معايير الميراث في الإسلام وشبهة ظلم المرأة فيه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4423 - عددالزوار : 1160985 )           »          منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 359 - عددالزوار : 114922 )           »          الموسوعة التاريخية ___ متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 149 - عددالزوار : 15440 )           »          الوصايا النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 19 - عددالزوار : 4158 )           »          سِيَر أعلام المفسّرين من الصحابة والتابعين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 101 - عددالزوار : 63930 )           »          تغيير الشيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          السِّواك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب العمل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          آداب السفر للحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          حكم المسلم الذي يتكاسل عن أداء بعض الواجبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > استراحة الشفاء , قسم الأنشطة الرياضية والترفيه > استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات
التسجيل التعليمـــات التقويم

استراحة الشفاء , وملتقى الإخاء والترحيب والمناسبات هنا نلتقي بالأعضاء الجدد ونرحب بهم , وهنا يتواصل الأعضاء مع بعضهم لمعرفة أخبارهم وتقديم التهاني أو المواساة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2025, 03:07 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,070
الدولة : Egypt
افتراضي معايير الميراث في الإسلام وشبهة ظلم المرأة فيه







معايير الميراث في الإسلام وشبهة ظلم المرأة فيه


  • الفروق في أنصبة المواريث هي الأساس في الفقه الإسلامي ولا تختلف الأنصبة طبقًا للنوع فقط وإنما لمعايير أخرى حددها الشرع
  • الشُّبهات المثارة حول ميراث المرأة والادعاء بأن الإسلام قد هضَم حقَّها ينمُّ عن جهل تام بأحكام الميراث وقواعده في الإسلام عموما وميراث المرأة خصوصا
  • هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال
  • المرأة بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعفها أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث فميراثها ذمة مالية خالصة ومدخرة لها لأنها تعفى من الإنفاق الواجب
  • قانون الميراث يعد من أفضل القوانين في الشريعة الإسلامية التي تنظِّم الحقوق بين الرجل والمرأة ومن خلاله قد تحصل المرأة على نصيب من الميراث مثل الرجل بل أكثر منه في بعض الحالات
  • هناك أحوال ترث فيها المرأة دون الرجل، وأحوال أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
يتردد كثيرًا قول بعضهم: «إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل»، ويدَّعون أن حقَّها مغبون، وأنه يتعيَّن مساواتها بالرجل في كل شيءٍ، بما في ذلك الميراث، ونحن -المسلمين- نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله -تعالى-، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله -سبحانه- حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه: {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}، {وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا}، {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ}.
وهذه الشُّبهات التي أثاروها حول ميراث المرأة، وادعاؤهم أن الإسلام قد هضَم حقَّها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر تنمُّ عن جهل تام بأحكام الميراث وقواعده في الإسلام عموما، وميراث المرأة خصوصا، من طرف هؤلاء المتعالين على الدين الإسلامي وعلى منطق العلم والواقع، فقانون الميراث يعد من أفضل القوانين في الشريعة الإسلامية التي تنظِّم الحقوق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة قد تحصل في كثير من الحالات على نصيب من الميراث مثل الرجل، بل أكثر منه، من خلال استقراء حالات الميراث ومسائله، فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.
الفروق في أنصبة المواريث
وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير:
  • الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر)؛ وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب.
  • الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها -غالبا- مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات؛ فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه -وكلتاهما أنثى-، وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حال وجود أخ لها.
  • الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
اتفاق الوارثين في درجة القرابة وموقع الجيل
ففي حال ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العامليْن الأوليْن (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحال بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هي زوجه - مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة -أخت الذكر- إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.
أعباء الرجل المالية
فهي - مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها-، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث، فميراثها - مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها:
  • الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول -تعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه.
  • الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.
  • الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته؛ حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.
هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو الثروة نفسها؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات.
حكمة بالغة
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص إلا من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، ومن تلزمه نفقته من قريب وخادم وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي نوع من أنواع النفقات.
قضية العبء المالي
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي -كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم-، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال -تعالى-: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
حالات الميراث ومسائله
وباستقراء حالات الميراث ومسائله انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي:
  • أولًا: هناك خمس حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل.
  • ثانيًا: أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل.
  • ثالثًا: هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة أكثر من الرجل.
  • رابعًا: هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.
أولاً: أحوال ترث فيها المرأة نصف الرجل
  • أحدها: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، لقوله -سبحانه وتعالى-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء:11).
  • الثانية: الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، لقوله -عزوجل- {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء:176).
  • الثالثة: الأخت لأب مع الأخ لأب، لقوله -عز وجل-: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (النساء:176).
  • الرابعة: الأم مع الأب في حال عدم وجود أولاد، لقوله -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء:11).
  • الخامسة: الزوج، والزوجة، لقوله -عز وجل-: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء:12).
ثانيًا: أحوال ترث فيها المرأة مثل الرجل
  • أحدها: الأم مع الأب في حال وجود ولد ذكر، أو بنتين فأكثر، لقوله -تعالى-: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (النساء:11).
  • الثانية: عند انفراد المرأة بالتركة ترث نصيبها فرضا، والباقي ردًّا.
  • الثالثة: الأخت لأم مع الأخ لأم، لقوله -عز وجل-: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (النساء:12).
  • الرابعة: الأخوات لأم مع الإخوة لأم، فإنهم يرثون الثلث بالسوية، لقوله -عز وجل-: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (النساء:12).
  • الخامسة: الجدة مع الأب في حال وجود ابن، أو بنتين فأكثر، فالجدة لها السدس، والأب له السدس، والباقي عصبة، ولكن لا يتبقى له شيء عصبة، فيأخذ مثل الجدة.
  • السادسة: أم، وزوج، وأخ لأم، وأخ شقيق فأكثر، فنصيب كل من الأم، والأخ لأم، والأخ الشقيق سواء.
  • السابعة: البنت مع الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب، فالبنت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
  • الثامنة: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الزوج، فالأخت ترث النصف، والزوج يرث النصف.
  • التاسعة: الأخت الشقيقة مع الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب، فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
  • العاشرة: الأخت لأب مع العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب، أو ابن العم الشقيق، أو ابن العم لأب، فالأخت ترث النصف فرضا، والباقي لصاحب العصبة.
  • الحادية عشرة: الأخت لأم مع الأخ الشقيق في حال وجود زوج، وأم معهما، فالأخت لأم ترث السدس، والأم السدس، والزوج النصف، والباقي «السدس» للأخ الشقيق.
  • الثانية عشرة: تساوي عدد اللاتي لا يُحجبن حجب حرمان مع الذين لا يُحجبون حجب حرمان، فمن النساء: البنت، والأم، والزوجة، ومن الرجال: الابن، والأب، والزوج.
ثالثًا: أحوال ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
  • أحدها: الأم مع الجد في حال وجود زوج، فالأم ترث الثلث، والزوج يرث النصف، والجد يرث الباقي وهو السدس.
  • الثانية: البنت أو بنت الابن مع الزوج، فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا والباقي ردًّا، والزوج له الربع.
  • الثالثة: البنت أو بنت الابن مع الزوج في حال وجود أخ شقيق، أو أخ لأب، أو عم شقيق... إلخ، فالبنت أو بنت الابن لها النصف فرضا، والزوج له الربع، وصاحب العصبة يرث الباقي وهو الربع.
  • الرابعة: البنتان مع الزوج والأب والأم، فنصيب البنتين الثلثان، وهو أكثر من الابنين في حال وجودهما بدلا من البنتين.
  • الخامسة: الأختان الشقيقتان مع الزوج والأخ لأم والأم، فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين الشقيقين في حال وجودهما بدلا من الأختين.
  • السادسة: الأختان لأب مع الزوج والأخ لأم والأم، فنصيب الأختين الثلثان، وهو أكثر من الأخوين لأب في حال وجودهما بدلا من الأختين.
رابعًا: أحوال ترث فيها المرأة، ولا يرث الرجل
  • أحدها: بنت، وبنت ابن، وزوج، وأب، وأم، فإن بنت الابن ترث السدس، ولو كان ابن الابن مكانها لم يأخذ شيئا، لأنه يرث الباقي.
  • الثانية: أخت شقيقة، وأخت لأب، وزوج، فإن الأخت لأب ترث السدس، ولو كان الأخ لأب مكانها لم يأخذ شيئا، لأنه يرث الباقي.
  • الثالثة: أم أم مع أبي أم، وكذلك أم أم أم مع أبي أم أم، فإن الجدة ترث السدس فرضا والباقي ردًّا، ولا يرث الجدُّ شيئا، لأنه من ذوي الأرحام.
يتضح مما سبق أنه لا يجوز القول بمساواة المرأة الرجل دائما، وأن القول بالمساواة فيه ظلمٌ للمرأة؛ حيث سيجعلها مثل الرجل في جميع الأحوال مع وجود أحوال ترث فيها المرأة دون الرجل، وأحوال أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل كما تقدم، وسر تفضيل الرجل على المرأة في الميراث تعويضه ماديا عن الأعباء التي يقوم بها دون المرأة؛ لأن الإسلام كلفه بالإنفاق على زوجته، وقرابته الإناث الفقيرات، والمرأة إذا تزوجت أخذت منه المهر، واستحقت عنده النفقة، ومن الظلم أن تتساوى معه في الميراث بعد تحميله هذه الواجبات.
خطورة المساواة بين الرجل والمرأة بإطلاق
المساواة بين الرجل والمرأة بإطلاق قد تعطِّل الرجل عن خصائصه، والمرأة عن خصائصها، وإذا كانت مراعاة الفروق الفردية بين الرجال مطلوبة، فكيف بالفروق بين الرجل والمرأة؟ قال الشنقيطي -رحمه الله- في الحكمة في تفضيل الذكر عن الأنثى في الميراث، مع أنهما سواء في القرابة، قال: وهو ما أشار إليه في آية أخرى، بقوله -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء:34)؛ لأن القائم على غيره، المنفق -بضم الميم وكسر الفاء- ماله عليه، مترقب للنقص دائمًا، والمقوم -بفتح الميم- عليه المنفق -بضم الميم وفتح الفاء- عليه المال مترقب للزيادة دائمًا، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقصه المترقب - بفتح القاف - ظاهرة جدًّا».(أضواء البيان - 1/363)
التحايل لإسقاط حق المرأة من الميراث
قال الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله-:لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحايل في ذلك؛ لأن الله -سبحانه- قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - وجميع علماء المسلمين على ذلك، فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك، والإنكار على من أنكر شرع الله، أو تحايل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر، وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحايلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث.
قاعدة خاصة وليست دائمة
لقد تبين أن قول الله -تعالى-: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} ليس قاعدة مضطردة مطبقة، كلما اجتمع ذكر وأنثى وكان لهما نصيب من الميراث كما يتوهم كثير من الناس، وإنما هو خاص بالحالة التي ذكرها الله -تعالى-، وهي أن يجتمع من الورثة أخ عصبة مع أخت له، فإن الأخ يعصب أخته، سواء كانا ولدين للميت أو أخوين له، وعندئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهذه الخصوصية حكمتها الباهرة في تحقيق العدالة بين الأخ المعصب والأخت المعصبة.


اعداد: وائل رمضان









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 63.02 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.58%)]