|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() فقهٌ الصيام وأحكامه (1) د. شريف فوزي سلطان الصوم: هو التعبد لله تعالى، بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفَطِّرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حكم صوم شهر رمضان: صوم شهر رمضان فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت"[1]. وعليه: فمن ترك صوم رمضان جاحدًا لفريضته، فهو كافر، وعليه إجماع أهل العلم، إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين، بحيث يمكن أن يخفى عليه وجوب صوم رمضان، فلا يكفر. ومن ترك صوم يوم واحد من شهر رمضان متعمدًا كسلًا، فقد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه القضاء والتوبة، وحُكي في ذلك الإجماع. بِمَ يثبُت دخول شهر رمضان؟ 1ـ برؤية الهلال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطِروا لرؤيته، فإن غُبِّي[2] عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"[3]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناسُ الهلال، فأخبرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه"[4]. فيكفى في ثبوت دخول رمضان شهادة عدل واحد، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وطائفة من السلف. ومن رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهِد ولم تُقبَل شهادته، يصوم بناءً على رؤيته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول الظاهرية، وعليه أكثر أهل العلم، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185]. اتفاق المطالع واختلافها: إذا رأى أهل بلد الهلال لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم، وهذا قول الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الصنعاني، وابن عثيمين، رحم الله الجميع؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185 ]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطِروا لرؤيته"[5]. 2ـ إكمال شعبان ثلاثين يومًا: إذا لم تثبُت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يومًا؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبِّي عليكم؛ [أي خفي عليكم ]، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"[6]. حكم صوم الثلاثين من شعبان احتياطًا لرمضان: لا يجوز لأحد صوم الثلاثين من شعبان احتياطًا لرمضان، إلا إن وافق صومًا كان يصومه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه"[7]. هل يجوز الصيام بالحساب الفلكي؟ لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُم عليكم، فاقدروا له"[8]. بِمَ يثبت خروج شهر رمضان؟ 1ـ رؤية هلال شوال: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا"[9]، وفيه عدم قبول شهادة الواحد على رؤيته هلال شوال. 2ـ إكمال رمضان ثلاثين يومًا: إذا لم يُرَ هلال شوال، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له"[10]. والمراد بقوله: "فاقدروا له": أكملوا العدة ثلاثين، كما فُسِّر في رواية أخرى، وعموم النص يعم شعبان رمضان. [1] رواه البخاري ومسلم. [2] أي حيل بينكم وبينه. [3] رواه البخاري ومسلم. [4] رواه أبو داود ، وابن حبان ، والطبراني. [5] تقدم تخريجه. [6] رواه البخاري ، ومسلم. [7] رواه البخاري ، ومسلم. [8] رواه البخاري. [9] رواه النسائي. [10] رواه البخاري ومسلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |