|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() زكاة الخارج من الأرض الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، ممَّا يُدَّخَر للقوت؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، وقوله سبحانه: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وأعظمُ حقوقه الزكاة. ولا تجبُ الزكاة في الحبوب والثمار حتى يبلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًّا؛ أي: ثلاثمائة صاعٍ نبويٍّ. والصَّاع النبوي أربع حفنات من البُرِّ الجيِّد بكفَّي الرجل المتوسط اليدين؛ قال الداودي وغيرُه: معياره - يعني: الصاع - الذي لا يختلف أربع حفنات بكفَّي الرجل المعتدل الْخِلقة. والصاع النبوي أقل من الصاع النجدي، بالخمس وخمس الخمس، فيكون مقدار النصاب بالصاع النجدي مائتين وثلاثين صاعًا تقريبًا. والواجب فيه العُشر إنْ كان يُسقَى دون كُلفَة، كالذي يُزرَع على الأمطار والأنهار والعيون الجارية والآبار الارتوازية الفوَّارة بالماء؛ حيث يُسقَى دون آلاتٍ، أمَّا ما يُسقَى بكلفة آلات - كالنواضح والمكائن - فالواجب فيه نصف العُشر. وتؤخَذ الزكاة من نفس ما وجبتْ فيه من الحبوب والثمار أو من نوعه، فإنَّ ذلك هو الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ أي: منه، وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، فلا تخرج الزكاة إلاَّ منها أو من نَوعِها؛ لأنَّ الزكاة عبادة، والأصل في العبادات التوقيف من الشرع، ولَم يثبُتْ في الشرْع ما يدلُّ على جواز أخْذ القيمة عنها، فتعيَّن أخذُها من أعيان ما وجَبتْ فيه أو من نوعه دون قيمته. أمَّا الخضروات، فلا تجب فيها الزكاة مطلقًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات صَدَقة"؛ رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله[1]. وروى الأثرم أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى أحد عُمَّاله: ليس فيها - يعني: الفِرْسِك والرُّمَّان - عُشر - يعني: زكاة - هي من العضاه. وليس في الفواكه والبطيخ ونحوها زكاة؛ لِمَا ثبتَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة"[2]، وقول علي رضي الله عنه: "ليس في التفاح وما أشبهه صَدَقة". ولأنها ليستْ بِحَبٍّ ولا ثَمَر، لكن لو باعَ الشخص ما لَدَيه من الفواكه والبطيخ والخضروات بنقودٍ وحال عليها الحول وهي عنده لَم يتصرَّف فيها، وقد بلغتْ نصابًا أو أكثر، ففيها زكاة الأوراق النقديَّة[3]. [1] أورده الهيثمي في مَجمع الزوائد (3/ 68)، والسيوطي في الدُّر المنثور (1/ 342)، وعبدالرزاق في مصنفه (7185)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (1813)، وابن عَدِي في الضعفاء (2/ 610)، وابن الجوزي في العِلَل المتناهية (2/ 7). [2] انظر الهامش السابق. [3] انظر كيفية زكاة الأوراق النقدية ص (23) من هذا الكتاب.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |