سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4887 - عددالزوار : 1899032 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4455 - عددالزوار : 1223261 )           »          خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 258 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 221 )           »          مضت أيام العشر المباركة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 202 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 187 )           »          خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 180 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 166 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 129 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446 هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 115 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #8  
قديم 14-02-2020, 04:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,373
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

[36] المالقي(2000م) مرجع سابق، ص 165.




[37] المالقي(2000م)مرجع سابق، 157.الصراف، محمد فؤاد (1985م) "المعاملات في الأسواق المالية في إطار الشريعة الإسلامية " بحث مقدم لندوة البنوك الإسلامية، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ص 27، والبعلي، عبد الحميد محمود، المدخل لفقه البنوك الإسلامية (1983م)، المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي 156، وانظركذلك: قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي من 20 إلى 25 مايو 1975 م ص: 11، والقرضاوي، يوسف(2009م) حوار حول البنوك الإسلامية"في مقابلة مع مجلة العرب القطرية بتاريخ 27 سبتمبر 2009م ص 8.




[38] البيرقدار، محمد يونس(1429 هـ)، "ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص: 5 - 6.




[39] يرى القطان (2007 م) أن خطاب الارتباط الذي يجدر أن يوجه من جهة الإدارة إلى اللجنة الشرعية ينبغي أن يتضمن بشكل إجمالي تحديد الأعمال التي ستؤديها هيئة الرقابة الشرعية وكيفية تقديمها، وما ستلتزم به المؤسسة تجاه الهيئة لتمكينها من أداء عملها، وتحديد مسؤوليات الهيئة والتوقيت والأتعاب مثال ذلك بعض مكاتب الاستشارات الشرعية التي تقوم بأعمال الهيئات الشرعية للمؤسسات، وأعدادها محدودة جدا مقارنة بمكاتب المراجعة الخارجية.والمقترح أن يتناول خطاب الارتباط البنود الأساسية مثل مهام وأهداف ونطاق الرقابة الشرعية والشكل الذي تكون عليه تقارير الهيئة ونظام الرقابة الشرعية الداخلية وأتعاب وحقوق الهيئة. انظر: القطان، عبد الستار (2007م) " نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م، ص13 - 14




[40] البيرقدار، مرجع سابق، ص11.




[41] البيرقدار، (1983م)مرجع سابق، ص13.




[42] ابن القيم، (1292-1349 )إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج4 ص163.وانظر: السفياني، عابد(1408هـ)، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، مكة المكرمة: مكتبة المنارة (265، 104) وشوشان، عثمان بن حمد، (1419هـ) تخريج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، المملكة العربية السعودية: دار طيبة، الطبعة الأولى، ج1 ص511.




[43] ابن خنين، عبدالله بن محمد (1429 هـ)، الفتوى في الشريعة الإسلامية، الرياض: مكتبة العبيكان، ج2 ص249- 252.




[44] تمثل عضوية اللجان الشرعية أحد أهم الإشكالات بحيث صارت توحي بالمتاجرة بالعضوية، وذلك عندما تتكرر نفس الأسماء في لجان كثيرة قد تصل للعشرات، وجميعها يدفع مبالغ مجزية مقابل العضوية ومقابل العمل، فتصبح الوسيلة التي هي العضوية في اللجان الشرعية مقصد العمل عوضاً عن المقصد الأصلي الذي هو الإشراف على تصميم منتج لا يتعارض مع الشريعة، واستبدال الوسيلة بالمقصد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وضعف الجودة الشرعية.(الباحث).




[45] لا شك أن تقنية المعلومات وحدت الكثير من الموارد المعرفية والأدوات وعلى نطاق جغرافي واسع مما قد يحد من اختلاف الموارد المتاحة للعمل بين المركز وأبعد فرع، إلا أن الفروقات لا تزال موجودة على مستوى التأهيل للعاملين والصيانة والتشغيل والصلاحيات والإجراءات، ومع ذلك فلتقنية المعلومات حدود، فهي تحسن وتسرع العمل الموجود، ولا يعني هذا أنها تجعل العمل أحسن أو أفضل، فإذا كانت إجراءات العمل رديئة فكل ما ستضيفه تقنية المعلومات هو جعل العمل أفضل وأسرع رداءة من ذي قبل والأمر كما قال عالم الإدارة بيتر دركر " إذا كنت تقوم بعمل رديء أو غلط؛ فعلى الأقل لا تتقنه".(الباحث)




[46] الواقع المشاهد يبين معاناة المستفيد عندما يكتشف عدم مطابقة المنتج لمقتضى الفتوى الصحيحة، ليس من جهة الجانب المادي والإحساس بالغبن فيه، وإنما يضاف إلى ذلك الجانب الديني من حيث إقحامه في المحرم، وإفساد نقاء ماله وسلوكه منه؛مما يتسبب للكثيرين بالصدمة النفسية التي لا يمكن لغير المكترث من أين يأتي ربحه أن يعرف مداها وعمقها، ففاقد الشيء لا يعطيه. (الباحث).




[47] Boudon ,Raymond & Francois(1989 ) A Critical Dictionary Of Psychology، selected & translated by Peter Hamilton، Routledg ، London, P 134.




[48] وانظر: مركز التجارة الدولية(سويسر)، أمانة الكومنولث(بريطانيا): دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي، (1999م)ترجمة طلال أبو غزالة ، الطبعة الثانية، الصفحات: 190، 286، 290.




[49] الناصر، لاحم: جريدة الاقتصادية السعودية الصادرة في الرياض، العدد 5921 – في 27 ديسمبر 2009.




[50] Hasan،Maher and Dridi،Jemma(2010)The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study,Monetary and Capital Markets Department & Middle East andCentral Asia Department، IMF Working Paper، Distribution by Hassan Al-Atrash and Daniel Hardy,September،PP33-34.




[51] Imam، Patrick and Kpodar، Kangi (2010)Op. Cit.،p20.




[52] انظر: إشكالية المستهلك والمستفيد، ص(269 - 273).




[53] Imam and Kpodar، Op.Cit.،p20.




[54] الخويلدي، عبد الستار (1427ه-)دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية" بحث مقدم إلى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 24، 25 ذو الحجة 1427هـ، (ص: 15).




[55] الخويلدي (1427هـ)، نفس المرجع، ص24.




[56] البعلي، عبد الحميد محمود( 2007م) "القوانين والتشريعات المصرفية الإسلامية: دراسة مقارنة"، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 2007م، (ص: 57).




[57] تخريج الحديث: هذا الحديث رواه أصحاب الصحاح والسنن، رواه الإمام البخاري في سبعة مواضع في كتاب البيوع الأحاديث 1937، 1940، 1966، 1967، 1967، وفي كتاب البيوع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي كتاب البيوع باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما وضحا.ورواه الإمام مسلم في صحيحه في موضعين: الحديث رقم 2821 في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، والحديث رقم 2285 في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبان، ورواه الإمام الترمذي في أربعة مواضع في كتاب البيوع أيضًا باب ما جاب في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1166، ورواه أكثر من واحد من أئمة الحديث في مواضع مختلفة.




[58] صحيفة الاقتصادية الإلكترونية العدد: 5998، بتاريخ 1431/03/28، الموافق: 2010- 03- 14.




[59] الرحيلي، محمد مرشد (مدير عام المعايير الرقابية ) مجلة المراقبة الصادرة عن ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية- ص: 37.




[60] المطلق، عبدالله بن محمد (1431هـ - م2010)، الرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على منهجها الصحيح، مجلة الاقتصادية، الأحد 28 ربيع الأول 1431 هـ. الموافق 14 مارس 2010 العدد 5998.




[61] أبو غدة، عبدالستار( 1429هـ)آليةوضرورة الالتزامبالمعاييرالشريعة، بحثمقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص3.




[62] النشمي، عجيل جاسم(1429هـ)، مرجع سابق.




[63] لعل الأقرب لتوضيح المقصود بمعايير الرقابة والإشراف، ما يقوم به حالياً "مجلس الخدمات المالية الإسلامية" في دولة ماليزيا وهو مجلس يضم عدداً كبيراً من محافظي البنوك المركزية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وقد أصدر قرابة تسعة معايير للرقابة والإشراف، ولكن إلى الآن لم يكسب الاعتراف والتدويل المطلوب.(الباحث).




[64] ينظر: الخويلدي، عبد الستار (1427هـ) مرجع سابق ص 8- 9."




[65] لتوضيح المقصود بمعايير التدقيق، ماتقوم به حالياً "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" في دولة البحرين، وما يقوم به المجلس الشرعي في الهيئة يمثل مقدمة أو نواة قانونية للمالية الإسلامية، ولكن إلى الآن لم يكسب الاعتراف والتدويل المطلوب.(الباحث).




[66] مشعل، عبدالباري بن محمد علي (1429هـ)شركاتالاستشاراتالشرعيةوهيئاتالرقابةالشرعية الضوابطوالآليات، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص5.




[67] برزت فكرة تأسيس هيئة رقابة شرعية منذ بداية تأسيس المصارف الإسلامية وذلك للحاجة الماسة إلى التأكد من مدى شرعية العمليات التي يعتمدها المصرف في نشاطه، أي التأكد من عدم تعارض ما يقوم به البنك من معاملات مع عملائه والمصارف المراسلة وأطراف أخرى مع قواعد الشريعة الإسلامية سعيا لتطابق القول مع العمل وأن تكون ممارسة المصرف في الواقع مطابقة لما أعلن عنه في نظامه الأساسي، ينظر الخويلدي، عبد (1427هـ)دراسةمقارنةللقوانينالمصرفيةالمنظمةللمؤسسات الماليةالإسلامية" بحث مقدم إلى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 24، 25 ذو الحجة 1427هـ، ص: 10.




[68] يقترح الشيخ د. عبدالرحمن الأطرم (2010) للانتقال إلى مرحلة التدويل والاعتراف في المصرفية الإسلامية؛ استثمار ما سبق من جهود للوصول إلى قانون في الصناعة المالية الإسلامية يكون مرجعاً معترفا به، أن هذه الفكرة يجب أن تبدأ من أهل الصنعة أنفسهم، وذلك بأن يبادروا بتحويل تلك المنتجات ومن القرارات المجمعية والمعايير الشرعية، وفتاوى الهيئات الشرعية إلى مدونة قانونية للصناعة يتولى إصدارها جهة تنشأ من قبل أقوى الجهات التصاقاً بهذه الصناعة، وهي - على الأقل- أربع جهات رئيسية، هي: (مجمع الفقه الإسلامي بصفته يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية بالصفة السابقة وبصفته المهنية، والمجلس الشرعي بصفته أول مجلس مؤسسي يصدر أساساً لمدونة قانونية للصناعة المالية الإسلامية، أو قل هيئة المحاسبة والمراجعة بمجلسها الشرعي والمحاسبي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفته يضم عدداً كبيراً من المحافظين على مستوى العالم). فهذه الجهات تقوم بإنشاء تلك الجهة في مكان مناسب ويوضع لها الاسم المناسب وتتولى إصدار المدونة القانونية لتلك الصناعة، وتكون مرجعية شرعية معترف بها من كل الأطراف المؤثرة، بجانب ذلك يكون هناك استثمار للعلاقات والتواصل مع بعض الجهات المهمة عالمياً لكسب التأييد والاعتراف بهذه المنشأة الجديدة، مثل صندوق النقد الدولي وبازل وغيرها من الجهات المهمة. ينظر: الأطرم، عبدالرحمن بن صالح (2010م) "المنهج الشرعي لمقابلة التحديات القانونية والرقابية التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، ورقة مقدمة إلى الندوة الشرعية الثالثة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المدنية المنورة، 6 إلى 7 صفر 1431هـ، 21 -22 يناير 2010م، ص: 3.




[69] إن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين هو تنظيم أهلي مهني للمحاسبين القانونيين تقتصر عضويته على المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة وقد حاول بالاشتراك مع هيئات أخرى تشكيل لجان ومجالس متخصصة تتولى إصدار المعايير المهنية ثم تغييرها تبعاً للتطور وآخر هذه المجالس هو مجلس معايير المحاسبة المالية وقد أصدر من إنشائه عام 1973 حتى 1998 - 130 معياراً بالإضافة إلى إصدارته حول المفاهيم والأهداف وأسلوب العمل المتبع في مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي في عملية إصدار المعايير يتكون من ثلاث خطوات متتالية كما يلي:

1- يتم تعيين فريق عمل نوعي من المستشارين لكل مشروع مقترح وذلك بناء على توصيات الجهاز الاستشاري ويقوم فريق العمل بإعداد مذكرة مناقشة تتناول الموضوعات والقضايا الرئيسية المتعلقة بالمعيار المقترح و البدائل الممكنة، وتوزيع هذه المذكرة على أكبر عدد= =ممكن من الأطراف المعينة والداخلة ضمن القاعدة التأسيسية حيث يطلب من هذه الأطراف الإدلاء بوجهات نظرها و آرائها للمجلس

2- تعقد جلسة لمناقشة الردود الواردة للمجلس،فإذا تبين في هذه الجلسة عدم وجود مشكلة حقيقية تستدعي إصدار معيار يتم استبعاد المشروع من جدول أعمال المجلس،، أما إذا تأكدت الحاجة إلى إصدار معيار فيقوم فريق العمل بإعداد مسودة أولية لمشروع المعيار المقترح محدداً نطاق التطبيق وتاريخ سريانه ثم توزع هذه المسودة على جميع الأطراف المعنية التي يطلب منها ردود كتابية بشأن أي مقترحات على مسودة المعيار

3- استقلالية مجلس معايير المحاسبة المالية وحمايته من الوقوع تحت تأثير جماعات الضغط المختلفة. من ضمن المخاطر التي يجب التنبيه إليها في أي عملية تنظيمية أن يتمكن الطرف المراد إخضاعه لعملية التنظيم من التحكم و السيطرة على الجهاز المنظم، و من ناحية أخرى هناك خطورة أن يحاول الجهاز المسؤول عن عملية التنظيم المحافظة على استمراريته حتى لو اضطر إلى إصدار معايير لمجرد أنها تحوز قبول الجهات المراد قبولها

4- إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التنظيم المحاسبي ، ولاشك أن هذا سوف يترتب عليه بدل العناية المهنية الواجبة، وبالتالي تأتي المعايير واقعية بقدر الإمكان، الأمر الذي يكسبها صفة الشرعية ومن ثم القبول العام.
التأثر من وجود حاجة أو ضرورة لإصدار المعيار – قبل الدخول في تفاصيل إعداد مشروع المعيار ومسودته وذلك عن طريق استطلاع مبدئي للواقع العملي، انظر، مجلة المحاسبة- العدد 17 بتاريخ مايو 1998 ص: 28- 30.



[70] انظر، مجلة: المحاسبون – العدد 61-شوال 1430هـ الموافق أكتوبر 2009 ص: 12.




[71] أبو غدة، عبدالستار( 1429هـ) آلية وضرورة الالتزام بالمعايير الشريعة، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ص 3.




[72] من منطلق ضبط الاستقلال المهني يشترط ألا يكون الخبير موظفاً عاملاً فيها أو مستفيداً من جهة الإدارة صاحبة المنتج أو الخدمة؛ تفاديًا لتضارب المصالح، فإنه إذا كان يترتب على القول بإجازة معيار ما أن تتحقق لجهة الإدارة أرباح يكون للخبير نصيب منها، فإنه يكون محل التهمة.البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، (ص: 14).




[73] إن توحيد منهجية إصدار الفتاوى مهم لتحقيق التجانس بين فتاوى الهيئات الشرعية محليًا وخارجيًا، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة ورائدة في تجمع الهيئات الشرعية كلها فيما أطلق عليه " لجنة التنسيق الموحدة " وغايتها إبداء الرأي والحكم الشرعي في المنتجات والاستثمارات المشتركة بين مؤسساتها، أو بينها وبين البنوك غير المتوافقة مع الشريعة (التقليدية)، النشمي، مرجع سابق، الصفحات: 14، 12، 3.




[74] انظر، إشكالية عمل اللجان الشرعية، ص: 263.




[75] يلاحظ أن المفتي في الأمور المالية بدأ يتنبه لهذا المعنى، ويميز بين بيان الحكم الشرعي وبين بيان الحكم على الجودة الاقتصادية أو المالية، فعلى سبيل المثال تنبيه الدكتور يوسف الشبيلي في معرض جوابه عن حكم الاكتتاب في مدينة المعرفة الاقتصادية؟بتاريخ: 7/6/ 1431ه- إلى الغرض من هذه الفتوى بقوله: "والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه، وعلى المكتتب أن يتأكد من جدوى الاكتتاب بنفسه. والله أعلم".المصدر: موقع http: //www.shubily.com/index.php?news=346 على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)تاريخ الدخول: 11أكتوبر 2010م، الساعة 2.45مساءً.




[76] ينظر: قول السرخسي في معرض الحديث عن قاعدة العرف لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص، أو بالشرط، المرجع: السرخسي، شمس الدين(ت 490 هـ)، المبسوط، الطبعة الأولى، بيروت: دار المعرفة، 1406هـ.




[77] ينظر المادة الثالثة عشر من نظام القضاء الصادر في العام 1428هـ.




[78] (الأطرم) (1431هـ - 2010م)، الممارسات الأفضل لهيكل الضوابط الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، م، ، مرجع سابق، ص: 5.




[79] Luca، Mitra Errico, Farahbaksh( 1998 ), Islamic Banking - Issues in Prudential Regulations and Supervision, IMF Working Paper، March 1, P31.













__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 288.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 286.79 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.60%)]