|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الفروق الفقهية د. إبراهيم بن مبارك السناني* عبارة "الفروق الفقهية" مؤلفة من كلمتين: " الفروق "، " الفقهية"، فلا بُد من التعريف بكل واحدة منهما، ثم تعريفهما بعد أن أصبحتا علماً على الفن المعروف. 1- تعريف الفروق لغة: الفروق جمع فرق، ومعناه: التمييز والفصل بين الأشياء[1]، قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين[2]. ومنه سُمي كتاب الله تعالى الفرقان، قال تعالى: { وأنزل الفرقان } [3]، وقال تعالى: { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً } [4]، لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. وسمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان، فقال تعالى: { وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان } [5]، لأن الله تعالى فرق فيه بين أوليائه وأعدائه[6]. وجاء في المصباح: فرقت بين الشيء فرقاً من باب "قتل" فصلت أبعاضه، وفرقت بين الحق والباطل فصلت أيضاً[7]، ومنه قوله تعالى: { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين }[8]. ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين " فرق " المخفف في الصلاح، وذلك من فرقه فَرْقاً ، و" فرق " المثقل للإفساد، من فرَّقه تفريق[9] . وفرق البعض بين " فرَق " المخفف، و" فرَّق " المثقل ، فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان[10] [11]. والصحيح أن لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد إلا أن التثقيل مبالغة[12]، فإن كثرة المبنى عند العرب تدل على كثرة المعنى[13]. ويرد على هذا التفريق قول الله تعالى : { وإذ فرقنا بكم البحر }[14] فخفّف في البحر، وهو جسم. وقال تعالى: { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين }[15] فخفّف في ذلك مع أنه في الأجسام[16]. وإن كان لا فرق بينهما -على الصحيح- إلا أن الفقهاء يقولون: ما الفارق بين المسألتين، ولا يقولون: ما المفرق بينهما بالتشديد[17]. 2- تعريف الفروق اصطلاحاً:عرف الأصوليون الفرق بتعريفات كثيرة متباينة[18]، ولعل أقرب تلك التعريفات إلى مراد الفقهاء بالفروق هو تعريف الفرق بأنه: " هو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل، يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، سواء كان مناسباً، أو شبهاً إن كانت العلة شبهية، ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع، ويعدم في الأصل" [19]. 3-تعريف الفقه لغة: الفقه لغة: إدراك الشيء، والعلم به، يقال: فَقِهْتُ الحديثَ أَفْقَهُه، وكل علم بشيء فهو فقه، فهو بمعنى: الفهم. وقيل: العلم بالشي، والفهم له[20]. 4- تعريف الفقه اصطلاحاً:عرّف الفقه في الاصطلاح بعبارات متنوعة[21] ، من أحسنها، تعريفه بأنه: معرفة الأحكام الشرعية، العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية[22]. 5- تعريف علم الفروق الفقهية:عرّف علم الفروق الفقيهة بتعريفات متقاربة ومتباينة[23]، ومن أشهرها: أنه: الفن "الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة "[24]. لكن هذا التعريف اعترض عليه من وجوه منها: أحدها- أنه تعريف لا يمنع دخول الفروق بين المسائل المتشابهة في علوم أخرى –كالنحو، واللغة، وغيرهما-[25]. الثاني- أنه وصف لهذا العلم وليس تعريفاً[26]. ويمكن استخلاص تعريف لعلم الفروق الفقهية بأن يقال: علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم لعلل أوجبت ذلك الاختلاف. وهو مقتبس من كلام الجويني في مقدمة كتابه الفروق حيث قال: " فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام " [27]. أهمية علم الفروق الفقهية إن لعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة وفوائد جليلة في دراسة الفقه الإسلامي، إذ به يمكن للفقيه الإطلاع على مدارك الفقه ومآخذه، ومعرفة علل الأحكام، وإلحاق المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة ببعضها من عدمه، ولا يكون ذلك إلا بملكة راسخة ودراية تامة بعلم الفروق الفقيهة. وقد أشار العلماء قديماً إلى أهمية معرفة هذا العلم: قال عبد الله بن يوسف الجويني ت:348هـ: " فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها " [28]. وقال أبو عبد الله محمد بن علي المازري ت:536هـ في أهمية التفريق بين المسائل: " الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الشيوخ لها، وتوجيههم فيها: من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب، وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها، وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها"[29]. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامري ت:616هـ في بيان الدافع له للتأليف في علم الفروق الفقهية، قال:" ... ليتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فيبني حكمه على غير أساس" [30]. وقال بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت:794هـ: " من أنواع الفقه معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم: الفقه جمع وفرق " [31]. وقد حذر أبو القاسم البرزلي ت:841هـ ممن يدعي الاجتهاد أو يعمد إلى القياس وهو جاهل بالفروق غير بصير بها فقال: " إن حكم الله في المتماثلات واحد، فإذا أفتى بحكم في مسألة فلا يختص بها، بل لأمثالها كذلك، وقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الاجتهاد فينظر في المسائل بعضها ببعض ويُخَرِّج، وليس بصيراً بالفروق " [32]. مما سبق وغيره تتضح أهمية علم الفروق ومكانته في الدراسات الشرعية، ويمكن إيجاز أهميته بما يلي [33]: 1- الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة، مما يساعد على صحة القياس عند صحة الفرق، أو ضعفه في منعه. 2- تبصير الفقيهة بحقائق الأحكام، وإزالة الشبه عن المتفقه في النظائر المتشابهة. 3- دراسة الفروق الفقهية تكسب الفقيه ملكة وذوقاً فقهيّاً يمكن معه الجمع بين المؤتلف في الحكم، والتفريق بين المختلف، والتمييز بين المسائل المتشابهة، وإدراك ما بينها من وجوه الاتفاق والافتراق. 4- الرد على من يتهم الفقه الإسلامي بالتناقض بشبهة أنه يُعطي الأمور المؤتلفة أحكاماً متباينة[34]، ويجمع المسائل المتفرقة في حكم واحد[35]. 5- اهتمام الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يدل على أن الشريعة لا تناقض فيها، وأن العقل يدرك مقاصدها، ويفهم الكثير من حكمها، وبذلك ينبني الاجتهاد على مراعاة المصالح، ويتوخى جلبها، ويعتمد على درء المفاسد وتجنبها. 6- اعتناء الفقهاء بعلم الفروق الفقهية قديماً وحديثاً، حيث ألفوا فيه المؤلفات المستقلة، وضَمّنوه كتب الفقه. وهذا دليل على أهميته. نشأة علم الفروق نشأ علم الفروق الفقهية مع نشأة علم الفقه، كما هو الشأن في كل علم، وقد ورد في نصوص الكتاب والسنة ما يشير إلى الفرق بين بعض الفروع المتشابهة، ومن ذلك قوله تعالى : { ذلك بأنهم قــالوا إنما البيع مثــل الربا وأحــل الله البيع وحرم الربا}[36]، وفي السنة ورد التفريق بين بول الغلام حيث يكفي فيه النضح، وبين بول الجارية الذي يجب فيه الغسل[37]، مع أنّ كلاّ منهما بول طفل. وقد أدرك السلف ذلك منذ صدر الإسلام فمما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قوله: " اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى " [38]. قال الإمام السيوطي تعليقاً على هذه النصيحة: " صريحة في الأمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول، وأن فيها إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً أو معنى المختلفة حكماً وعلة" [39]. وقد اعتنى الفقهاء بالفوارق المؤثرة بين الفروع المتشابهة، في فتاويهم ومؤلفاتهم، وزاد من عنايتهم به أن أفردوه بالتأليف وخصصوه بالتصنيف. فقد بدأ التأليف فيه في نهاية القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع حيث ألف الإمام ابن سريج ت:306هـ كتابه الموسوم بـ" الفروق" [40]، ثم نشطت حركة التأليف في هذا الفن بعد ذلك. وعليه فتعتبر النشأة الحقيقية لهذا العلم القرن الرابع الهجري[41]. وقد توجه الباحثون في هذا العصر إلى علم الفروق الفقيهة، فبدأوا يستخرجون الفروق الفقهية بين الفروع من أبواب الفقه المختلفة ويصنفونها بمصنفات مستقلة بعد دراستها دراسة مقارنة، ويبينون وجه الشبه بينها. المؤلفات في الفروق الفقهية تتنوع الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية، فمنها ما تناول الفروق تبعاً مع غيرها من ضمن كتب الفقه، ومنها ما ألف استقلالاً، وذلك في جميع المذاهب، ومن الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية: 1- الفروق، لمحمد بن صالح الكرابيسي ت:322هـ. رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وأورد تحت كل باب جملة من المسائل المتشابهة،وذكر الفرق بين كل مسألتين[42]، وقد حقق الكتاب في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 2- الفروق، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي ت:422هـ، نقل عنه المواق في شرحه على مختصر خليل[43]. 3- الفروق، لعبد الله بن يوسف الجويني ت:238هـ، وهو من أحسن ما صنف في الفروق[44]، وقد حقق الكتاب قي رسالتي ماجستير ودكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 4- الفروق، لمسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي توفي في القرن الخامس الهجري قال فيه مؤلفه:" أوردت فيه ما أشكل أمره وخفي حكمه " [45]. وقد بلغت فروقه 128 فرقاً، وحقق الكتاب محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس، وطبع بدار الغرب الإسلامي. 5- الفروق، لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي ت:570هـ، رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وقد احتوى على 779 فرقاً، طبع بتحقيق الدكتور محمد طموم، وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت في جزءين[46]. 6- الفروق، لمحمد بن عبد الله بن الحسين السامري ت:616هـ، حقق جزء منه في رسالة ماجستير، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 7- تلقيح العقول في فروق النقول، لأحمد بن عبيد الله المحبوبي ت:630هـ، حقق في رسالة ماجستير بجامعة الأزهر[47]. 8- أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ت:684هـ وهو المشهور باسم الفروق للقرافي، وقد ذكر مؤلفه أنه احتوى على 548 قاعدة، وقد أوضح كل قاعدة بما يناسبها من الفروع، وبين فيه مؤلفه الفروق بين كثير من المسائل الفرعية [48] . 9- إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، لعبد الرحيم بن عبد الله محمد الزريراني ت:741هـ ، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وهو تهذيب لفروق السامري، وقد أضاف إليه مؤلفه فصولاً أخرى، والكتاب حقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، ونشرته الجامعة في جزءين[49]. 10- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، لعبد الرحيم بن الحسن ابن علي الإسنوي ت:772هـ، وهو مرتب على أبواب الفقه، حقق بجامعة الأزهر، ويحتوي على 394 فرقاً[50]. 11- الاستغناء في الفرق والاستثناء، لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري توفي في القرن التاسع جمع في كتابه بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، حقق جزء منه في رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم طبعته دار الكتب العلمية كاملاً بعنوان "الاعتناء في الفرق والاستثناء". 12- - الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت:911هـ، ويبحث الكتاب في القواعد الفقهية فيما يختص القسم السادس منه بالفروق الفقهية، وهو مطبوع ومتداول. 13- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ت:914هـ، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، واشتمل على 1155فرقاً، ويورد المؤلف الفرق ويعزوه إلى قائله غالباً كما يذكر أحياناً بعض القواعد الفقهية، وما يندرج تحتها من مسائل فرعية،وقد نشرته محققاً دار الغرب الإسلامي. 14- الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ت:970هـ، وقد خصص المؤلف جزءاً منه في الفروق الفقهية. وهو مطبوع ومتداول. 15- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت:1376هـ، والكتاب قسمين قسم في القواعد والأصول،والثاني في الفروق الفقهية بين المسائل المتشابهة والأحكام المتقاربة والتقاسيم المهمة،وهو مطبوع ومتداول [51]. المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. * الأستاذ في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المراجع والهوامش [1] القاموس المحيط ص 1183. [2] مقاييس اللغة 4/493 مادة "فرق". [3] سورة آل عمران، آية 4. [4] سورة الفرقان، آية 1. [5] سورة الأنفال، آية 41. [6] الروح لابن القيم ص 385. [7] المصباح المنير ص 179. [8] سورة المائدة، الآية 25. [9] اللسان 10/299. [10] انظر : المصباح المنير ص 179 ؛ اللسان 10/300. [11] قال القرافي رحمه الله: سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول: فرقت العرب بين فَرَقَ بالتخفيف، وفرق بالتشديد؛ الأول في المعاني، والثاني في الأجسام. ووجه المناسبة فيه: أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى، أو زيادته، أو قوته. والمعاني لطيفة، والأجسام كثيفة، فناسبها التشديد، وناسب المعاني التخفيف. الفروق للقرافي 1/7. [12] المصباح المنير ص 179. [13] كما نبه على ذلك القرافي في الفروق 1/7. [14] سورة البقرة، الآية 50. [15] سورة المائدة، الآية 25. [16] الفروق للقرافي 1/7. [17] الفروق للقرافي 1/7. [18] انظر: شرح الكوكب المنير 4/320. [19] إرشاد الفحول ص 340. [20] المصباح المنير 2/482 ط.دار الفكر . [21] راجع: اللمع في أصول الفقه ص 6 ؛ البرهان 1/85 ؛ المحصول 1/78 ؛ قواطع الأدلة 1/9 ؛ شرح الكوكب المنير 1/41. [22] انظر : التعريفات للجرجاني ص 216 ؛ معجم لغة الفقهاء ص 317 ؛ المدخل المفصل 1/44. [23] انظر :مقدمة إيضاح الدلائل 1/17-21 ؛ الفروق الفقهية والأصولية للباحسين ص 13-25 ؛ الفوائد الجنية للفاداني 35-36. [24] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7. [25] انظر: مقدمة إيضاح الدلائل 1/19. [26] الفروق الفقهية والأصولية للباحسين ص 23. [27] انظر: الفروق للجويني ص 1، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. [28] الفروق ص 1. [29] مواهب الجليل 6/96 ؛ الفروق الفقهية للدمشقي ص 33. [30] الفروق للسامري 1/115-116. [31] المنثور في القواعد 1/12. [32] فتاوى البرزلي 1/100. [33] راجع في ذلك: الفروق الفقيهة والأصولية للباحسين ص 30-32. [34] انظر على سبيل المثال: إعلام الموقعين 1/234 وما بعدها. [35] هذا مبحثه في القواعد الفقهية، حيث تعنى بجمع المسائل المتحدة في الحكم من أبواب شتى في موضوع واحد. [36] سورة البقرة، الآية 275. [37] ففي الحديث: " يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم". أخرجه من حديث علي بن أبي طالب أبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب 1/263، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع 2/509، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1/175، وأحمد في المسند 1/76، والحاكم في المستدرك 1/165، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حجر والألباني. انظر: التخليص الحبير 1/38، وإرواء الغليل 1/188. [38] أخرجه الدار قطني 4/206، وقال في التعليق المغني على الدار قطني: " في إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف" وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/115، وفي معرفة السنن والآثار 7/366-367. وقال فيه: " وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به ". [39] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 14. [40] كشف الظنون 2/1257 ط. درا الفكر. [41] يراجع: مقدمة إيضاح الدلائل 1/25 وما بعدها. [42] مقدمة إيضاح الدلائل 1/28. [43] الفروق الفقهية للدمشقي ص 38. وانظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2/7. [44] المنثور في القواعد للزركشي 1/69. [45] الفروق الفقهية للدمشقي ص 62. [46] مقدمة الكتاب 1/22. [47] إيضاح الدلائل 1/29 ؛ الفروق الفقهية والأصولية ص 94. [48] الفروق للقرافي 1/7. [49] انظر: مقدمة إيضاح الدلائل ص 105 وما بعدها. [50] مقدمة الكتاب ص 185. [51] للاطلاع على مزيد من الكتب المؤلفة في الفروق الفقهية، انظر: مقدمة إيضاح الدلائل 1/28 وما بعدها؛ الفروق الفقيهة والأصولية ص 79 وما بعدها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |