|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ . فأجاب : حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه ، حتى ولو كان ذلك في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ) . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) : "من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي . وقيّده الحنفيّة بأمرين : الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ، أو على أولادهما . قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام ؛ وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب. الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |