|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش الحجر: الحجر مشروع بالكتاب والسنة؛ رحمة ومصلحة بالإنسان وتحقيقًا للتعاون، ودفعًا للضرر عن الفرد والمجتمع. تعريفه: لغة: المنع والتضييق. اصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. أقسامه: 1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. 2- حجر لمصلحة الغير؛ كالحجر على المدين المفلس لحق الغرماء، والحجر على مريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن الثلث من ماله. الغصب: تعريفه: لغة: أخذ الشيء ظلمًا. اصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق. حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أحكامه: 1- الحكم الأخروي: الإثم واستحقاق المؤاخذة والعقاب. 2- الحكم الدنيوي: التعزير بالضرب والسجن ونحوهما. 3- رد العين المغصوبة. 4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب بقيمته يوم الغصب أو بأقصى قيمة من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل. الإتلاف: تعريفه: هو إلحاق مفسدة بالآخرين، أو كل نقص يدخل على الأعيان، كأن يفتح قفصًا فيطير منه طائر، أو يفتح بابَ محل فيُسرَق، ونحو هذا. حكمه: وجوب الضمان، فكل من أتلف مالاً محترمًا بغير إذن ربه، فهو ضامن له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضِرار)). شروط الضمان: 1- التعدي. 2- التعمد. 3- أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعًا دون تدخل سبب آخر حسب العادة؛ كمن حفر بئرًا في مكان فجاء آخر، فأردى فيها إنسانًا، فعليه الضمان دون الحافر.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |