|
الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() باب في أحكام الطهارة والمياة إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتين ,وهي الفارق بين المسلم والكافر(1),وهي عمود الاسلام ,وأول مايحاسب عنه العبد,فإن قبلت ,قبل سائر عمله,وإن ردت رد سائر عمله. ولما كانت هذه الصلاة لاتصح الابطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك ,وكانت مادة التطهر هي الماء أو مايقوم مقامه من تيمم عند عدم الماء صار الفقهاء يبدؤن بكتاب الطهارة, وهي مفتاح الصلاة ,كما في الحديث "مفتاح الصلاة الطهور"والطهارة شرط لصحت الصلاة ومعنى الطهارة لغــــــة : النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية. ومعنى الالطهارة شرعا : ارتفـــــــــــــــــــــــــــاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر ,أو في الأعضاء الاربعة ان كان حدثا أصغر . وغرضنا الآن بيان صفة الماءالذي يحصل به التطهر والماء الذي لايحصل به التطهر . قل تعالى(وانزلنا من السماء ماء طهورا)وقال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) والطهور: هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على صفته التي خلق عليها . سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد, أو جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار,أو كان مقطرا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة من غير خلاف عن اهل العلم فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف عن أهل العلم وأن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ,كالاشنات ,والصابون ,والخمطي,والتراب,والعجين........وغير ذلك مما قد يغيرالماء ,فهذا فيه قولان معروفان للعلماء . ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ,ورجح القول بصحة التطهر به ,قال:"هو الصواب لإن الله سبحانه وتعالى قال(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوكم وأيدكم منه )وقوله"(فلم تجدوا ماء):نكرة في سياق النفي , فيعم كل ماهو ماء لافرق في ذلك بين نوع ونوع). فعلى هذا يصح لنا أن نقول أن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الاول :طهور يصح التطهر به, سواء كان باقيا على خلقته ,أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه أسمه. القسم الثاني :نجس لا يجوز استعماله, فلا يرفع الحدث ,ولا يزيل النجاسة ,وهو مما تغير بنجاسة.......... المرجع كتاب" شرح الزاد /الروض المربع" للعلامةالشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم التعديل الأخير تم بواسطة أبو دجانة ; 05-04-2006 الساعة 04:41 AM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
وسواس الطهارة ( تمت الاجابة عليه من فضيلة الشيخ ) | مع السلامه | ملتقى الفتاوى الشرعية | 3 | 14-03-2009 01:16 PM |
اول كتاب الكتروني بالصور عن الطبخ - عربــي (كتاب مطبخ أمة الله) | صفاء الروح | ملتقى الطبخ والاطباق المتنوعة | 13 | 22-04-2007 03:23 PM |
الآن :: شرح كتاب فقه السُّنَّة : باب الطهارة ::12 محاضرة مرئية لشيخنا محمد سعيد رسلان | Aboabdalah | ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية | 2 | 30-11-2006 05:42 PM |
( خاص لكل إمام ).. أخطأ في الطهارة والصلاة ..أرجو قراءتها على المأمومين ..!! | طاب الخاطر | الملتقى الاسلامي العام | 1 | 16-10-2006 02:50 AM |
دورة في فقه العبادات (الطهارة والوضوء) ،،، | ابو المهند | الملتقى الاسلامي العام | 5 | 14-05-2006 12:42 AM |
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |