|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() سنن الإحرام الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن والاه. أما بعد: فإن الحج المبرور من أعظم المطالب للمؤمن؛ لأنه ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الذي لا رياء فيه، ولا سمعة، ولم يخالطه إثمٌ، ولا يعقبه معصية، وهو الحج الذي وُفّيت أحكامه، ووقع موقعاً كما طُلب من المكلف، على الوجه الأكمل: من القيام بشروطه، وأركانه، وواجباته، وآدابه، ومستحباته[1]. وسأقتصر على بيان سنن مناسك الحج التي يبلغ بها درجة الكمال، والإحسان باختصار عل النحو الآتي: أولاً: سنن الإحرام: 1- تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام؛ لما في ذلك من إزالة الأوساخ، والنظافة؛ ولأن ذلك من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب))[2]. 2- الغسل عند الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرد لإهلاله واغتسل))[3]. 3- التطيب في البدن قبل الإحرام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك)) [4]. 4- إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم...)) [5]. 5- الإحرام في نعلين؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) [6]. 6- الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد صلاة الظهر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج...)) [7]. فإن لم يكن في وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرد لإهلاله واغتسل)) وقد شرع - صلى الله عليه وسلم - لأمته ركعتي الوضوء، والصواب أنها تُصلَّى في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلَّى في وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها، فلا بأس؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) [8]. 7- التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله، وسبح، وكبَّر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلُّوا، حتى كان يوم التروية أهلُّوا بالحج)) [9]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله عند الركوب)) أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب، وهذا الحكم - وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال - قلَّ من تعرض لذكره مع ثبوته)) [10]. 8- التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة)) [11]. 9- الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة، فعن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبِّي، حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طُوىً بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك)) [12]. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: ((وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، وهو معلق صحيح)) [13]. وقال الألباني رحمه الله: ((وقد وصله أبو نعيم في المستخرج)) [14]. 10- رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) [15]. [1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 119، وفتح الباري لابن حجر، 3/ 382. [2] البخاري، برقم 5888، 5890، ومسلم، برقم 257، وتقدم تخريجه في الإحرام. [3] الترمذي، برقم 830، وابن خزيمة، 4/161، وصحح الألباني في صحيح الترمذي، 1/433، وتقدم تخريجه في الإحرام. [4] البخاري، برقم 1538، ورقم 271، 5918، 5923، ومسلم، برقم 1190، وتقدم تخريجه في الإحرام. [5] أبو داود، بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم 3878، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم 994، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم 1472، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/502. [6] أحمد، 2/34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/237، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح. [7] مسلم، برقم 25 - (1243) وتقدم تخريجه في الإحرام. [8] البخاري، برقم 1534، وتقدم تخريجه في الإحرام. [9] البخاري، كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، برقم 1551. [10] فتح الباري، لابن حجر، 3/412. [11] البخاري، برقم 1552، 166، 1514، 1609، 2865، 5151، ومسلم برقم 1186، وتقدم تخريجه في الإحرام. [12] البخاري، برقم 1553، وتقدم تخريجه في الإحرام. [13] سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1553. [14] مختصر صحيح البخاري، كتاب الحج، باب 29، 1/459. [15] أبو داود، برقم 1814، والترمذي، برقم 829، وابن ماجه، برقم 1926، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/433، وتقدم تخريجه في التلبية.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |