|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() زكاة الفطر من التمر والأقط والشعير د. عبدالله بن يوسف الأحمد الحمد لله. إخراج الشعير أو التمر أو الأقط من جملة أقوات الناس المعروفة اليوم، والقول بأنها لا تجزئ في زكاة الفطر محلُّ نظر من جهة نقص الاستقراء المطلوب استيفاؤه لإجراء الحكم الشرعي؛ ذلك أن العرب تستعمل الشعير اليوم في المخبوزات والمطعومات والأنبذة؛ ولذلك لم ينقطع الشعير من الأسواق والطواحين التي تبيعه كما تبيع البر والجريش والعدس والذرة في سائر المدن والأرياف. كما أن الناس لا تزال تعتمد على البقل (الأقط) والتمر في أصناف معروفة من الأكلات الشعبية التي هي محل غذائهم وضيافتهم؛ كالشعثة والمحلى والقشد والعرابيد، بل يندر بيت إلا وهو يدخر ويقتات على التمر أو عبيط التمر (المعجون). والشركات المنتجة للمعمول وبعض أنواع الحلويات التي صار الناس يقتاتون عليها، تعتمد على التمر أصالة في صناعة منتجاتها. واعتماد بعض المتحضرين في المدن على غير التمر والأقط، واعتماد بعض المغتربين على المطاعم لا ينسحب على عموم المسلمين في الأمصار والأرياف والبوادي. كما أن سطوة الأطعمة الحديثة على وسائل الدعاية الإعلامية لا تكفي في إثبات تغير الواقع والحكم باختلاف العرف. وعليه فلا بأس في إخراج زكاة الفطر صاعًا من التمر عن المكلف أو صاعًا من الأقط أو صاعًا من الشعير، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |