أحكام اليمين - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4871 - عددالزوار : 1854968 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4438 - عددالزوار : 1193928 )           »          اذكر الموت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          الإنتصار على الهوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          الإقبال على الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          فواصل للمواضيع . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14 - عددالزوار : 65 )           »          الخطاب فى القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          سِيَر أعلام المفسّرين من الصحابة والتابعين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 103 - عددالزوار : 64750 )           »          قناديل على الدرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 2292 )           »          إصلاح ذات البين.. مهمة.. وإنجاز عظيم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الصوتيات والمرئيات والبرامج > ملتقى الصوتيات والاناشيد الاسلامية > ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-04-2020, 03:45 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 152,251
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام اليمين

أحكام اليمين


الشيخ أحمد الزومان







إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله، فلا مضلَّ له، ومن يضلل الله، فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]:

أمَّا بعد:
مما يكثر السُّؤال عنه اليمين وأحكامها، وفي هذه الخطبة أذكرُ بعضًا من أحكام اليمين، سائلاً الله السَّداد.

إخوتي:
الأصلُ في اليمين الحِلُّ؛ بمعنى: أنَّه لا يكره الحلف، بل يستحبُّ، إذا كانت تتعلق به مصلحة دينيَّة أو دنيوية، من إصلاحٍ بين مُتخاصمين ونحوه، فالوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، وقد أمر الله - تعالى - نبيَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالحلف في مواضع من كتابه؛ منها قوله - تعالى -: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [سبأ: 3]، أمَّا قوله - تعالى -: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224].

فليس المراد بالآية النَّهي عن الحلف، إنَّما نهى الله في هذه الآية عن أنْ نَجعلَ اليمين مانعة لنا من فعل الخير، فيمتنع المسلمُ عن فعل خير؛ بحجة أنَّه حلف ألاَّ يفعله، فحتَّى لو حلف على أمر، ثُمَّ كان غيره أفضل منه، شرع له أنْ يكفر عن يمينه، ويأتي الأفضل الذي حلف عليه؛ فعن عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: ((إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير))؛ رواه البخاري (6722)، ومسلم (1652).

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله مما قالوا، فقال أبو بكر الصديق، وكان يُنفق على مسطح؛ لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة - رضي الله عنها - فأنزل الله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]، قال أبو بكر - رضي الله عنه -: بلى والله، إنَّي لأُحِبُّ أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح - رضي الله عنه - النَّفقة التي كان يُنفق عليه، وقال: والله، لا أنزعها عنه أبدًا؛ رواه البخاري (6679)، ومسلم (2770).

عباد الله:
الحلفُ بالله كاذبًا كبيرةٌ من كبائرِ الذُّنوب؛ فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الكبائر: الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس))؛ رواه البخاري (6675).

ويعظم الإثمُ إذا كان يسقط بها حقُّ غيره، أو يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن حلف على يمين يقتطع بها مالَ امرئٍ مُسلم هو عليها فاجر، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان))، فأنزل الله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]"؛ رواه البخاري (2357)، ومسلم (138).

ومن اليمين المحرمة:
الحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّه، كالحلف بالأنبياء، وحياة الأبوين وغيرهم، فهو شِرْكٌ أصغر؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))"؛ رواه الترمذي (1535)، وقال حديث حسن، وما لا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ، فلا كفارة فيه؛ لأنَّها لم تنعقد، والكفَّارة في اليمين المنعقدة؛ لكن يَجب على الحالف التوبة من الحلف بغير الله.

إخوتي:
التأوُّل في اليمين: هو أن يطلق الحالف لفظًا ظاهرًا في معنًى، ويريد معنى آخر يتناولُه ذلك اللَّفظ، فيقصد بكلامه محتملاً يُخالف ظاهره، مثل أنْ يحلف أنَّه أخي، يقصد أُخُوَّة الإسلام، ويسمَّى أيضًا تعريضًا وتورية.

والمتأوِّل في اليمين له ثلاث أحوال:
الأول: أن يحلف متأوِّلاً لردِّ ظُلم وقع عليه أو على غيره، فيمينه على ما نواه متأولاً، وفي حديث أبي هريرة: قال إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما أتى على جبَّار من الجبابرة، فقال عن زوجته سارة: "هذه أختي"؛ رواه البخاري (3358)، ومسلم (2371)، فتأوَّل إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُخُوَّة الدين؛ لدفع الظلم، وفهم الجبَّار أُخُوة النسب.

الثاني: إذا كان الحالف ظالمًا؛ كمن استحلفه القاضي، فلا ينفعه تأوُّله؛ ففي الحديث: ((اليمين على نية المسْتَحْلِف))؛ رواه مسلم (1653)، فكل ما وجب بيانه، فالتأوُّل فيه حرام؛ لأنَّه تدليس وكتمان للحقِّ، فلا أثر للتورية في مجلس الحكم، وكذلك إذا استحلف في العقود ونحوها، فعلى نية المسْتَحْلِف، لا على نية المتأوِّل.

الثالث: إذا لم يكن لردِّ ظلمٍ، ولم يكن ظالمًا، فيجوز التأوُّل إذا لم يكن في ذلك مَفسدة دينيَّة أو دنيوية، فرُبَّما يُحرج الشخصَ شخصٌ بأسئلة لا تعنيه، وربما طلب يمينه، ويحرج الشخص من ردِّه، أو قول هذا لا يعنيك، فلا تسأل عنه، فلو حلف متأوِّلاً، صح تأوله على أرجح القولَيْن، والله أعلم.

ففي حديث أنس: "النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - احتضن زاهرًا - رضي الله عنه - من خلفه، وجعل يقول: ((مَن يشتري العبد؟))، فقال يا رسولَ الله، إذًا والله تجدني كاسدًا، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لكن عند الله لست بكاسد))، أو قال: ((لكن عند الله أنت غالٍ))"؛ رواه الإمام أحمد (12237)، والترمذي في "الشمائل" (229)، ورواته ثقات، فأراد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبودية الله، وفَهِمَ السَّامعون عبوديَّة الرِّق، وهذا نوع تأول.









الخطبة الثانية





الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد:
لا تكون اليمين يمينًا مُنعقدة إلاَّ أن ينوي الحالف، ويقصد اليمين؛ كما ذكر ذلك ربُّنا بقوله - تعالى -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، وأمَّا ما لم يعقدْه، فهو من لغوِ اليمين، فمن لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كقولِ البعض في أثناء كلامه: لا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ، اعتادها، فهي تجري على لسانه من غير قصد اليمين؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أنزلت هذه الآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله"؛ رواه البخاري (4613)، فاليمينُ اللَّغو لا تَجب فيها الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة إذا حلف يظُنُّ صِدْق نفسه ثُم تبين أنه مُخطئ، فلا كفارة؛ لأنَّه لم يقصد الحِنث، فهو بارٌّ في يمينه، والحِنث على مَن قصده.

وتسقطُ الكفَّارة أيضًا بالاستثناء بمشيئة الله، فلو قال الحالف في يمينه: إن شاء الله متَّصلة بيمينه، لم يحنَث، ولا تجب عليه كفَّارة لو لم يحفظ يمينه، فالاستثناء يحلُّ اليمين بعد انعقادها؛ فعن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنث عليه))؛ رواه الترمذي (1531) وغيره، بإسناد صحيح.

ومِنَ الاستثناء قول الحالف:
إلاَّ أن يبدوَ لي، أو إلاَّ أن أشاء، أو أريد، أو أختار، ونحو ذلك، ولا يشترط الجهر بالمشيئة، فلو رأى الحالفُ المصلحةَ بالإسرار بالمشيئة، فله ذلك، فهو مستثنًى، فالجهر والسرُّ قولٌ، كما أخبرنا ربُّنا بقوله - تعالى -: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} [الملك: 13]، فيدخل السر في عموم الحديث، لكن لا بُدَّ من القول، فلا تكفي نية الاستثناء.

عبادَ الله:
تَجبُ الكفَّارة بالحِنث في اليمين، وذلك بمُخالفة ما انعقدت عليه اليمين، بِأَنْ يفعل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَو يترك مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، والكفارة هي المذكورة في قوله - تعالى -: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، فخصال الكفَّارة أربع: ثلاث منها تَجب على الغَنِيِّ على التخيير، وهي عِتْقُ رقبة، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أو كِسْوَتُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَن وجبت عليه الكفَّارة إحدى هذه الخصال الثَّلاث، فلم يستطع التكفير؛ لفقره، أو لعدم الكفارة - تعيَّن عليه صَيام ثَلاثَة أَيَّامٍ مُتتالية؛ لثبوت ذلك في قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة (12863) وغيره بإسناد حسن.

أما وقت إخراج الكفارة، فالكفارة لها وقتان:
الأول: قبل الحِنث، فبعد أنْ يَحلف، وقبل أن يفعل ما حلف على تركه، يكفر، ثُمَّ يفعل، وقبل أن يترك ما حلف على فعله، يكفر، ثم يترك، فاليمين عقد، والكفارة حل لها بعد انعقادها؛ بدليل قوله - تعالى -: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2].

والحلف سبب الكفَّارة، والحِنث شرطُ وجوب الكَفَّارة، ويجوز تقديم الشيء على شرطه؛ كتقديم الزكاة قبل تمام الحول، وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - رُبَّما كفر يمينه قبل أن يحنَث، وربَّما كفر بعدما يحنَث؛ رواه عبدالرزاق (16108) بإسناد صحيح.

الثاني: بعد الحِنث، فالكفارة بعد اليمين والحِنث تُجزئ بإجماع أهل العلم.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 54.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.96 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.06%)]