|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() صلاة الجنازة الشيخ صلاح نجيب الدق الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًا؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا؛ أما بعد: فكثيرٌ مِن طلاب العِلْم الكرام يريدون معرفة صفة صلاة الجنازة، فأقول وبالله تعالى التوفيق: حُكْمُ صلاة الجنازة: الصلاةُ على الجنازة فرضُ كفاية، إذا قامَ بها بعض المسلمين سَقَطَ الإثم عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحَدٌ، أثمَ كل مَن تَمكن مِن الصلاة على الجنازة، ولم يفعل ذلك؛ (شرح زاد المستنقع ـ لابن عثيمين ـ جـ5 ـ صـ226). قال الإمَامُ ابن حزم (رَحِمَهُ اللهُ): لَا خِلَافَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَرْضٌ، وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَكَافِرٌ، وَأَمَّا كَوْنُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ، فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا قَامَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَوْمٌ فَقَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ؛ (المحلى ـ لابن حزم ـ جـ2 ـ صـ4). فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها: روى الشيخانِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ؛ (البخاري ـ حديث 1325 / مسلم ـ حديث 945). • روى مسلمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ؛ (مسلم ـ حديث 947). • روى مسلمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنْ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ؛ (مسلم ـ حديث 948). الإمامة في صلاة الجنازة: أولًا: ينبغي أن يكون مِن المعلوم أن وَلي الأمْر (الحاكم) أو مَن ينوب عنه، كالإمام الراتب للمسجد، أحَقُّ بالإمامة في صلاة الجنازة، وهذا قول جمهور العلماء؛ (بداية المجتهد ـ لابن رشد ـ جـ1 ـ صـ357: صـ358)، (فتاوى اللجنة الدائمة ـ جـ8 ـ صـ398). • روى الحاكمُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: إِنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (أمير المدينة يومئذ)، وَيَطْعَنُ فِي عُنُقِهِ، وَيَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَّمْتُكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ (أيْ: خِلاف)؛ (حديث صحيح)، (أحكام الجنائز ـ للألباني ـ صـ128: صـ130). ومِنَ المعلوم أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وَلِيُّ أمْر المسلمين جميعًا، كان هو الذي يؤم الناس في صلاة الجنازة. • قال الإمَامُ الألباني (رَحِمَهُ اللهُ): بعد أن ذكر أن ولي الأمر أو نائبه أحق بالإمامة في صلاة الجنازة: ذَهَبَ إلى ما ذَكَرْنَا جمهورُ العلماءِ؛ كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد وإسحاق، وابن المنذر، والشافعي في قوله القديم؛ (أحكام الجنائز ـ للألباني ـ صـ130). ثانيًا: في حالة عدم وجود ولي الأمر أو مَنْ ينوب عنه، كالإمام الراتب للمسجد، فإن الأحق بالإمامة مِن الحاضرين أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في الحفظ سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، ثم على الترتيب الذي جاء في الحديث التالي: روى مسلمٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، (مسلم ـ حديث 673). • قَوْلُهُ: (فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا)؛ أيْ: أقدمهم دخولًا في الإسلام. اجتماع عدة جنائز في وقت واحد: إذا اجتمعت عِدة جنائز مِنَ الرجال والنساء في وقت واحد، جَازَ أن يُصَلَّى عليهم جميعًا صلاة واحدة، بحيث يكون الرجال مما يلي الإمام، ثم الأطفال ثم النساء مما يلي القبلة، وهذا ثابت عن الصحابة؛ (المغني ـ لابن قدامة ـ جـ3 ـ صـ51). • روى النَّسَائِيُّ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتْ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: السُّنَّةُ؛ (حديث صحيح)، (صحيح النسائي ـ للألباني ـ حديث 1868). • روى النَّسَائِيُّ عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيِّ بنِ أبي طالب امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ؛ (حديث صحيح)، (صحيح النسائي ـ للألباني ـ حديث 1869). • قَوْلُهُ: (هِيَ السُّنَّةُ)؛ أيْ: هذه الكيفية هِيَ سُنَّـةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن قول الصحابي: هذا مِنَ السُّنَّة له حُكْمُ الرفعِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند جمهور أهل العِلْمِ؛ (شرح سنن النسائي ـ محمد بن علي الإثيوبي ـ جـ19 ـ صـ293). الصلاة على بعض أجزاء الميت: إذا وجَدنا بعضَ أجزاء الميت، سواء كانت قليلة أم كثيرة، فإننا نُصلي عليها صلاة الجنازة؛ (الأم ـ للشافعي ـ جـ1 صـ268)، (المحلى ـ لابن حزم ـ جـ5 ـ صـ138). صلاة الجنازة على الغائب: إذا مَاتَ الغائب بِبَلَدٍ لَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ فِيهِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَائِبِ كَمَا صَلّى النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى النّجَاشِيّ؛ لِأَنّهُ مَاتَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ صُلّيَ عَلَيْهِ حَيْثُ مَاتَ، لَا يُصَلّي عَلَيْهِ أحَدٌ صَلَاةَ الْغَائِبِ؛ لِأَن الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ. فائدة مهمة: لقد مات بعض الصحابة في أماكن بعيدة، فلم يثبت أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد صَلَّى عليهم صلاة الغائب، ولم يثبت ذلك أيضًا عَنْ أحَدٍ مِنَ الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ (زاد المعاد ـ لابن القيم ـ جـ1 ـ صـ519: صـ520). صفة صلاة الجنازة: صلاة الجنازة لا يُوجد بها ركوع ولا سجود ولا تَشَهُد، وهي كما يلي: • ينوي المسلمُ بقلبه الصلاة على الجنازة، مُكبرًا أربع تكبيرات، رافعًا يديه عند كُلِّ تَكْبِيرَةٍ؛ (الأم ـ للشافعي ـ جـ1 صـ283)، (المغني ـ لابن قدامة ـ جـ3 ـ صـ417). • روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ (حديث حسن)، (صحيح الترمذي ـ للألباني ـ حديث 859). • قَالَ الإمَامُ الترمذيُّ (رَحِمَهُ اللهُ): رَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ؛ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق، (سنن الترمذي ـ جـ3 ـ صـ388). • روى البيهقيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ؛ (إسناده صحيح)؛ (سنن البيهقي ـ جـ4 ـ صـ44) (أحكام الجنائز ـ للألباني ـ صـ148). • روى ابْنُ أبي شيبة عَنْ عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح (رَحِمَهُ اللهُ) قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَمَنْ خَلْفَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ؛ (صحيح)، (مصنف ابن أبي شيبة ـ جـ3 ـ صـ296ـ 11500). • روى ابْنُ أبي شَيْبَة عَنْ عِمَر بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ؛ (صحيح)، (مصنف ابن أبي شيبة ـ جـ3 ـ صـ296 ـ رقم: 11503). صفة وقوف الإمام عند صلاة الجنازة: مِنَ السُّنَّـةِ أن يقفَ الإمَامُ عند رأس الرَّجُل وعند وسط المرأة. • روى الترمذيُّ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنْ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي ـ للألباني ـ حديث 826). ما يقال أثناء التكبيرات: بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية، نُصَلي على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يلي: • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت ونخلص في الدعاء، ويُستحب الدعاء بالآتي: • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لـ(نَذْكُر اسم الميت) وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ؛ (مسلم ـ حديث 963). • اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود ـ للألباني ـ حديث 2742). • اللهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ؛ (إسناده صحيح)، (رواه الطبراني) (أحكام الجنائز ـ للألباني ـ صـ 159). فائدة مهمة: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا صغيرًا يُمْكِنُ أن ندعو له بالدعاء التالي: • اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا. • اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا. • اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِك مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ، (المغني ـ لابن قدامة ـ جـ3 ـ صـ416). وَيُمْكِنُ أن ندعو للميت بغير ذلك مِنَ الأدعية. بعد التكبيرة الرابعة يدعو المصَلي لنفسه وللمسلمين ويُستحبُ أن ندعو بما يلي: • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. • اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. • اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ؛ (حديث صحيح)، (صحيح ابن ماجه ـ للألباني ـ حديث 1217). عدم إدراك بعض التكبيرات: إذا فاتت المسلمُ بعض التكبيرات في صلاة الجنازة مع الإمام، كَبَّر ودخلَ معه في الصلاة، ثم إذا سَلَّمَ الإمامُ، قضى المسلمُ ما فاته مِنَ التكبيرات؛ (شرح السنة ـ للبغوي ـ جـ5 ـ صـ345). صلاة الجنازة عند القبر: إذا لم يتمكن المسلم مِن الصلاة على الجنازة، جَازَ له أن يصليها عند القبر، وهو متجه نحو القِبلةِ؛ (شرح زاد المستنقع ـ لابن عثيمين ـ جـ5 ـ صـ246). • روى البخاريُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي، قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ، (البخاري ـ حديث 1321). • روى مسلمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا؛ (مسلم ـ حديث 954). • روى البخاريُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا؛ (البخاري ـ حديث 458). • قَوْلُهُ: (يَقُمُّ الْمَسْجِدَ)؛ أيْ: ينظف الْمَسْجِدَ. • قَوْلُهُ: (آذَنْتُمُونِي بِهِ) أَيْ: أَعْلَمْتُمُونِي بِمَوْتِهِ. صفة صلاة الجنازة عند القبر: إن كان الميت رَجُلًا، وقَفَ المسلمُ الذي يريد الصلاة عليه عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر، فيجعل القبر بينه وبين القِبْلة؛ (شرح زاد المستنقع ـ لابن عثيمين ـ جـ5 ـ صـ247). أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلاَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًَا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ (الشعراء:89:88)، كما أسأله سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكرامِ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |