|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي فسدت صلاته :
1 ـ إذا فسدت صلاة الإمام بسبب من الأسباب فسدت صلاة المقتدين كذلك ويجب على الإمام أن يعيد صلاته , ويعلن فساد صلاته ليعيد المقتدون صلاتهم, لما روي أن عليًا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء , فأعاد وأمرهم أن يعيدوا كما روى عبد الرزاق في مصنفه . 2 ـ وذهب الإمام أبو يوسف ـ تلميذ أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى الى أن من صلى بالناس وهو على غير وضوء أو محدث فصلاة المأمومين صحيحة , وذلك لأحاديث عدة منها : 1 ـ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) البخاري 2 ـ عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم) أبو داود 3 ـ ما رواه البيهقي من أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنبًا فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدًا بإعادة الصلاة . والذي أميل إليه هو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى |
#2
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيراً اخي الفاضل أبو عثمان على التوضيح المختصر المفيد ،،،
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |