|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم لبس الصليب ومتى يكفر فاعله فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب (شعار النصارى)، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى؛ فإن أصرَّ على حمله حكمنا بكفره. الجواب: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك - حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المَائدة: 51]، والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. وفيه أيضًا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النِّسَاء: 157]. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج 2 / ص 78)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |