|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() المكروه في الفقه خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني المَكْرُوهُ: مَا يثاب تاركه امتثالًا، وَلَا يعَاقَبُ فَاعِلهُ وَإِنْ كَانَ مَلُومًا. هذا تعريف المكروه؛ من حيث حكمُه، وثمرتُه العائدةُ على المكلف. ويمكن القول: المكروه هو ما نهى الشارع عن فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله. والمكروه لُغَةً: ضدُّ المحبوب[1]، ومنه قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: 38]. صيغ المكروه: من الصيغ التي تفيد الكراهة[2]: الأولى: لفظ (كره)، وما يُشتَقُّ منها. مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ))[3]. الثانية: لفظ النهي: (لا تفعل)، إذا اقترَنت بها قرينة تَصرِفها عن التحريم إلى الكراهة. مثال: قول الله تعالى: ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101]، فالنهي عن السؤال للكراهة، والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية؛ حيث قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ [المائدة: 101]. الثالثة: ذكر الثواب على الترك مع عدم دليل يدل على التحريم: مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ[4] لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ))[5]. الرابعة: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزُّهًا مع عدم الدليل على التحريم: مثال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا آكُلُ مُتَّكِئًا))[6]. المكروه عند العلماء: المكروه قد يطلقُ على الحرامِ عند كثيرٍ من العلماء المتقدمين[7]، وأما عند الحنفية فينقسم المكروه إلى قسمين[8]: القسم الأول: المكروه كراهة تحريم: مثال [1]: لبس الحريرِ والذهبِ للرجال. مثال [2]: البيع على البيع. مثال [3]: الخِطبة على الخِطبة. وحكمه: إلى الحرام أقرب. ويسمى هذا القسم عند الجمهور بالحرام. القسم الثاني: المكروه كراهة تنزيه، هو ما نهى الشارع عن فعله نهيًّا غير جازم. وحكمه: إلى الحِل أقرب. ويسمى هذا القسم عند الجمهور بالمكروه. [1] انظر: لسان العرب، مادة «كره». [2] انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه، صـ (45-46)، والواضح في أصول الفقه، صـ (34). [3] متفق عليه: رواه البخاري (1477)، ومسلم (593)، عن المغيرة رضي الله عنه. [4] ربض الجنة:ما حولها خارجا عنها، تشبيهًا بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (2 /185)]. [5] حسن: رواه أبو داود (4800)، عن أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الألباني. [6] صحيح: رواه البخاري (5398)، عن أبي جحيفة رضي الله عنه. [7] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /409). [8] انظر: روضة الناظر (1 /206)، والتعريفات، صـ (228)، والتوضيح في حل غوامض التنقيح، للمحبوبي (2 /252-253)، وشرح الكوكب المنير (1 /418-419).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |