|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أدلة المذهب الثاني، واستدلوا بالسُّنة: أ- بالسُّنة: 1) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، «فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله»[58]. 2) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، يقول كان النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به»[59]. وجه الدلالة: دل الحديثان دلالة واضحة على أن استعمال الماء بعد الحجارة أفضل وأنقى؛ لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده، والماء يزيل عين النجاسة وأثرها، ويطهر المحل[60]. أدلة المذهب الثالث واستدلوا: أ- بالأثر: 1- عن حذيفة -رضي الله عنه-، قال: سئل عن الاستنجاء، بالماء فقال: "إذا لا تزال يدي في نتن" [61]. وجه الدلالة: الأثر يدل بالإشارة على كراهية استعمال الماء في الاستنجاء؛ لما يترك من أثر سلبي على جسد الإنسان لقوله" لا تزال يدي في نتن. 2- عن عبيد الله بن القطينة، عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-، أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط فقال: "ما كنا نفعله"[62]. 3- عن نافع قال: : كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يستنجي بالماء كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت خرجت بها وطرحتها ثم أدخلت مكانها"[63]. وجه الدلالة: دل الأثران على النهي والامتناع الصريحين بكراهة الاستنجاء بالماء وأن الحجارة أفضل من الماء وهو حال كثير من السلف كانوا يرون ذلك، ونقل الزركشي الإجماع على ذلك لاتفاقهم على إجزاء الحجارة واختلافهم في الماء[64]. ب- بالمعقول: 1) يكره الاستنجاء وحده، لأن فيه مباشرة النجاسة بيده، ونشرها من غير حاجة[65]. 2) مُنع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم ولا يجوز الاستنجاء بالمطعوم[66]. سادسًا: مناقشة أدلة المذاهب: مناقشة أدلة المذهب الأول: نوقش: استدلالهم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الأنصار...». بأن الحديث لا يُسلم بصحته؛ لأن في اسناده عتبة بن أبي حكيم ضعيف[67]، ثم إن طلحة لم يدرك أبا أيوب[68]. ونوقش: استدلالهم بما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: " إنهم كانوا يبعرون...". بأن الأثر ضعيف ضعفه الألباني وقال: إنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه[69]، وعبد الملك ابن عمير ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس[70]،، قال الألباني: إن كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟[71]. مناقشة أدلة المذهب الثالث: نوقش: ما استدلوا به من الأثر الوارد عن حذيفة "إذا لا تزال يدي في نتن"، وأثر عبد الله بن الزبير" ما كنا نفعله"، وأثر عبد الله بن عمر "أنه كان لا يستنجي بالماء". بأن قول أو فعل الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص، الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر، فإن خالف النص فمردود غير مقبول، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى[72]، ولم يتحقق الشرطان في مسألتنا، فكان ترك ما ورد عنهم رضي الله عنهم جميعاً أولى. ونوقش: بما استدلوا من المعقول لأن فيه مباشرة النجاسة بيده، ونشرها من غير حاجة، مُنع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم ولا يجوز الاستنجاء بالمطعوم. بأن الاستدلال غير مُسلم له؛ لأن الماء يُزيل الغائط مهما انتشر واتسعت رقعته، وهذا بالإجماع. أما من حيث إنه مطعوم فلماذا أجزتم استعماله للمرأة الثيب عند الاستنجاء من البول؛ فلو كانت العلة المطعومية لما جاز أن تستعمله في ذلك، ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم[73]، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم، ولما مدح ربنا -جل جلاله- أهل قباء؛ لأنهم أتبعوا الحجر الماء. سابعًا: الراجح وأسباب الترجيح: أ- المذهب الراجح: بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به ومناقشته ظهر للباحث أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والصحيح عند الحنابلة، القائلين بجواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء وجواز الاقتصار على الأحجار والأفضل أن يجمع بينهما. ب- أسباب الترجيح: قوة أدلة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وسلامتها من المناقشة، وأن المذهب الثاني فيه إعمال والأعمال خير من الإهمال[74]، وهذا المذهب هو ما عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. [1] مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض السبتي: (2/ 5)،، تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي: (ص: 36). [2] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 76)، والمعونة على مذهب عالم المدينة، للثعلبي: (1/ 171)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 73)، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي: (1/ 58). [3] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83). [4] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، للملا: (1/ 16)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، لابن نجيم: (1/ 47)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، لبرهان الدين (1/ 18). [5] انظر: شرح التلقين، للمازري: (1/ 249)، والبيان والتحصيل، لابن رشد: (1/ 54)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، للعدوي: (1/ 178). [6] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 229)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 101)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني: (1/ 48)،و بحر المذهب، للروياني: (1/ 130). [7] انظر: الشرح الكبير على المقنع، لابن قدامة: (1/ 221)، ومسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة، للكرماني: (ص: 117). * ملحوظة: نقل ابن رشد عن ابن حبيب من المالكية قوله: لا نبيح اليوم الاستنجاء بالأحجار إلا لمن لم يجد الماء؛ لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه، وبالله التوفيق، انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: (1/ 55)، والدليل على ما ذهب إليه قوله: وقد حدثني الحزامي عن الواقدي أن علي بن أبي طالب قال: إن من مضى كانوا يبعرون بعرًا وأنتم تثلطون ثلطًا، [فأتبعوا] الحجارة في الماء، كتاب الواضحة في السنن، لابن حبيب: (ص: 58)، قال الألباني: مع أنه موقوف فلا يصح؛ لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي بن أبي طالب؛ فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه، انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 65). [8] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83). [9] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء(1/ 27)، برقم: (35)، قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف، حصين الحبراني مجهول تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 171)، وأبو سعيد، ويقال: أبو سعد هو عبد الله ابن بسر السكسكي الحبراني بضم المهملة وسكون الموحدة أبو سعيد الحمصي سكن البصرة ضعيف تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 297)، تفرد بالرواية عنه حصين الحبراني. [10] انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للكليبولي: (1/ 97). [11] انظر: الذخيرة، للقرافي: (1/ 211). [12] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، لابن نجيم: (1/ 253). [13] انظر: الذخيرة، للقرافي: (1/ 211). [14] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة(1/ 10)، برقم(40)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني: (1/ 86)، برقم(48). [15] انظر: المحصول، للرازي: (2/ 256). [16] انظر: التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي: (ص: 99). [17] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 159)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة: (1/ 446). [18] صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة: (1/ 224)، برقم(262). [19] انظر: المغني لابن قدامة: (1/ 112). [20] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء(1/ 27)، برقم: (35)، قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف. [21] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 171). [22] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 297). [23] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 112). [24] انظر: العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي: (1/ 24). [25] انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 530). [26] المقبول: هو الذي ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك به حديثه، سير أعلام النبلاء، للذهبي: (12/ 440). [27] اللين: هو الذي لا يكون ساقطًا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه، عن العدالة، لسان الميزان، لابن حجر: (1/ 208). [28] انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي: (1/ 95). [29] انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 83). * ملحوظة: لم يفرق الأحناف بين الرجل والمرأة في الاستنجاء، انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 750). [30] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 111)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106). [31] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، وشرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 141)، والدر الثمين والمورد المعين، لمحمد ميارة: (ص: 185)، ولوامع الدرر في هتك استار المختصر، لمحمد الشنقيطي: (1/ 481). [32] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 163)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، للسنيكي: (1/ 53)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 220). [33] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 118)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 70). [34] انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 106). [35] انظر: حاشية ابن عابدين، لابن عابدين: (1/ 344)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: للزيلعي: (1/ 77)، والتعقيب في سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة(1/ 24)، برقم(16)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه. [36] انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 141)، ولوامع الدرر في هتك استار المختصر، لمحمد الشنقيطي: (1/ 481). [37] انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: (1/ 284)، وجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، للتتائي: (1/ 318). [38] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي: (1/ 163). [39] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 220)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 111). [40] مسند أحمد، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها (41/ 326)، برقم(24826)، وصححه الأرنؤوط في المرجع نفسه. [41] انظر: المغني، لابن قدامة: (1/ 118)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 106). [42] انظر: الإجماع لابن المنذر(ص: 42). [43] انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: (1/ 90). [44] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 77)، والعناية شرح الهداية، للبابرتي: (1/ 215)، والبناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 756). [45] انظر: المدونة، لمالك: (1/ 117)، وشرح زروق على متن الرسالة، لزروق: (1/ 138)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي: (1/ 376). [46] انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني: (1/ 216)، والمجموع شرح المهذب، للنووي: (2/ 100)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي: (1/ 150). [47] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة: (1/ 100)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 67)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 105). [48] انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 148)، وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لابن بريزة: (1/ 252)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب: (1/ 69)، والتبصرة، للخمي: (1/ 69). [49] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: (1/ 220)، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 68)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 105). [50] [التوبة: 108]. [51] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي: (1/ 77). [52] [التوبة: 108]. [53] المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة: (2/ 365)، برقم(3287)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (1/ 427)، برقم(355). [54] انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 756)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم (1/ 419). [55] تثلطون بكسر اللام ثلطا بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقاً، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للزبيدي: (1/ 40). [56] السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب الاستطابة، باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء (1/ 172)، برقم(517)، وضعفه الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني: (ص: 65)،قال: لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي فإنه ليس له رواية عنه ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه، عبد الملك ابن عمير ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس من الرابعة، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 364)، قال الألباني: إن كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني: (3/ 118). [57] انظر: البناية شرح الهداية، للعيني: (1/ 755). [58] سنن الترمذي، أبو الطهارة، باب الاستنجاء بالماء(1/ 30)،برقم(19)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر في المرجع نفسه. [59] صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء: (1/ 42)، برقم(150). [60] انظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 67)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي: (1/ 105). [61] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة (1/ 142)، برقم(1635)، وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 46). [62] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة (1/ 143)، برقم(1641)، وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 47). [63] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات، من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة(1/ 143)، برقم(1647)، وحسنه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار الصحابة في الفقه، لزكريا الباكستاني: (1/ 47). [64] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي: (1/ 219). [65] انظر: المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح: (1/ 68)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 105). [66] انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب: (1/ 410). [67] عتبة ابن أبي حكيم الهمداني صدوق يخطئ كثيراً، تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 380). [68] انظر: تحقيق الأرنؤوط لسنن ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء(1/ 233)، برقم(355). [69] انظر: في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، للألباني: (ص: 65). [70] تقريب التهذيب، لابن حجر: (ص: 364). [71] انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، للألباني: (3/ 118). [72] انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج: (3/ 300). [73] عن أنس بن مالك، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم «إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به»، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء: (1/ 42)، برقم(150). [74] انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي: (2/ 215).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |