|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() إخوتي وأخواتي الحجاج لا عليكم إن لم تبيتوا بمنى ليالي التشريق الشيخ أحمد الزومان من أهم المسائل التي تشغل بال بعض الحجاج المبيت بمنى ليالي التشريق سواء كانوا ممن ليس لهم مخيمات بمنى أو خرجوا من منى ولم يستطيعوا الرجوع لها ليلاً. وأهل العلم لهم في المبيت بمنى ليالي التشريق قولان؛ قول بالوجوب وقول بالاستحباب فعلى رأي الجمهور الذين يرون الوجوب. يسقط المبيت بمنى ليالي التشريق عن العاجز لعموم نصوص الشريعة الدالة على أنه لا واجب مع العجز كقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((إِذَا أَمَرتُكُم بأمر فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337). أما القول الثاني فالمبيت بمنى ليالي التشريق سنة و ليس بواجب و هو أحد الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما و هو مذهب الأحناف ورواية في مذهب الشافعي و أحمد و قال به ابن حزم وهو الذي يترجح لي فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْتَ" رواه ابن أبي شيبة (14379) بإسناد حسن فلا يجب كالمبيت بمنى ليلة عرفة فواجبات الحج لابد من أمر خاص بها أمَّا مجرد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يدل على الوجوب و أمَّا ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للرعاة وللعباس فلا يدل على الوجوب - بل يدل على الاستحباب كما سيأتي - فالرخصة إذا تقدمها أمر فما يقابلها عزيمة كالترخيص للحادة في الطيب بعد الحيض فعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" رواه البخاري (5341) ومسلم (938). أمَّا إذا لم يتقدمها أمر فتدل الرخصة على الأذن ومن ذلك ما رواه مسلم القُرِّي قال سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - تُحَدِّثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا" رواه مسلم (1238) فالتمتع أمر مستحب و لم يرد الأمر بضده بل ورد الأمر به و أخبرت أسماء وابن عباس - رضي الله عنهم - أنه رخصة. فالرخصة التي يعرفها الأصوليون أنَّها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . ليست هي الرخصة الواردة في كل النصوص الشرعية. وأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس - رضي الله عنه - وللرعاة بترك المبيت بمنى لأنَّه سنة ولم يأذن لهم بترك رمي الجمار لأنَّه واجب فلو كان المبيت واجبًا لم يرخص لهم والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |