|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مناقشة الدليل: إن هذا الدليل الذي ذكروه إنما هو في الصلاة على الميت، والصلاة على الميت إنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، لا تفيد جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي ذات ركوع وسجود، ولم يرد شيء يدل على جواز الصلاة ذات الركوع والسجود إلى القبر أو عند القبر بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة. قال الشنقيطي –رحمه الله-: والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز، وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص، فحديث "لا تصلوا إلى القبور" عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت. والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام. فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقاً، للعنه صلى الله عليه وسلملمتخذي القبور مساجد، وغير ذلك من الأدلة. وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس. ويومئ لهذا الجمع حديث: "لعن متخذي القبور مساجد" لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها، فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود 38 . رابعاً: أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوجد فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مناقشة الدليل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُدفنوا في المسجد بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن معه صاحباه ولم تكن حجرة عائشة داخل المسجد، بل كانت حجرتها وسائر حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم من جهة شرقي المسجد وقبلته لم تكن داخلة في مسجده، وإنما كان يخرج من الحجرة إلى المسجد، ولكن في خلافة الوليد بن عبدالملك وسع المسجد وكان يحب عمارة المساجد وعمّر المسجد الحرام، ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبدالعزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها في المسجد، فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد، وذلك بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد، فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله، الذين كرهوا فعل الوليد، وعلى كل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، مع أن الوليد –رحمه الله- لم يقصد دخول الحجرة فيه وإنما قصد توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 39 وبعد هذا العرض لا يبقى مجال للشك في سقوط قول المبتدعة الضالين في جواز بناء المساجد على القبور وخاصة إذا علمنا أنها بريد الشرك بالله تعالى، فإن مبدأ الشرك بالله تعالى من عبادة الصالحين وتعظيم آثارهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشيطان يجر الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا أقرب إلى الناس، لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه، فيعكفون على قبره، ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه، وتارة يسألون الله به، وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت، ولما كان هذا مبدأ الشرك سدّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سدّ باب الشرك بالكواكب 40 ولذلك قال –رحمه الله-: "إن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء أكان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غيره نبي" 41 إلى أن قال رحمه الله: "وكل من قال: "إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بني على قبر، أو مشهد، أو غير ذلك: أمر مشروع، بحيث يستحب ذلك، ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه" فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل" 42 ب-نشأة بناء المساجد على القبور وأول من بنى المشاهد: لم توجد هذه الظاهرة القبيحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في صدر الإسلام من القرون المفضلة، وإنما ظهرت هذه البدع بعد ما كثر الزنادقة وأهل البدع في المجتمع الإسلامي لصرف الناس عن دينهم وتبديل دين الإسلام، فلم توجد هذه البدع على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا في الحجاز، ولا اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا مصر، ولا خراسان، ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد على قبر نبي، ولا صاحب، ولا أحد من أهل البيت، ولا صالح أصلاً، لأن الإسلام كان آنذاك ما يزال في قوته وعنفوانه، بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس، وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت "القرامطة العبيدية القداحية" بأرض المشرق والمغرب، وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام، ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر, وقريباً من ذلك ظهر بنو بويه، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، وإلا قبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي رضي الله عنه هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة. وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد والصلاة عندها، والدعاء عندها، وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد، ويهينون المساجد، وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ولهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التي تسمى "المشاهد" وتعظيمها من دين المسلمين، بل من دين المشركين، لم يحفظ ذلك، فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذي أنزله كما قال: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 43 فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ، وأما أمر المشاهد فغير محفوظ، بل عامة القبور التي بنيت عليها المساجد: إما مشكوك فيها، وإما متيقن كذبها 44 هذا ما يسر الله لي جمعه وتأليفه أسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ) . الهوامش : ( 1) مجموع الفتاوى 22/ 1945. (2 ) مجموع الفتاوى 27/ 77. (3 ) مجموع الفتاوى 27/488 – 489/. (4 ) انظر: المبسوط 1/2،6/. وحاشية ابن عابدين 1/380/. ( 5) انظر: المدونة 1/189/. والمعيار المغرب 11/152/، ومواهب الجليل 2/2/242/. ( 6) انظر: الأم 1/246/. والمهذب 1/139/، والمجموع 45/27/. ( 7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/194/،24/318/،27/77/، وكشاف القناع/163/، ومنار السبيل 1/307/. ( 8) المبسوط 1/206/. ( 9) عمدة القارئ 2/136/. ( 10) المدونة 1/189/. ( 11) تفسير القرطبي، 1/379/. ( 12) مواهب الجليل 2/242/. ( 13) المنتقى للباجي 1/307/. (14 ) انظر: التاج والإكليل بهامش الخطاب 2/252/، والمنتقى للباجي 1/703/. ( 15) الأم 1/246/. ( 16) المجموع 5/270/. ( 17) كشاف القناع /163/. ( 18) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 4/144/، وفي المغازي باب مرض النبي لله ووفاته 5/140/، وفي اللباس باب الأكسية والخمائص 7/41/، ومسلم (531) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 2/40/، والدرامي (1410) في الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأحمد 1/218/ و6/34/. ( 19) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في قبر النبي ïپ² وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 2/106/، ومسلم (529) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأحمد 6/80/. ( 20) أخرجه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد 1/110/، ومسلم (528) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 2/41/. ( 21) أخرجه مسلم (530) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو داود (3227) في الجنائز باب في البناء على القبر، وأحمد 2/284/. (22 ) أخرجه مسلم (530) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي في الجنائز باب اتخاذ القبور مساجد 4/96/، وأحمد 2/366/. ( 23) أخرجه مسلم (532) في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور. (24 ) أخرجه أبو داود (3236) في الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي (320) في الصلاة باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي في الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور 4/94/، وقال الترمذي: حديث حسن. ( 25) أخرجه مالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 1/172/، وابن سعد في الطبقات 2/240-241/، وأخرجه أحمد عن طريق أبي هريرة 2/246/. ( 26) أخرجه البخاري في الصلاة باب كنس المساجد 1/118/، وفي الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 2/92/، ومسلم (956) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وأبو داود (3203) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وابن ماجة (1527) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر، وأحمد 2/353/، 388/. ( 27) أخرجه البخاري في الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 2/92/، ومسلم (954) في الجنائز باب الصلاة على القبر، والنسائي في الجنائز باب الصلاة على القبر 4/85/، والترمذي (1037) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ( 28) أخرجه مسلم (955) في الجنائز باب الصلاة على القبر، وابن ماجة (1531) في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر. ( 29) أضواء البيان/ 158/. ( 30) رواه البخاري تعليقاً في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 1/110/، ووصله عبدالرزاق من طريق معمر عن ثابت عن أنس في المصنف (1581) في المساجد باب الصلاة على القبور، ووصله البيهقي من طريق حميد عن أنس في السنن الكبرى في الصلاة باب النهي عن الصلاة على القبور 2/435/. ( 31) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/489/. ( 32) الكهف / 21/. ( 33) انظر: تفسير القرطبي 10/379/. ( 34) أضواء البيان 3/159/. ( 35) الحديث سبق تخريجه. (36 ) فتح الباري 1/524/. ( 37) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/463/. ( 38) أضواء البيان 3/158/. ( 39) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/418 – 424/. ( 40) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/461/. (41 ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/488/. ( 42) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/488/. ( 43) سورة الحجر / آية رقم 9/. ( 44) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/ 167 – 170، 466.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |