|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ يحيى بن إبراهيم الشيخي المسألة الثالثة: خلاف العلماء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: فذهب الحنابلة[1] إلى أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ، ويُباح استعماله بعد الدبغ في يابس لا مائع، بشرط أن يكون الجلد لحيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكول اللحم كالشاة، أو لَا كالهرة. ودليلهم: ما رواه أحمد وغيره عن عبدالله بن حكيم قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام: ألا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب"[2]. وجه الدلالة عندهم من الحديث ما يلي: 1- أن النهي يدل على التحريم. 2- ولأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره. 3- ولأن الجلد جزء من الميتة فكان حرامًا، ولقد قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، فلم يطهر بالدبغ كاللحم. القول الثاني: "وذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب؛ لنجاسة عينها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن العثيمين"[3]، دليل ذلك: 1- ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمَرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها"[4]. 2- وما روى أحمد وأبو داود والنسائيُّ عن ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ يجرونها فقال: "هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ"[5]. 3- وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"[6]، فهذه الأدلة تدل على طهارة جلد الميتة إذا دبغ. وقال ابن باز رحمه الله تعالى:(ما دُبغ من جلود الميتة التي تَحِلُّ بالذَّكاةِ؛ كالإبل والبقر والغنم، طهورٌ يَجوزُ استعمالُه في كلِّ شيءٍ، في أصحِّ أقوالِ أهل العلم)، وقال أيضًا: (النصُّ في جِلدِ الميتةِ المأكولةِ، وليس في غيره)[7]، وقال أيضًا: (الذي ينبغي: ألَّا يُقتَنى وألَّا يُستعمَل- يعني: جلودَ السِّباع وجلودَ الثَّعلب والذِّئب والنمر-؛ لأنَّه جاءت أحاديثُ تدلُّ على النهي عن جلودِ السِّباع، وعن افتراشِها، وعن رُكوبها، وسمَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدِّباغَ طهارةً وذَكاةً، فدلَّ ذلك على أنَّ الدِّباغَ إنَّما يكون لِمَا يطهُرُ بالذَّكاة، كمأكولِ اللَّحم مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، ونحو ذلك، فهذه جلودها طيِّبة، ولو كانت جلودَ مَيتةٍ إذا دُبِغَت، أمَّا السِّباع فهي نجِسةٌ ولو ذُبِحَت، فلا يؤثِّرُ فيها الدِّباغ، فينبغي للمؤمِنِ ألَّا يستعمِلَ جُلودَ السِّباع، لا الثَّعلبَ ولا غيره، وهذا هو أرجحُ الأقوالِ لأهل العلم، وهو أحوَطُها للمؤمِنِ[8]. [1] المغني (1/ 92)، الشرح الكبير (1/ 164)، الإنصاف (1/ 166). [2] الترمذي: 1729/ وقال الترمذي: حديث حسن. [3] انظر: رد المحتار على الدر المختار (1/ 136)، (2) المجموع (1/ 214، 221، 225)، المغني (1/ 66)، مجموع الفتاوى (21/ 90)، الشرح الممتع (1/ 98، 102). [4] أخرجه البخاري: (2108) ومسلم: في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 276) برقم (363) واللفظ له. [5] أخرجه أبو داود (4126)، والنسائي (4248)، وأحمد (26833) جميعًا بلفظه مطولًا، وخلاصة الحديث صحيح/ المحدث الألباني. [6] أخرجه مسلم (366). [7] ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (1/ 78). [8] ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/ 13).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |