|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() إخراج الزكاة الشيخ أحمد الزومان الخطبة الأولى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. الزكاة من الأمانات التي ائتمن الله عباده عليها فيجب العناية بها وذلك بالتأكد من وجوبها وهل المال الذي عند الواحد منا تجب في الزكاة أم لا وإذا وجبت الزكاة يعتنى بالمبادرة بإخراجها وتحري أهلها فمصارفها حددها ربنا بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة التوبة: 60] وبينت السنة أحكام إخراجها. فليست الزكاة همًا يريد من وجبت عليه أن يتخلص منها فلا يتثبت حين إعطائها. وليست مالا خاصا لمن وجبت عليه فيبر بها من يحب ولو كان لي من أهلها. فمن أهلها الفقير والفقر من الأمور النسبية وهذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان والأفضل أن يعطى الفقير ما يخرجه من الفقر إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به ألات حرفته أو يفتح له محل يعمل به ويكسب منه قوته أو يشترى له سيارة يعمل عليها أو غير ذلك بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً فيزول عنه وصف الفقر. لحديث قَبِيصة بن مُخَارق الهلالي - رضى الله عنه - قال: تحملت حَمَالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَاماً من عيش أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً" رواه مسلم (1044). فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته. وكما أنَّ الغارم يعطى ما يرفع عنه وصف الغرم رفعاً دائماً فيقضى دينه من الزكاة ولو كان كثيرا فكذلك الفقير. وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد و اختار هذا القول شيخ الإسلام [1]. يستحب إخراج الزكاة في الزمن الفاضل كعشر ذي الحجة ورمضان؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال ما العملُ في أيام أفضلَ منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يُخَاطِرُ بنفسه وماله فلم يرجع بشيء" رواه البخاري (969). وعنه أيضاً رضي الله عنهما قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجودَ الناس وكان أجودُ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود بالخير من الريح المرسلة" رواه البخاري (6) ومسلم (2308). لكن ليعلم أن إخراج الزكاة في الوقت المفضول مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الوقت الفاضل فالمشاهد أن الكثير يجعلون رمضان وقتا لإخراج زكاتهم فأصحاب الحاجات في رمضان يجدون حوائجهم لكن في بعض الأوقات قد لا يجدونها فإخراج الزكاة في بداية الدراسة وفي موسم الصيف وموسم الشتاء وفي الإجازات مع الحاجة إليها أفضل من إخراجها في الأوقات الفاضلة حينما يكون الأكثر يخرج زكاته في هذه الأوقات. وقد أثنى ربنا على الإطعام وقت شدة الحاجة بقوله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [البلد: 11 : 18]. ولا يجوز للدائن أن يسقط الدين الذي في ذمة مدينه الفقير و يحسبه من الزكاة لمخالفة أمر الله بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267] حيث أنفق من الرديء فجعل الدين زكاة و هو رديء ماله لأنه ربما قدر المدين على قضاء الدين و ربما لم يقدر. قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم - الأموال ص 441 -: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة كانت على خلاف هذا الفعل لأنَّه إنَّما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء ثم يردها في الفقراء وكذلك كانت الخلفاء - رضى الله عنهم - بعده ولم يأتنا عن أحد منهم أنَّه أذن لأحد في احتساب دين من زكاة وقد علمنا أنَّ الناس قد كانوا يدانون في دهرهم. لا تدفع الزكاة لمشاريع تفطير الصائمين في الداخل فالزكاة للفقراء والمشاهد أن من يحضر لمشاريع تفطير الصائمين فقراء وغير فقراء من مشرفين على هذه المشاريع وغيرهم. البعض لديه قريب أو صديق أو جار يعطيه زكاة ماله لكنه لا يحسن التصرف في المال فلو أعطاه مال الزكاة انفقه كله في فترة قصيرة وبقي محتاجا فلا بأس أن يعزل زكاة ماله ويقيم عليها بينة ويعطيها هذا الفقير على دفعات وأن يعطيها زوجة الفقير إذا كانت تحسن التصرف. الخطبة الثانية من أهل الزكاة الغارمون وهم المدينون فالمدين إذا كان دينه حالا ولم يجد وفاء يعطى من الزكاة أما إذا كان الدين على أقساط وكلما حل قسط خصم من مرتب المدين وبقي له ما يكفيه فلا يعطى من الزكاة ولو قيل بجواز دفع الزكاة لهؤلاء لجاز دفع الزكاة لجل الناس فأكثر الرجال لديه أقساط شهرية إما لصندوق التنمية العقارية أو لإحدى البنوك أو غيرهم. الزكاة إذا وجبت على صاحب المال وجب عليه إخراجها مع القدرة على ذلك ولا يؤخرها إلا لمصلحة راجحة فالمال تعلق به حق أهل الزكاة فوجبت المبادرة في إخراجه. ويجوز أن تعطى الزكاة السائل الذي لا تعلم حاله بعد بيان أنها زكاة فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنَّهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" رواه أحمد (17511) وغيره بإسناد صحيح. لكن علينا أن نبحث عن أهل الزكاة المستحقين فليس كل من أدعى أنه من أهل الزكاة صادق فلنتحر في زكاة أموالنا ومن اعتدنا دفع الزكاة لهم ربما تغيرت أحوالهم فأغناهم الله من فضله فنبحث عن غيرهم وإذا كان الشخص يخشى أن يعطيها من ليس أهلها فليعطها إحدى الجمعيات الخيرية وتبرأ ذمته بذلك. وإذا اجتهد الشخص وبذل وسعه في التحري ثم تبين له أن زكاته أخذها من لا يستحقها برأت ذمته ووقع أجره على الله بخلاف المفرط الذي لم يتحر فلا تبرأ ذمته إذا تبين أن آخذ زكاته ليس أهلا لها فيخرجها مرة ثانية. ولا تعطى الزكاة لأولاد الشخص وآبائه الفقراء؛ فنفقتهم واجبة عليه فينفق عليهم من ماله وليس من الزكاة فكل من وجبت نفقة على أحد حرم عليه أن يعطيه من الزكاة لينفق على نفسه. وعلى من أعطي من الزكاة وهو لا يستحقها أن يردها وليتق الله من يسأل الصدقة وهو ليس من أهلها فهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر" (رواه مسلم 1041). وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَة لحم" رواه البخاري (1474) ومسلم (1040). [1] انظر: المجموع (6/193) والإنصاف (3/238) والاختيارات ص: 105 والأموال ص: 557 -562 والمحلى (6/156).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |