|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الحيض: تعريفه وتحديد سنه الشيخ عبدالله بن حمود الفريح قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين: "والأصلُ في الدَّم الذي يُصيبُ المرأةَ أنه حيضٌ، بلا حدٍّ لسنِّه، ولا قَدره، ولا تكرُّره". الشرح تعريف الحيض لغة وشرعًا: لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي؛ إذا سال. شرعًا: دمُ طبيعةٍ يَخرج من قَعر الرحم، يصيب المرأةَ في أيامٍ معلوماتٍ إذا بلغَت. هل للحيض حدٌّ في السنِّ ابتداء وانتهاء؟ وهل له قدرٌ معيَّن في الأيام؟ الصحيح: أنه لا حدَّ لأَقلِّه ولا لأكثره، فبعضهم قال: إذا بلغَت المرأة تسعَ سنين فهو عمرٌ قد تحيض فيه، وهو أقلُّ شيء، وإذا بلغَت خمسين سنة فلا حيض بعدها، لكن الصحيح: أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، وأن العبرةَ برؤية الدَّم في أيِّ سنٍّ كان. وأما الأيام، فالصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، فبعضُهم يحده ويقول: إن أقله يومٌ وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، لكن الصحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثره، وأن العبرة برؤية الدَّم، فقد تحيضُ أقلَّ من يوم وليلة، وقد تحيضُ أكثرَ من خمسة عشر يومًا. ويدل على ذلك: أ. قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: 222]، فقد علَّق الله الحكمَ على وجود الحيض، ولم يحدِّد لذلك سنًّا محددة، فمتى وُجد هذا الدم الذي هو الأذى، فإنه يُحكم بأنه حيضٌ، بدون سنٍّ محددة ولا أيامٍ محددة. ب. التحديد بسنٍّ معينة يحتاجُ إلى دليل من الكتاب والسنَّة، ولا دليل على ذلك، وكذلك عددُ الأيام قِلَّة وكثرة يحتاج إلى دليل. إذا تكرَّر خروجُ دم الحيض في الشهر مرتين، فهل يعتبر حيضًا؟ المعتاد من أكثر النساء أنها تحيض في الشهر مرَّةً واحدة ستةَ أيامٍ أو سبعة، وأن بقيَّة الشهر يعتبر طُهرًا، وهذا هو الأغلبُ، وإذا وُجد امرأةٌ حاضت في الشهر مرتين، فلا يُستنكر ذلك، ويعتبر حيضًا؛ لأن العبرة بوجود الأذَى، وهو الحيض كما سبق. مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |