|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تعريف الأوقاف والمقاصد الشرعية أ. د. سعيد بن صالح الرقيب أولاً: الأوقاف: لغة: قال ابن فارس: "الواو، والقاف، والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء يقاس عليه"[1]. والوقف يعني: الحبس قال ابن منظور: "ووقَف الأرض على المساكين وللمساكين وقْفاً حبسَها"[2]، وقال: "و الحُبُسُ بالضم ما وُقِفَ وحَبَّسَ الفَرَسَ في سبيل الله وأَحْبَسَه فهو مُحَبَّسٌ وحَبيسٌ، وتحبيس الشيء أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سُبُلِ الخير"[3] وقيل للموقوف "وقف" تسمية بالمصدر، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لذا جمع على أوقاف كوقت وأوقات[4] اصطلاحاً: تعددت تعريفات الوقف لدى المذاهب الفقهية وذلك لاعتبارات ترجع إلى أصول كل مذهب، وإلى أحكام الأوقاف في كل مذهب، ومن تلك التعريفات: فعند الحنفية قال السرخسي: "حبس المملوك عن التمليك للغير"[5] وعند المالكية، قال ابن عرفة: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاءه في ملك معطيه ولو تقديراً"[6]. وعند الشافعية قال النووي: "تحبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى"[7]. وعند الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"[8]. وهذا هو التعريف المختار لكونه جامعاً مانعاً، وقد اقتصر على ذكر حقيقة الوقف[9]. تعريف المقاصد الشرعية: المقاصد جمع مقصد، بفتح الميم، والمقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، ومقصَداً، ومقصِداً[10]، فالقصد، والمقصد بمعنى واحد، ويأتي القصد على معانٍ منها: استقامة الطريق: يقال قصد الطريق قصداً: أي استقام[11]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ [النحل: من الآية9]، قال ابن جرير الطبري: "السبيل: هي الطريق، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه"[12]. والقصد يعني: العدل، والتوسط بين الإفراط والتفريط، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: من الآية19]، قال ابن عاشور: "والقصد: الوسط العَدل بين طرفين، فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال: قصد في مشيه. فمعنى ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: من الآية19]: ارتكب القصد"[13] القصد يعني: التوجه، والأمّ، فيقال: قصد البيت إذا توجه إليه، وأمّ إلى البيت أي: قصد إلى البيت. اصطلاحاً: تعددت أقوال العلماء في تعريف المقاصد، ومنها: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبارات كثيرة في مراده بالمقاصد، ومنها: "الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - سبحانه - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته، ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة"[14]. وقال الطاهر بن عاشور: هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"[15]. وقال علال الفاسي: "الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[16]. والتعريف الأنسب للمقاصد هو ما حرره محمد اليوبي بقوله: "هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشرع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصلحة العباد"[17]. [1] معجم مقاييس اللغة 6/ 135. [2] لسان العرب 9/ 359. [3] لسان العرب 3/ 69. [4] المغرب 2/ 258. [5] المبسوط للسرخسي 12/ 27. [6] شرح منح الجليل 4/ 34، ومعنى تقديراً: أي تعليقاً؛ لأن المالكية يجيزون الوقف المعلق. [7] المجموع شرح المهذب 14/ 219. [8] المقنع 2/ 307. [9] أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 1/ 72-73. [10] معجم مقاييس اللغة 5/ 95. [11] لسان العرب 5/ 3642. [12] جامع البيان 17/ 147. [13] التحرير والتنوير 11/ 130. [14] مجموع الفتاوى 3/ 19. [15] مقاصد الشريعة، له ص51. [16] مقاصد الشريعة، له ص3. [17] مقاصد الشريعة، له ص37.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |