|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أصحاب الثلثين في الميراث أ. د. مصطفى مسلم يستحق الثلثين أربعةُ أصناف من الوَرَثة،كلهن من الإناث، وهن: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب. 1- البنات: ويأخُذْنَ الثلثين بشرطين: أ- عدم المعصِّب. ب- وجود المُشارك. 2- بنات الابن: ويأخذنه بثلاثة شروط: أ- عدم المعصِّب. ب- وجود المُشارك. ج- عدم الفرع الوارث الأعلى. 3- الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط: أ- عدم المعصِّب. ب- وجود المُشارك. ج- عدم الفرع الوارث. د- عدم الأصل الوارث من الذكور. 4 - الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط: أ- عدم المعصِّب. ب- وجود المُشارك. ج- عدم الفرع الوارث. د- عدم الأصل الوارث من الذكُور. هـ- عدم الأشقاء والشقائق. ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، ما عدا الزوج، بشرط تعدُّدهن. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعَا ![]() ما زاد عن واحدةٍ فسمعا ![]() وهو كذاك لبناتِ الابن ![]() فافهَمْ مقالي فَهمَ صافي الذهن ![]() وهو لِلُاخْتَيْنِ فما يزيد ![]() قضى به الأحرارُ والعبيد ![]() هذا إذا كُنَّ لأُمٍّ وأبِ ![]() أو لأب فاعمل بهذا تُصِب ![]() تمارين محلولة على أصحاب الثلثين: 1 - مات عن: بنتين وبنتي ابن وعم: 3 2 بنت 2 2 بنت ابن 0 ع عم 1 للبنتين الثلثان (اثنان)؛ لعدم المعصِّب ووجود المشارك، وبنتا الابن محجوبتان؛ لاستكمال البنتينِ الثلثين، ولعدم المعصِّب معهن،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من ثلاثة. 2 - مات عن: زوجة وأُختين شقيقتين وأُخت لأب وأخ لأب: 12 زوجة 3 2 أُخت شقيقة 8 ع أخت لأب 1 للزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث،وللشقيقتين الثلثان (ثمانية)؛ لاستيفاء الشروط الأربع،والباقي للأخ لأب وأُخته تعصيبًا (واحد)، وأصل المسألة اثنا عشر؛ لأن المضاعف البسيط للمقامات (4،3) هو (12). 3 - مات عن: بنتَيِ ابن وزوجة وأخ شقيق 24 2 بنت ابن 16 زوجة ع أخ ش 5 لبنات الابن الثلثان (ستة عشر)؛ لعدم المعصِّب، ووجود المشارك، وعدم الفرع الأعلى،وللزوجة الثُّمُن (ثلاثة)؛ لوجود الفرع الوارث،والباقي للشقيق تعصيبًا (خمسة)،وأصل المسألة من أربع وعشرين؛ لأن مضاعف (3،8) هو (24). 4 - مات عن: أُختين لأب وزوجة وعم 12 2 أُخت لأب 8 زوجة 3 ع عم 1 للأُختين لأب الثلثان (ثمانية)؛ لتوفُّر الشروط الخمسة فيهن،وللزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع،والباقي للعم تعصيبًا (واحد)،وأصل المسألة من اثني عشر. أسئلة وتمارين: 1- مَن أصحاب الثلثين؟ 2- متى تستحق البنات الثلثين؟ 3- متى ترث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟ 4- هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟ 5- مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخ شقيق. 6- مات عن أربع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب. 7- مات عن بنت وبنتَي ابن وعم. 8- ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |