|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم مَنْ يقعُ عليها الطَّلاقُ ؟ لا يقع الطلاق على المرأة، إلا إذا كانت محلاً له، وإنما تكون محلاً له في الصور الآتية: 1ـ إذا كانت الزوجية قائمة بينها، وبين زوجها حقيقة. 2ـ إذا كانت معتدة من طلاق رجعي، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى؛ لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكماً، حتى تنتهي العدة. 3ـ إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقاً، كأن تكون الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام، إذا أسلمت زوجته، أو كانت بسبب الإيلاء، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقاً، عند الأحناف. 4ـ إذا كانت المرأة معتدة من فرقة، اعتُبرت فسخاً، لم يَنقُض العقد من أساسه، ولم يُزل الحل، كالفرقة بردة الزوجة؛ لأن الفسخ في هذه الحالة إنما لطارئ طرأ، يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيحاً. مَنْ لا يقعُ عليها الطَّلاقُ ؟ قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة، إلا إذا كانت محلاً له. فإذا لم تكن محلاًّ له، فلا يقع عليها الطلاق؛ فالمعتدة من فسخ الزواج؛ بسبب عدم الكفاءة، أو لنقص المهر عن مهر المثل، أو لخيار البلوغ، أو لظهور فساد العقد، بسبب فقد شرط من شروط صحته، لا يقع عليها الطلاق؛ لأن العقد في هذه الحالات قد نُقِضَ من أصله، فلم يبق له وجود في العدة، فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق. وهي في هذه الحالة، فقوله لغو، لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة، قبل الدخول، وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية، بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلاًّ للطلاق بعد ذلك؛ لأنها ليست زوجته، ولا معتدته. فلو قال لزوجته، غير المدخول بها حقيقة، أو حكماً: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة؛ لأن الزوجية قائمة، أما الثانية والثالثة، فهما لغو، لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاها، وهي ليست زوجته، ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها(1). وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية، لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة؛ فلو قال لامرأة، لم يسبق له الزواج بها: أنت طالق. يكون كلامه لغواً، لا أثر له، وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها؛ لأنها بانتهاء العدة، تصبح أجنبية عنه. ومثل ذلك، المعتدة من طلاق ثلاث؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث، تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يكون للطلاق معنى. ============================================ (1) وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ثلاثاً، فهي نسق - أي؛ متابعة وراء بعضها - فإنه يكون ثلاثة تشبيهاً لتكرار اللفظ بلفظه بالعدد،كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً. وقال في "بداية المجتهد": فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد، أعني بقوله: طلقتك ثلاثاً. قال: يقع الطلاق ثلاثاً، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة، قد بانت منه. قال: لا يقع. وهذا بخلاف المدخول بها.. المصدر فقة السُنة
__________________
![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بارك الله لك اختي الكريمة نور من الله على المرور الطيب .. جزاك الله كل خير اختي الفاضلة .. والله يعطيك العافية
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |