|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() المندوب الشيخ عبد القادر شيبة الحمد المندوب مأخوذ من الندب، والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. وفي الاصطلاح هو مطلوب لا يُذم تاركه شرعًا. وقيل: هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؛ نحو تحية المسجد. وقد ذهب الجمهور إلى أن المندوب مأمورٌ به حقيقة. وأنكر ذلك قوم، فقالوا: الأمر خاص بالوجوب، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك))، مع أنه ندبهم إليه، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه، وفي الندب تخيير. أما الجمهور، فقد استدلوا لمذهبهم بأن الأمر طلب، والمندوب مطلوب، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن ذلك ما هو مندوب. وقد ردُّوا على المخالف بأن قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]، وإن كان يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن لا مانع مِن أنه قد يصرف إلى المندوب بدليلٍ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لأمرتهم بالسواك))، فالمراد به أمر الإيجاب. وأما كون الأمر لا يقتضي التخيير، فخطأ، بدليل ثبوت الواجب المخير، مع أنه لو سلمنا أن الواجب لا تخيير فيه، فكذلك المندوب لا تخيير فيه؛ لأن التخيير استواء الفعل والترك.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |