|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح قاعدة: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح{1} أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري التصريح: هو الذي يكون المراد منه ظاهرًا ظهورًا بيِّنًا وتامًّا ومعتادًا. الدلالة: هو غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد، إذا صرِّح أمر فلا يعمل بالدلالة؛ لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة، فلا عبرة للضعيف في مقابلة التصريح القوي، نعم، لو لم يكن التصريح يعمل بالدلالة. في هذه القاعدة جهتان: جهة أصولية؛ حيث إن العامي لا يستطيع أن يحكم على أمر بأن هذا دلالة، وأن هذا صراحة، فبناءً على هذا أدخل الأصوليون هذه القاعدة بعنوان: "الثابت بالدلالة مِثل الثابت بالتصريح" في الأصول. كما أن لها جهة أخرى، وهي جهة القاعدة الفقهية. الأمثلة: 1- لو أذن صاحب البيت لشخصٍ لدخول بيته، فأخذ الداخل الكأس وشرب منه، وسقط الكأس من يده فانكسر، لا يضمن، نعم، لو مُنع عن أخذ الكأس فأخذ الداخل فانكسر، يضمن؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح؛ حيث جوز دخول الدار فيه دلالة على استعمال ما هو المعتاد، ولكن لما صرح فليس له العمل بالدلالة. 2- المودَع يجوز له السفر مع الوديعة، ولكن عندما نهاه المودِع، فلا يجوز له السفر معها، وإن سافر معها وتلفت، يضمن. 3- يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوَّامين عليه، ولكن إذ وجد كتاب موثوق للواقف، فلا عبرة بتعامل القوامين على خلافه؛ لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 13 ص: 28، الوجيز: 139، القواعد للندوي: 417.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |