|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من أحكام الصيام أحمد عبدالرحمن المسألة الأولى: النيَّة: ينبغي للمسلم أنْ يُبيِّت النيَّة في صوم الفريضة قبلَ طُلوع الفجر، وذلك إذا ثبَت دُخول شهر رمضان برُؤية الهلال أو إعلان البلد به. لقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]. ولقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى))؛ (رواه البخاري 1/ 9 ومسلم 1907). ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن لم يُبيِّت الصيام من الليل فلا صِيامَ له))؛ (أخرجه النسائي والبيهقي/ صحيح). ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن لم يُجمِع الصِّيام قبلَ الفجر فلا صيامَ له))؛ (أخرجه أبو داود 7/ 122، وابن خزيمة 1933، والنسائي 4/ 196، صحيح). فهذه الأدلَّة تُبيِّن أنَّ الصيام لا بُدَّ له من نيَّةٍ كسائر العبادات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "اتَّفق العلماء على أنَّ العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصحُّ إلا بنيَّة". والنيَّة محلُّها القلب، ولا يجوز التلفُّظ بها؛ لأنَّه بدعة، ومَن خطَر بباله أنَّه سوف يصوم غدًا فقد نوى، وكذلك مَن تسحَّر للصيام فهذا من دَلائل الصيام، والنيَّة تُعتَبر الفيصل الحقيقي بين العبادة والعادة. وتبييت النيَّة مخصوصٌ بصِيام الفريضة، وأمَّا النَّفل فيُجزِئ بنيَّةٍ من النهار؛ وذلك لأنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يأتي عائشةَ - رضي الله عنها - في غير رَمضان فيقول: ((هل عندَكم غداءٌ؟ وإلا فإنِّي صائمٌ))؛ (أخرجه مسلم/ 1154). المسألة الثانية: الإمساك عن المفطِّرات: وذلك من طُلوع الفجر إلى غُروب الشمس؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: 187]. فأباحَ الله - تعالى - الأكْل والشُّرب إلى طُلوع الفجر الثاني، ثم أمَر بإتمام الصيام إلى الليل. والمراد بالأكل والشُّرب إيصال الطَّعام أو الشَّراب من طريق الفم أو الأنف، أو السعوط في الأنف كالأكل والشرب؛ وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وبالِغ في الاستِنشاق إلا أنْ تكون صائمًا))؛ ("صحيح أبي داود"؛ للألباني 2/ 450). وينبغي للمسلم أنْ يعلم أنَّ الفجر فجران: الكاذب والصادق، والصادق: هو الذي يحرم عليه الطعام والشراب وعليه الإمساك. والفجر الكاذب: هو البَياض المستطيلُ الساطع، وأمَّا الصادق: فهو الأحمر المستطير المعترض على رُؤوس الجبال، والمنتشر في الطرق والسِّكك والبيوت، وعن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَغُرَّنَّكم آذانُ بلال ولا هذا البَياض لعمود الصبح حتى يستطير))؛ (أخرجه مسلم/ 1094). وإذا تبيَّن للصائم ذلك فيُمسِك عن الأكل والشراب، وإذا كان في يده كأسٌ من ماءٍ فيجوز له أنْ يشرَبَه؛ لأنها رخصةٌ من الله - تعالى - ولو سمع الأذان. لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا سمع أحدُكم النِّداء والإناءُ على يده فلا يضَعُه حتى يقضي حاجتَه منه))؛ ("صحيح أبي داود"؛ للألباني 2/ 447، ورواه الحاكم وأحمد). والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق؛ بدليل الزيادة التي رَواها أحمد وابن جرير عَقِبَ الحديث: "وكان المؤذِّن يُؤذِّن إذا بزَغ الفجر". بدعة الإمساكيَّة: واعلم أيُّها المسلم أنَّ ما يُسمَّى بالإمساك الاحتياطي قبلَ الأذان برُبع ساعة بدعةٌ، وقد نبَّه عليه الحافظُ ابن حجر في "الفتح" (4/ 199). قلت: وهذا منتشرٌ في عصرنا في الإمساكيَّة، فعلى أصحاب الجمعيَّات الخيريَّة والمؤسَّسات والشركات التنبُّهُ لذلك، وعدم نشْر هذه البِدعة التي لا أساسَ ولا دليلَ عليها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |