حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير (الجامع لأحكام القرآن) الشيخ الفقيه الامام القرطبى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 753 - عددالزوار : 144212 )           »          نصيحة حول قضاء الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          إمامة من يقضي ما فات من الصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          سترة المصلي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جمع له في الوحي مراتب عديدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 470 - عددالزوار : 152607 )           »          إطعام الطعام من أفضل الأعمال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          { لا تكونوا كالذين كفروا.. } (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-06-2025, 10:09 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,760
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق

حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إذا مضت أربعة أشهر، وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق))؛ أخرجه البخاري.

المفردات:
إذا مضت أربعة أشهر: أي إذا انقضت مدة أربعة أشهر على ابتداء تاريخ إيلاء الرجل من زوجته.
وقف: لفظ البخاري في الصحيح: يوقف؛ أي يحبس.
المولي: أي الذي حلف ألا يَقرَب زوجته، والمراد هنا هو الحلف بالله تعالى.
حتى يطلق: المراد حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها، والمراد بالفيء إلى زوجة هو مباشرتها.
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق: أي ولا يعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقًا.

البحث:
قد سبقت في بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند البخاري رحمه الله؛ قال الحافظ في الفتح: كذا وقع من هذا الحديث عند البخاري رحمه الله، قال الحافظ في الفتح: كذا وقع من هذا الوجه مختصرًا، وهو في الموطأ عن مالك أخصر منه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل إلى من امرأته، فاذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف، وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وهذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم؛ اهـ، والظاهر من قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227] - أن من حلف على ألا يَقرَب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين، والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحلَّلت عن يميني، فإذا كان حلف ألا يَقرَب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، نظَر وتربص به أربعة أشهر، فإن رجع وباشرها في مدة الأربعة الأشهر، فليس عليه إلا كفارة اليمين، وإن مضت الأربعة الأشهر دون أن يرجع إليها، اعتبر عازمًا على الطلاق، فيحبس حتى يرجع إليها أو يطلق، والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه، أو بالعزم على ذلك، وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه، والله أعلم.

ما يفيده الحديث:
1- أنه لا يجوز للرجل أن يَحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.
2- أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أوقف حتى يرجع أو يُطلق.
3- أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.01 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (3.50%)]