|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم لا فواز بن علي بن عباس السليماني عن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا يا رسول الله: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا الله عليه وكُلوه»؛ رواه البخاري برقم (2057). قال العلامة الفوزان - حفظه الله تعالى - في «كتاب الأطعمة» (ص134): وهذا يختلف باختلاف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة: فعلى قول من يَرى أن التسمية غير واجبة على الذبيحة، لا أثر للشك في حصول التسمية على الذبيحة؛ إذ هي عنده حلال بدون التسمية، غاية ما يكون إذا لم تُحصل التسمية على الذبيحة فقد فُقِدت سُنة. وعلى مذهب من يرى وجوب التسمية على الذبيحة، إمَّا مطلقًا أو في غير حال النسيان، فقد كفاهم كشف هذه المشكلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث سألوا الرسول، فقالوا: إن قومًا... الحديث. فمن هذا يُؤخذ أن من وجد لحمًا ذَبَحَهُ غيرُه جاز له أن يأكل منه، ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة، وحينئذ يُمكننا أن نقول: إن تُيُقِّن أن الذَّابح لم يسمِّ عليها؛ لم يجز أن يأكل منها، وإذا لم يُعلم هل سُمِّي عليها أو لا، جاز أن يأكل منها؛ لأنه لا يلزم أن تُعلم التسمية فيما يُجلب إلى أسواق المسلمين مما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب؛ لأن المسلمين قد عَرفوا التسمية، والمسلم يُحسِنُ به الظن، ما لم يتبيَّن خلاف ذلك، وأهل الكتاب في حكمهم في هذا؛ اهـ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |