|
|||||||
| ملتقى حراس الفضيلة قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم , معاً لإزالة الصدأ عن القلوب ولننعم بعيشة هنية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
عيادة المريض الشيخ صلاح نجيب الدق صلاة المريض بسلس البول أو المصاب بخروج ريح مستمر: من كان يعاني من خروج ريح مستمر أو المريض بسلس البول، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتها، يصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل تبعاً لوقت الفريضة التي توضأ لها، ويجب على المصاب بسلس البول أن يتحفظ من نزوله قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ5 رقم 716 صـ1637: صـ1640 / ورقم 719 صـ1664: صـ1665) (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ21 صـ107 / صـ220: صـ221) صوم المريض: إن للمريض حالتين، وسوف نتحدث عن حكم الصوم في كل منهما بإيجاز: أولاً: مرض يُرجى الشفاء منه: إذا مرض المسلم في رمضان مرضاً يُرجى له الشفاء منه، فله أن يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان. يقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة:185) ويجوز قضاء هذه الأيام متتابعة أو متفرقة. ثانياً: مرض لا يُرجى الشفاء منه: إذا عجز المسلم عن صوم رمضان لكبر سن أو لمرض مزمن، لا يُرجى الشفاء منه، فله أن يفطر ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناُ. (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ8 صـ2794: صـ2795) صوم المستحاضة: إن لصوم المرأة المستحاضة أحكاماً، سوف نتحدث عنها بإيجاز: 1-المرأة المستحاضة عن كان لحيضها أيام معلومة قبل استحاضتها، فإنها تفطر هذه الأيام وقت حيضها 2- إن لم يكن للمستحاضة أيام حيض معلومة، فإنها تفطر في الأيام التي يكون فيها دم الحيض بعلامته المعروفة وتصوم ما عدا ذلك. 3- إذا لم تستطع المستحاضة أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإنها تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، فتترك الصلاة والصيام هذه المدة عندما ترى أول نزول الدم وتصلي وتصوم ما عدا ذلك، ثم تقضي صيام هذه الأيام بعد رمضان مع مراعاة أن تغسل مكان الدم وتتحفظ لنزوله وتتوضأ بعد دخول وقت صلاة الفريضة. (بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ جاد الحق – شيخ الأزهر جـ1 صـ124: 129 ) العجز عن الوفاء بالصوم المنذور: إذا نذر المسلم صوم أيام مشروعة ثم عجز عن الوفاء بنذره لمرض أو غيره، وجبت عليه كفاره عين، وهي على التخيير في هذه الثلاث: عتق رقبة مسلمة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن هذه الثلاث، وجب عليه صيام ثلاثة أيام. (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ366) حجُ واعتمار المريض: هناك أحكام تتعلق بحج واعتمار المريض يمكن أن نجملها فيما يلي: أداء الحج والعمرة نيابة عن المريض: يجوز للمسلم المريض مرضاً لا يرجى برؤه أو كان شيخاً كبيراً لا يتحمل السفر أن يُوَكِّل غيره بأداء جميع مناسك حج الفريضة أو الحج المنذور نيابة عنه بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه أولً وأن يكون من أهل التقوى والعلم بمناسك الحج والعمرة. فإن قدَّر الله لهذا المريض بالشفاء، لم يجب عليه أن يؤدي حج الفريضة مرة أخرى. (المغني لابن قدامه بتحقيق التركي جـ5 صـ19: 22) روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (البخاري حديث 1855/ مسلم حديث 1334) روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 1596) وأما إذا كان المريض يُرجى زوال مرضه، فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى يبرأ، ولا يجوز له أن يستنيب غيره لحج الفريضة أو الحج المنذور. (المفتي لابن قدامه بتحقيق التركي جـ5 صـ22: صـ23) طواف وسعي المريض: إذا وصل المريض إلي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة وعجز عن الطواف والسعي، فإنه يُحمل على المقاعد المتحركة ويطاف به حول الكعبة وكذلك بين الصفا والمروة. قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185) وقال سبحانه: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: 286) المبيت بمزدلفة للمريض: من المعلوم أن من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة حتى الفجر، ومن تركه عمداً وجب عليه ذبح شاة أو صيام عشرة أيام عن العجز عن الذبح ولكن لا يجوز لأصحاب الأعذار كالمرضى ومن يرافقهم المبيت بمزدلفة إلي ما بعد منتصف الليل ثم الانصراف منها إلي منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ولو كان ذلك قبل الفجر. (المفتي بتحقيق التركي جـ5 صـ284:صـ285 / صـ294 صـ295) (فتاوى اللجنة الدائمة جـ11 صـ286) (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين صـ557 سؤال 520) رمي الجمار عن المريض: يجوز لأصحاب الأعذار كالضعفاء والمرضى أن يستنيبوا من يرمي الجمار نيابة عنهم، بشرط أن يرمي النائب عن نفسه أولاً. ( فتاوى اللجنة الدائمة جـ5 صـ283: صـ286) طواف الوداع للحائض والنُفَساء: يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع حول الكعبة عند الضرورة ولا شيء عليهما. (المفتي جـ5 صـ341) روى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ. (البخاري حديث 1755 / مسلم حديث 1328).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |