|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() الطهارة
الطهارة : هي لغة : النظافة , واصطلاحًا : تنقسم الى قسمين : 1 ـ طهارة من الحدث , وتسمى الطهارة الحكمية , بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم إذا تعذر استعمال الماء . 2 ـ طهارة من النجس : وتسمى الطهارة الحقيقية , فتحصل بإزالة النجاسة بوسائل الطهارة من الماء الخالص أو التراب الطاهر أو الحجر أو الدبغ . فضلها : 1 ـ قال تعالى : [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ] 2 ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان ) مسلم أدواتها : 1 ـ الماء : وهو المزيل عادة , ويصح بكل مائع طاهر كالخل والنفط , لقوله تعالى : [ وأنزلنا من السماء ماء طهورًا ] 2 ـ الفرك : وذلك في المني اليابس , لقول عائشة رضي الله عنها : (كنت أفرك المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا , وأغسله إذا كان رطبًا ) مسلم 3 ـ الدباغة : وذلك كجلد الحيوان الميت إلا جلد الإنسان لكرامته والخنزير لنجاسة ذاته , لقوله صلى الله عليه وسلم:[ أيما إهاب دبغ فقد طهر ] ( مسلم ) 4 ـ جفاف النجاسة : يعد جفاف النجاسة المائعة في الأرض طهارة لها , لقول ابن عمر رضي الله عنه : " كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكنت فتى شابًا عزبًا , وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا " ( أبو داود ) فإذا تعرضت النجاسة للشمس وذهب أثرها لونها وطعمها وريحها جازت الصلاة عليها , ومثل الأرض ما كان ثابتًا كالحيطان والأشجار والقصب , فإذا قطع الخشب وأصابته النجاسة لا يطهر إلا بالغسل . 5 ـ التراب : فإذا تعذر استعمال الماء فقد شرع الإسلام التطهر بالتراب , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أبو داود تنبيهان : 1 ـ إذا أصابت الحذاء نجاسة مائعة كالبول مثلاً فمشى به على رمل أو تراب فاستجمد ـ أي صار جامدًا ـ فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر . 2 ـ شرع استعمال التراب في تطهير الآنية المتنجسة بشرب الكلب, لقوله صلى الله عليه وسلم : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) مسلم, وقد حمل الحنفية الأمر في الحديث على الندب. 6 ـ المسح : الأجسام الصلبة الصقيلة التي لا مسام لها كالمرآة والسيف والرخام والزجاج والسكين إذا أصابتها نجاسة رطبة أو يابسة فمسحت حتى زال أثر النجاسة فإنها تطهر لأن النجاسة لا تتداخل فيها . وذلك لما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ثم يمسحونها ويصلون بها من غير غسل , فإذا كان موضع فيه صدأ لا يطهر بالمسح لأن النجاسة تتخلل السطح , فلا بدّ من استعمال الماء . 7 ـ الاستحالة : وهي : تبدل أوصاف النجاسة ومعانيها حتى تخرج عن كونها نجسة بانعدام أوصاف النجاسة , فإن تبدلت العين النجسة واستحالت الى عين أخرى انقلبت طاهرة , وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقية , وتنتفي الحقيقة بانتفاء مفهومها فكيف بالكل وعلى ذلك أمثلة عدة منها : 1 ـ جواز تخليل الخمر واستعمالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وخير خلكم خل خمركم ) البيهقي 2 ـ رماد النجاسة بعد حرقها طاهر . 3 ـ الصابون المصنوع من دهن نجس طاهر . 4 ـ السمسم المتنجس يصير طاهرًا إذا صار طحينة . وكتبه خادم العلم الشريف : أبو عثمان |
#2
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك اخي الفاضل أبو عثمان على الموضوع الهام جعله الله في ميزان حسناتك ، وننتظر من حضرتك الموضوعات النافعه لنا بإذن الله ،،،،
__________________
![]() ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() بارك الله تعالى بك أختي الكريمة
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |