن العثيمين، كما في المرجع السابق، وهو أيضًا قول الشيخ عبدالعزيز بن باز، كما في "مجموع فتاويه" (15/258)، وهو كذلك من قرارات المجمع الفقهي، كما جاء في مجلة المجمع في عددها العاشر (2/464). 93 - مجموع فتاوى ابن العثيمين (19/219).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |