|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() إذا لم ير الهلال أتم شعبان ثلاثين يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلاثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرينَ، وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ؛ فَظاهِرُ الْمَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ" هُنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- مَسْأَلَتَيْنِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلاثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرينَ)؛ أي:إِنْ لَـمْ يُرَ الْهِلالُ مَعَ صَحْوِ السَّماءِ لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِنْ شَعْبانَ؛ فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يُصْبِحُوا مُفْطِرينَ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: قَوْلُهُ: (وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ؛ فَظاهِرُ الْمَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ)؛ أي: إِنْ كانَ فِي مَطْلَعِ الْهِلالِ لَيْلَةَ الثَّلاثينَ مِنْ شَعْبانَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ دُخانٌ وَنَحْوُهُ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُجوبُ صِيَامِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجوبُ صَوْمِ يَوْمِ تِلْكَ الليْلَةِ حُكْمًا ظَنِّيًّا بِنِيَّةِ رَمَضانَ احْتِياطًا. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ[1]، وَنَصَروهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ التَّصانيفَ، وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ[2]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا: - مَا وَرَدَ فِي الصَّحيحَيْنِ مِنْ حَديثِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قال: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»[3]، وَقَدْ فَسَّرُوا قَوْلَهُ: «فَاقْدُرُوا لَهُ»؛ أي: فَضَيِّقُوا لَهُ الْعَدَدَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْعَلَ شَعْبانُ تِسْعَةً وَعِشْرينَ، وَهَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾[الطلاق: 7]؛ أي: ضُيِّقَ عَلَيْهِ. - وبِمَا ثَبَتَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي داوُدَ وَإِسْنادُهُ صَحيحٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- كان إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ، وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ، أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا»[4]، وَابْنُ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- هُوَ الَّذِي رَوَى حَديثَ: «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ...»، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا رَواهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -. الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ مَشْروعِيَّةِ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَهَذَا الْقَوْلُ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالِمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[5]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا: - مَارَواهُ الْبُخارِيُّ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مرفوعًا: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»[6]. - وبِمَا رَواهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مَوْصولًا وَالْبُخارِيُّ تَعْليقًا، وَإِسْنادُهُ صَحيحٌ: مِنْ حَديثِ عَمّارٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-»[7]. وَأَقْوَى الأَقْوالِ وأَقْرَبُهَا –واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-: أَنَّهُ يَحْرُمُ صِيَامُهُ؛ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمامُ التِّرْمِذِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ- بَعْدَ ذِكْرِ حَديثِ عَمَّارٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، وَمَنْ بَعْدَهَمُ مِنَ التَّابِعينَ"[8]. مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْرِيفِ يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى قَوْلِيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ هُوَ الْيَوْمُ الْثَلَاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا كَانَ الْجَوُّ صَحْوًا أَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ لَا تَثْبُتُ الْشَهَادَةُ بِمِثْلِهِ، أَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا يُكْرَهُ صَوْمُهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَعَلَيهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْبُهُوتِيُّ: "(وَهُوَ) أَيْ: يَوْمُ الشَّكِّ (يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ) فِي مَطْلِعِ الْهِلَالِ (عِلَّةٌ) مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ وَنَحْوِهِمَا، (وَلَمْ يُرَ الْهِلَالُ أَوْ شَهِدَ بِهِ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ) لِفِسْقٍ وَنَحْوِهِ"[9].وَكَذَا قَالَ الْمَرْدَاوِيُّ فِي الْإِنْصَافِ[10]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ الْمَنْهِيَّ عَنْ صِيَامِهِ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ يَوْمُ الثَّلاثِينَ مِنْ شَعْبانَ إِذَا حَالَ دونَ هِلالِهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ أَوْ نَحْوَهُ. وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ[11]. [1] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 108)، وهذا رواية عند الحنابلة، ونقله ابن قدامة عن جمع من السلف؛ فقال: "اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء بنتي أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مريم، ومطرف، وميمون بن مهران، وطاوس، ومجاهد" اهـ. [2] انظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 269). [3] أخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080). [4] أخرجه أحمد (4488)، وأبو داود (2320). [5] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/ 250)، والاستذكار (3/ 276-278)، والمجموع، للنووي (6/ 269)، والمغني، لابن قدامة (3/ 108). قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 278): "وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله". [6] تقدم تخريجه قريبًا. [7] أخرجه البخاري (3/ 27)، تعليقًا، ووصله أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (2188)، وابن ماجه (1645)، وصححه ابن خزيمة (1914)، وابن حبان (3585)، والحاكم (1542). [8] سنن الترمذي (2/ 63). [9] كشاف القناع، للبهوتي (2/ 341). [10] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 349). [11] سبق ذكر ذلك.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |