|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() المسائل المختصرة في أحكام الأضحية د. فهد بن ابراهيم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد: فهذه بعض المسائل المختصرة في أحكام الأضحية مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. • الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام (الغنم والبقر والإبل) أيام عيد الأضحى تقرُّبًا لله. • ويدل على مشروعيتها من القرآن قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسِّرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 249). ومن السنة ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: "ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكَبْشَين أمْلَحَيْن، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يُسمِّي ويكبِّر فذبحهما بيده"؛ متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحِّي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"؛ رواه مسلم (5232). وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»؛ رواه البخاري (5225). وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/ 95)، واختلفوا في حكمها على قولين: القول الأول: أنها سُنَّة مؤكدة، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحِّي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"؛ رواه مسلم (5232). ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب. وصحَّ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة. القول الثاني: أنها واجبة على القادر، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والأوزاعي ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِّ فلا يحضر مصلانا"؛ أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه (الفتح: 16/ 3). والذي يظهر- والله أعلم- أنها سنة مؤكدة؛ لقوة الأدلة التي تدل على ذلك، إلا إذا نذر أن يضحي فإنها تلزمه بالنذر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ"، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب؛ إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها؛ لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها. • والأضحية مشروعة لأهل البيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً"؛ رواه أحمد (20207). وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبدالحق: إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي. فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- على أضحيته-: "باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد"، فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز. وللأضحية حِكم كثيرة؛ منها: 1- التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم؛ ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها- عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل؛ ولهذا كان الصحابة- رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقًا في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون". 2- التربية على العبودية، وتعظيم شعائر الله، وأن هذا من التقوى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، وقال سبحانه: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 37]. 3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها. 4- مواساة الفقراء والمحتاجين وإطعامهم بالصدقة عليهم. 5- التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه. 6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال. بالنسبة لتقسيم الأضحية فقد جاء في ذلك عدة أقوال، منها: ما ورد عن ابن عباس: "يأكل المضحِّي الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث". وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف. والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل. ويجوز أن يهدي منها كافرًا غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملًا أو خادمةً أو راعيًا ولو كان كافرًا؛ قاله ابن عثيمين رحمه الله. • مَن اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحِّي بها، ولا حرج عليه؛ لأنه غير مفرِّط، فهو معذور في الشريعة. • يجوز شراء الأضحية دَيْنًا لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَّيْن مع الأضحية قدَّم سداد الدَّيْن؛ لأنه أبرأ للذمة، ولأن حقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة والمطالبة، أما حقوق الرب فهي مبنية على المسامحة. • يجوز أن يُضحِّي المسلم عن غيره العاجز بشرط إذنه. • يجوز هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها، "فقد قسَّم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه"؛ رواه البخاري. ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يجوز لهم أن يوزعوا ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها. • يستحب أن تكون الأضحية أفضلها وأسمنها وأغلاها ثمنًا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]. • إذا نوت المرأة أن تُضحِّي فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يُضحِّي فيشمل الرجال والنساء. • البقرة والبعير يشترك فيها سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صحَّ بذلك الدليل. • يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير الذي يريد اللحم ولا يريد الأضحية، عند بعض أهل العلم؛ كالحنابلة والشافعية. • لا يجوز للمضحِّي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيَّن لله لم يجز أخذ العوض عنه؛ ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة. وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/ 153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية. • يجوز أن يتصدَّق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء. • يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي؛ لأنه أصبحت ملكًا له يتصرف بها كيف شاء في غير ما حرَّم الله عز وجل. • يجوز توكيل الجمعيات الخيرية وغيرها في ذبح الأضحية وتوزيعها، لكن الأفضل أن يضحِّي الإنسان بنفسه، ويتولَّى توزيعها بنفسه، وأن يأكل منها، وأن يتصدَّق، اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله. • يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي"، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى على قولين: القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. وحجة أصحاب هذا القول: أن كلًّا منهما- أي: العقيقة والأضحية- مقصود لذاته، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى؛ كدم التمتُّع ودم الفدية. القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله. وحجة أصحاب هذا القول: أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد. وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة، وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لا بد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحي، فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى"؛ انتهى. "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/ 159). • لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلًّا منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يُتشدد فيه ما لا يُتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسَه ولم يلزمه الله به. • الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد. • إن كان الرجل متزوجًا زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضًا كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعًا. • مَن معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه. إن كان في البيت إخوة ففيه تفصيل: فإن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت، فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه. أما إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح. إن كان الأولاد متزوجين، ففي أضحيتهم تفصيل: إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته. أما إن كان الابن معزولًا: فيُضحِّي عن نفسه أفضل إن كان قادرًا، فإن رأى أن هذا يؤثر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحية والده، فهم جميعًا أهل بيتٍ واحد. • تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل؛ لأنه كافر بالإجماع إن كان جاحدًا لوجوبها، وعلى الصحيح من قولي أهل العلم إن كان متهاونًا أو متكاسلًا. • يشترط للمضحِّي أن يسمي، ويستحب أن يكبِّر، فيقول: (باسم الله، والله أكبر)، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: "وعن أهل بيتي" فلا بأس بذلك. • يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلًا: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات. الميت إن أوصى بأن يضحَّى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه: 1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحى عنه من ثلثه. 2- إن لم يكن له ثلث: فيستحب لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته. • من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالًا إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره. • من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر؛ لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا". • كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك لمن نوى أن يضحِّي. • أهل البيت لا يلزمهم الإمساك عن الشعر والأظفار، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها. • من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، قال الله: قد فعلت. • من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره وقد نوى أن يضحي فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة. • الأضحية مشروع في حق غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها غير مشروعة، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم. • الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والظباء وغيرها من الحيوانات. • لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه. • يجزئ من الضأن في الأضحية ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن الإبل ما بلغ خمسًا. اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة- ناقة أو بقرة-؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". للأضحية عدة شروط، وهي: 1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادرًا على ثمنها. 2- أن تكون من بهيمة الأنعام. 3- أن تكون خالية من العيوب. 4- أن تكون في الوقت المحدد شرعًا. اتفق العلماء على العيوب التالية في الأضحية: 1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضًا يدل دلالة بيِّنة على عورها. 2- المرض البيِّن: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحُمَّى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البيِّن: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. 4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلَّم حين سئل: ماذا يتقي من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: "أربعًا: العرجاء البيِّن ظلعها، والعوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي"؛ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي". • لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب؛ كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها. • اختلف العلماء في مقطوع الألية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيِّب وغيرهم. • يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه. العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي: 1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره. 2- معيب الثدي. 3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلًا. 4- الهتماء، وهي ما سقط بعض أسنانها. 5-المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذَكَرُه. 6- مشقوقة الأذن طولًا أو عرضًا، ومخروقة الأذن. 7- التي بها خُرّاج وهو الورم. 8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. 9- المستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله. 10- البخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور. 11- المشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا. 12- الكسراء هي: الكسيرة. 13- العشواء: وهي التي تبصر نهارًا ولا تبصر ليلًا. 14- الحولاء: وهي التي في عينها حول. 15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر. 16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين. 17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قُطع من مقدم أذنها قطعة. 18- المدابرة: وهي ما قُطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المُقَابَلَة. 19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضًا عضباء. 20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير. 21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضًا. 22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف. 23- التي لا لسان لها أصلًا. 24- الجدَّاء التي يبس ضرعها. 25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعًا. 26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. 27- الثولاء: من الثَّوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل: هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها. 28- المجزوزة: وهي التي جُزّ صوفُها. 29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ. 30- الساعلة: وهي التي بها سعال. 31- البكماء: التي فقدت صوتها. 32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم. وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه. • يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات. • يجوز الذبح نهارًا أو ليلًا لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته. • إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعًا لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعًا لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم. • الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلمًا غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلمًا، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين. من البدع في الأضحية: • أن يتوضأ قبل ذبحها؛ فلم يرد دليل على ذلك. • أن يلطِّخ صوفها أو جبهتها بدمها؛ فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة. • أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة. • أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول: "اللهم هذه عن فقراء المسلمين"؛ فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين. • مَن كان ابنه مبتعثًا للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده. • إذا ماتت الأضحية أو سُرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرِّط، فإن كان مفرِّطًا لزمه بدلها؛ كالوديعة. • إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان. يكره في الذبح عمومًا عدة أشياء؛ وهي: 1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر. 2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر. 3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها. هناك أحاديث عن الأضاحي وهي غير صحيحة، منها: 1-ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا". 2- وكذلك: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة". 3- وكذلك: "يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فأشهديها؛ فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة آل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين". 4- وكذلك: "استفرهوا- وفي رواية- عظِّموا ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم على الصراط- وفي رواية- على الصراط مطاياكم- وفي رواية- إنها مطاياكم إلى الجنة". 5- وكذلك: "من ضحَّى طيبة بها نفسه محتسبًا لأضحيته كانت له حجابًا من النار". 6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحي- وفي رواية- يعتق بكل جزء من الأضحية جزءًا من المضحِّي من النار". 7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضحى ليلًا". قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي (6/ 288): "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح". • مَن أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق؛ لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحًا معتبرًا شرعًا. • مَن كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضًا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكَّله. • مَن كان مغتربًا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلًا فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد الذي يعملون فيه، ويجوز لهم أن يوكِّلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم. • إذا تعارض الدَّيْن والأضحية فيقدم الدَّيْن لعظم خطره، ولأنه أوجب. • اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها، إلا إذا كان ذلك يضر باللحم، وقد سئل النووي رحمه الله عن التضحية ببقرة خنثى فأفتى بالجواز، نقله عنه في "مواهب الجليل" (3/ 239). • يُسَنُّ أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبَّل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان إذا كانت أضحية موصٍّ. • الخروف الأسترالي هو مقطوع الألية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم. • مَن ذبح أضحيته ليلة العيد نظرًا للزحام على الجزَّارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى. • الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصَّل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي، فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدَّق بثمنها؛ لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي. وقال ابن المسيّب: لأن أُضحِّي بشاةٍ أحَبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بمائة درهم. • السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وهو الصحيح؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها. • العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعًا، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزنًا من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح. • الأفضل في لون الأضحية أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر. • إذا فات وقت الأضحية فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزَّعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء. • اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرةً معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. • صوف الأضحية إن كان جزُّه أنفعَ لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدَّق به. وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله. الادخار من لحم الأضحية: ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي إن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم. • يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: "ادخروا ثلاثًا ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا"، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان. • اختلف العلماء فيمن اشترى أضحية وأراد تبديلها بأفضل منها، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقًّا لله بحق آخر أفضل منه. • الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياسًا على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كانت هناك مصلحة فيجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها. • مَن انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبًا للنهي الوارد؛ وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، والمشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد المقررة عند الفقهاء، وهذا من تيسير الله تعالى لعباده ورحمته بهم. هل صح في فضل الأضحية حديث؟ قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي (6/ 288): "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح"؛ ا هـ. قلت: والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد كأن يقال: (من ضحى فله من الأجر كذا وكذا)، وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم. • إن كان صاحب البيت شيخًا كبيرًا مخرفًا فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم. • مَن عجز عن التضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه، فعن جابر رضي الله عنه "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِشَاتَيْنِ، وَقَالَ فِي إحْدَاهُمَا: اللَّهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: اللَّهُمَّ هَذِهِ عَمَّنْ شَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ وَشَهِدْت لَهُ بِالتَّصْدِيقِ"؛ [إرواء الغليل]. قال الألباني رحمه الله تعالى: "فائدة: ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحِّ من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/ 514) عن أهل العلم، وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأمة"؛ [إرواء الغليل]. • يُستحب للإمام بعد خطبة عيد الأضحى أن يُضحي بمصلى العيد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش، فذبحه بيده وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِّ من أمتي"، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى"؛ [زاد المعاد]. • لا يجوز ذبح الأضاحي والنذور وغيرها عند القبور، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية؛ كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور، فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين"؛ [مجموع الفتاوى]. • الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه. • يجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج ولدها ميتًا فذكاته ذكاة أمه، وإن خرج حيًّا ذُبح. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |