تعريف الأوقاف والمقاصد الشرعية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4858 - عددالزوار : 1811411 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4425 - عددالزوار : 1164555 )           »          كيف تعاتب دون إحراج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          خواطر ومواقف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          الهدف من حياتنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 5844 )           »          قل مع الكون: لا إله إلا الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1359 )           »          إلى من يجهله ويطعن فيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 2761 )           »          قواعد في الدعوة إلى الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1490 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 9933 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-06-2020, 11:51 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,167
الدولة : Egypt
افتراضي تعريف الأوقاف والمقاصد الشرعية

تعريف الأوقاف والمقاصد الشرعية
أ. د. سعيد بن صالح الرقيب








أولاً: الأوقاف:

لغة: قال ابن فارس: "الواو، والقاف، والفاء أصل واحد يدل على تمكث في الشيء يقاس عليه"[1].



والوقف يعني: الحبس قال ابن منظور: "ووقَف الأرض على المساكين وللمساكين وقْفاً حبسَها"[2]، وقال: "و الحُبُسُ بالضم ما وُقِفَ وحَبَّسَ الفَرَسَ في سبيل الله وأَحْبَسَه فهو مُحَبَّسٌ وحَبيسٌ، وتحبيس الشيء أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولكن يترك أصله ويجعل ثمره في سُبُلِ الخير"[3]



وقيل للموقوف "وقف" تسمية بالمصدر، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لذا جمع على أوقاف كوقت وأوقات[4]



اصطلاحاً:

تعددت تعريفات الوقف لدى المذاهب الفقهية وذلك لاعتبارات ترجع إلى أصول كل مذهب، وإلى أحكام الأوقاف في كل مذهب، ومن تلك التعريفات:

فعند الحنفية قال السرخسي: "حبس المملوك عن التمليك للغير"[5]



وعند المالكية، قال ابن عرفة: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاءه في ملك معطيه ولو تقديراً"[6].



وعند الشافعية قال النووي: "تحبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى"[7].



وعند الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"[8].



وهذا هو التعريف المختار لكونه جامعاً مانعاً، وقد اقتصر على ذكر حقيقة الوقف[9].



تعريف المقاصد الشرعية:

المقاصد جمع مقصد، بفتح الميم، والمقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد يقصد قصداً، ومقصَداً، ومقصِداً[10]، فالقصد، والمقصد بمعنى واحد، ويأتي القصد على معانٍ منها:

استقامة الطريق: يقال قصد الطريق قصداً: أي استقام[11]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ [النحل: من الآية9]، قال ابن جرير الطبري: "السبيل: هي الطريق، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه"[12].



والقصد يعني: العدل، والتوسط بين الإفراط والتفريط، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: من الآية19]، قال ابن عاشور: "والقصد: الوسط العَدل بين طرفين، فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال: قصد في مشيه. فمعنى ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: من الآية19]: ارتكب القصد"[13]



القصد يعني: التوجه، والأمّ، فيقال: قصد البيت إذا توجه إليه، وأمّ إلى البيت أي: قصد إلى البيت.



اصطلاحاً:

تعددت أقوال العلماء في تعريف المقاصد، ومنها:

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عبارات كثيرة في مراده بالمقاصد، ومنها: "الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - سبحانه - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته، ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة"[14].



وقال الطاهر بن عاشور: هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"[15].



وقال علال الفاسي: "الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[16].



والتعريف الأنسب للمقاصد هو ما حرره محمد اليوبي بقوله: "هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشرع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصلحة العباد"[17].





[1] معجم مقاييس اللغة 6/ 135.



[2] لسان العرب 9/ 359.



[3] لسان العرب 3/ 69.



[4] المغرب 2/ 258.



[5] المبسوط للسرخسي 12/ 27.



[6] شرح منح الجليل 4/ 34، ومعنى تقديراً: أي تعليقاً؛ لأن المالكية يجيزون الوقف المعلق.



[7] المجموع شرح المهذب 14/ 219.



[8] المقنع 2/ 307.



[9] أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 1/ 72-73.



[10] معجم مقاييس اللغة 5/ 95.



[11] لسان العرب 5/ 3642.



[12] جامع البيان 17/ 147.



[13] التحرير والتنوير 11/ 130.



[14] مجموع الفتاوى 3/ 19.



[15] مقاصد الشريعة، له ص51.



[16] مقاصد الشريعة، له ص3.



[17] مقاصد الشريعة، له ص37.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.02 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.34 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.04%)]