|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() كتبه خادم العلم الشريف : أبو عثمان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين , وبعد : فإن الله عز وجل أمر طائفة من الناس بالإقبال على طلب العلم والتبحر فيه ومعرفة أسراره , وليس كل إنسان ميسر لذلك , بل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء . من هنا نرى أن الناس قد انقسموا الى أقسام عدة : 1 ـ من عنده آلة الاجتهاد , فأخذ المسائل من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة الشرعية التي محلها كتب أصول الفقه , فهو المجتهد المطلق . 2 ـ ومنهم المجتهد في المذهب فهو لا يخرج عن أصول إمامه بل يتقيد بها إلا أنه بلغ رتبة يستطيع من خلالها الاجتهاد في مسائل لم يتكلم فيها من سبقه من أئمة المذهب , ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية , والإمام محمد رحمه الله تعالى في مذهب الحنفية عند من يقول بأنه مجتهد في المذهب . 3 ـ ومن الناس من عنده القدرة على دراسة المسألة ومعرفة دليلها وهذا ما يسمى بالتابع , لأنه عرف المسألة ودليلها . فهو يتبع مذهبًا من المذاهب فيعرف المسألة ودليلها . 4 ـ وهي مرتبة دون المراتب التي سبق ذكرها , وهي مرتبة التقليد . فما حكم التقليد في العقيدة والفقه ؟ لا بدّ لنا أن نعرف التقليد أولاً ثم نبين حكمه . التقليد : التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص . فإن أخذ بقوله وعرف دليله عن تبين ويقين , لا يُعد مقلدًا . والتقيلد كان موجودًا في عصر الصحابة الكرام , فلم يكن الصحابة كلهم يجتهدون في المسائل , بل إن الكثير منهم كان يسأل , والمشهورون بالفتوى والعلم : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . فالصحابة كان بعضهم يسأل البعض الآخر عملاً بقوله تعالى : [ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ] ( الأنبياء 7 ) إلا أنه بعد عصر الأئمة الأربعة وتلاميذهم انتشر التقليد بشكل كبير , الى أن بقي من المذاهب الكثيرة أربعة مذاهب كاملة من حيث المسائل , ومضبوطة من حيث أصولها , وهي : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله تعالى , فترى أكثر المسلمين يتبعون اجتهادات أحدهم . ونحن عندما نتبع آراءهم ليس لأنهم معصومون بل لأنهم ملكوا أهلية الاجتهاد وشروط الاجتهاد . فالسؤال ما حكم تقليد إمام من أئمة المسلمين سواء في العقيدة أو في الفقه ؟؟ حكم التقليد في العقيدة : اختلف العلماء الى أقوال عدة حاصلها ستة أقوال منها: 1ـ عدم الإكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة التقليد فيكون المقلد كافرًا وعليه الإمام السنوسي رحمه الله تعالى . 2ـ الإكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقًا أي سواء كان فيه أهلية النظر أم لا. 3ـ الإكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان . والقول الثالث هو الحق الذي عليه المُعول. حكى الإمام الآمدي رحمه الله تعالى اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد , وأنه لا يُعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجُبّائي من المعتزلة . ولذلك قال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى : " أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت الأخبار وانعقد به الإجماع , فإن فطرتهم جُبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين والله أعلم " اهـ . ولكن الخطر أن إيمان المقلد لا يخل من ترديد , يعني أن المقلد في المسائل الاعتقادية يكون إيمانه عُرضة للتردد من نفسه أي من داخله أو بتشكيك الغير, إذا ليس معه دليل يدعم به اعتقاده من صدمات الشكوك . وللإمام تاج الدين السبكي وبعض أهل العلم قول طيب فقال : إن يجزم بقول الغير , يعني : إن يجزم المقلِد بصحة قول الغير جزمًا قويًا بحيث لو رجع المقلد ـ بفتح اللام- لم يرجع المقلد ـ بكسر اللام- كفاه في الإيمان وعلى هذا يُحمل القول بكفاية التقليد وإلا أي وإن لم يجزم المقلِد بصدق قول الغير جزمًا قويًا بأن كان جازمًا لكن لو رجع المقلَّد لرجع المقلِد , لم يزل في الضير لأنه قابل للشك والتردد وعلى هذا يُحمل القول بعدم كفاية التقليد. تنبيه: الخلاف في إيمان المقلد إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله وأما بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط , فمن أقر جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يُحكم عليه بالكفر إلا إن اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم. حكم التقليد في الفقه : ذهب بعض أهل العلم الى وجوب التقليد على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد , وهو قول أهل الأصول وجمهور الفقهاء والمحدثين . ومنهم صاحب الجوهرة الإمام اللقاني رحمه الله تعالى حيث قال : فواجب تقليد حبر منهم . أي يجب على كل مُكلف غير متأهل للإجتهاد أن يقلد مجتهدًا من المجتهدين في الفروع العملية كمذهب الأئمة الأربعة في عصرنا , ووجوب التقليد على مَنْ لم يبلغ رتبة الاجتهاد قول جمهور الفقهاء والمحدثين , وهو مذهب الأصوليين, واحتجوا بقول الله تعالى : [ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ] ( الأنبياء 7 ) فأوجب السؤال على مَنْ لا يعلم ويترتب عليه الأخذ بقول عالم, وذلك تقليد له , ولا بدّ لمن يقلد مذهبًا أن يعتقد أنه أرجح من غيره أو مساو ٍ له , فإن اعتقد مرجوحيته لا يصح له تقليده . هل يمكن تقليد إمام من غير الأئمة الأربعة ؟ معلوم لدى العلماء كافة أن المجتهدين ليسوا محصورين في الأئمة الأربعة بل هناك الكثير ممن وصل الى رتبة الاجتهاد كالإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى المدفون في بيروت , وسفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق وغيرهم الكثير , إلا أنه معلوم أيضًا لدى العلماء أن المذاهب المدونة في عصرنا هي المذاهب الأربعة المعروفة فقط دون ما سواها . وهو رأي جمهور أهل العلم لأن بعض أهل العلم كابن عبد البر جعل الأئمة ثلاثة فأخرج الإمام أحمد من بينهم وجعله من المحدثين لا الفقهاء , وألف كتابه الشهير : الانتقا في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء . ولكن الجمهور على اعتبار الإمام أحمد من الفقهاء . وذهب بعض أهل العلم الى عدم الوجوب , واعتبروا تقليد الأئمة من الجائز وليس من الواجب . أما التقليد من أيامنا فهو محصور في المذاهب الأربعة فقط , قال العلامة الباجوي رحمه الله تعالى : " لا يجوز تقليد غيرهم ـ الأئمة الأربعة ـ ولو كان من أكابر الصحابة , لأن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط كمذاهب هؤلاء " اهـ وقال العلامة الصاوي رحمه الله تعالى : " لا يجوز تقليد غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبط بخلاف هؤلاء فإنهم أحاطوا علمًا بأقوال جميع الصحابة أو غالبها , وعرفت قواعد مذاهبهم , ودوّنت مذاهبهم وخدمها تابعوهم وحرّروها وصارت متواترة , ليخرج في الأحكام الفرعية من عهدة التكليف بهذا التقليد , لأن المذاهب لا تموت بموت صاحبها " اهـ قلت : فعلى العامي أن يسأل عالمًا يثق بعلمه وتقواه , وقد قالوا قديمًا : " من قلد عالمًا لقي الله سالمًا " . وكتبه خادم العلم الشريف : أبو عثمان |
#2
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا أخي
على موضوعك القيم جعل الله صالح اعمالك في ميزان حسناتك ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |